ال 2017 قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية, سارٍ اعتبارًا من 1 مارس 2017, تحكم عمليات التحكيم التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب القواعد الإلزامية لمقر التحكيم. يوافق الطرفان على تطبيق قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الرجوع إليها في تحكم بند أرفق في عقدهم أو بالاتفاق المتبادل بعد نشوء نزاع. تم تصميم قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية لتزويد الأطراف بإطار محايد لحل النزاعات والتعديلات عبر الحدود منذ 2012 كانت قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية طفيفة.
إلى حد بعيد أهم ابتكارات قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية 2017 هو إعداد إجراء عاجل ينطبق تلقائيًا على المطالبات التي تصل قيمتها إلى الدولار الأمريكي 2,000,000. الغرض من هذا الإجراء هو تقليل تكاليف التحكيم للمطالبات الصغيرة وحل النزاعات بشكل أسرع.
كما تم رفع رسوم التسجيل لطلب التحكيم من USD 3,000 إلى USD 5,000 إلى جانب التغييرات الأخرى في جدول رسوم غرفة التجارة الدولية, مهلة أقصر لوضع الشروط المرجعية وزيادة شفافية محكمة الجنايات الدولية من خلال إتاحة قرارات منطقية.
النص الكامل لل 2017 يتم توفير قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية أدناه. هذا الاستنساخ من قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية هو مجرد لأغراض إعلامية. النسخة الرسمية لقواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية متاحة على موقع المحكمة الجنائية الدولية بتنسيق PDF هنا.
2017 قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية
مقالة - سلعة 1: محكمة التحكيم الدولية
مقالة - سلعة 3: الإخطارات أو الاتصالات المكتوبة; حدود الوقت
مقالة - سلعة 5: الرد على الطلب; المطالبات المضادة
مقالة - سلعة 6: أثر اتفاق التحكيم
مقالة - سلعة 7: ضم أطراف إضافية
مقالة - سلعة 8: مطالبات بين أطراف متعددة
مقالة - سلعة 10: توحيد التحكيم
مقالة - سلعة 11: الأحكام العامة
مقالة - سلعة 12: تشكيل هيئة التحكيم
مقالة - سلعة 13: تعيين وتأكيد المحكمين
مقالة - سلعة 14: تحدي المحكمين
مقالة - سلعة 15: استبدال المحكمين
مقالة - سلعة 16: إحالة الملف إلى هيئة التحكيم
مقالة - سلعة 19: القواعد التي تحكم الإجراءات
مقالة - سلعة 21: قواعد القانون المعمول بها
مقالة - سلعة 24: مؤتمر إدارة الحالة والجدول الزمني الإجرائي
مقالة - سلعة 25: إثبات وقائع القضية
مقالة - سلعة 26: جلسات الاستماع
مقالة - سلعة 27: إغلاق الإجراءات وتاريخ تقديم مسودة الجوائز
مقالة - سلعة 28: التدابير التحفظية والمؤقتة
مقالة - سلعة 30: الإجراء المعجل
مقالة - سلعة 31: الحد الزمني للجائزة النهائية
مقالة - سلعة 33: جائزة بالموافقة
مقالة - سلعة 34: تدقيق الجائزة من قبل المحكمة
مقالة - سلعة 35: تنبيه, إيداع الجائزة وتنفيذها
مقالة - سلعة 36: تصحيح الجائزة وتفسيرها; الغاء الجوائز
مقالة - سلعة 37: تقدم لتغطية تكاليف التحكيم
مقالة - سلعة 38: قرار بتكاليف التحكيم
مقالة - سلعة 39: حدود الوقت المعدلة
مقالة - سلعة 41: تحديد المسؤولية
الملحق الأول: النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الدولية
مقالة - سلعة 4: الجلسة العامة للمحكمة
مقالة - سلعة 7: تعديل قواعد التحكيم
الملحق الثاني: القواعد الداخلية لمحكمة التحكيم الدولية
مقالة - سلعة 1: الطابع السري لعمل محكمة التحكيم الدولية
مقالة - سلعة 2: مشاركة أعضاء محكمة التحكيم الدولية في تحكيم غرفة التجارة الدولية
مقالة - سلعة 3: العلاقات بين أعضاء المحكمة واللجان والمجموعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية
مقالة - سلعة 6: تدقيق قرارات التحكيم
الملحق الثالث: تكاليف ورسوم التحكيم
مقالة - سلعة 1: تقدم في التكاليف
مقالة - سلعة 2: التكاليف والرسوم
مقالة - سلعة 3: جداول المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم
جداول المصاريف الادارية ورسوم المحكم
جداول المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم للإجراء المعجل
الملحق الرابع : تقنيات إدارة الحالات
الملحق الخامس: قواعد التحكيم في حالات الطوارئ
مقالة - سلعة 1: طلب تدابير الطوارئ
مقالة - سلعة 2: تعيين محكم الطوارئ; نقل الملف
مقالة - سلعة 3: تحدي محكم الطوارئ
مقالة - سلعة 4: مكان إجراءات محكم الطوارئ
مقالة - سلعة 7: تكاليف إجراءات محكم الطوارئ
الملحق السادس: قواعد الإجراءات المعجلة
مقالة - سلعة 1: تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة
مقالة - سلعة 2: تشكيل هيئة التحكيم
أحكام تمهيدية
مقالة - سلعة 1: محكمة التحكيم الدولية
1) محكمة التحكيم الدولية (المحكمة") لغرفة التجارة الدولية (المحكمة الجنائية الدولية) هي هيئة التحكيم المستقلة للمحكمة الجنائية الدولية. النظام الأساسي للمحكمة منصوص عليه في الملحق الأول.
2) المحكمة نفسها لا تحل النزاعات. ويدير حل المنازعات من قبل هيئات التحكيم, وفقا لقواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية (القواعد"). المحكمة هي الهيئة الوحيدة المخولة لإجراء التحكيم بموجب القواعد, بما في ذلك التدقيق والموافقة على الجوائز المقدمة وفقًا للقواعد. تضع قواعدها الداخلية الخاصة, المنصوص عليها في التذييل الثاني ("القواعد الداخلية").
3) رئيس المحكمة ("الرئيس") أو, في غياب الرئيس أو خلاف ذلك بناء على طلب الرئيس, يكون لأحد نواب رئيسها سلطة اتخاذ قرارات عاجلة نيابة عن المحكمة, شريطة أن يتم إبلاغ أي قرار من هذا القبيل إلى المحكمة في دورتها المقبلة.
4) على النحو المنصوص عليه في القواعد الداخلية, يجوز للمحكمة أن تفوض لجنة أو أكثر مكونة من أعضائها صلاحية اتخاذ قرارات معينة, شريطة أن يتم إبلاغ أي قرار من هذا القبيل إلى المحكمة في دورتها المقبلة.
5) وتساعد المحكمة في عملها أمانة المحكمة (السكرتارية") بتوجيه من أمينها العام (الأمين العام).
مقالة - سلعة 2: تعريفات
في القواعد:
(أنا) تشمل "هيئة التحكيم" محكم واحد أو أكثر;
(ثانيا) يشمل "المدّعي" مدعياً أو أكثر, يشمل "المستجيب" مستجيبًا واحدًا أو أكثر, و "الطرف الإضافي" يشمل طرفًا إضافيًا واحدًا أو أكثر;
(ثالثا) يشمل "الطرف" أو "الأطراف" المدعين, المجيبين أو أطراف إضافية;
(رابعًا) تشمل "المطالبة" أو "المطالبات" أي مطالبة من أي طرف ضد أي طرف آخر;
(الخامس) تشمل "الجائزة", ضمن أمور أخرى, مؤقت, جائزة جزئية أو نهائية.
مقالة - سلعة 3: الإخطارات أو الاتصالات المكتوبة; حدود الوقت
1) جميع المرافعات وغيرها من الرسائل الخطية المقدمة من أي طرف, وكذلك جميع المستندات المرفقة به, يجب أن تقدم في عدد من النسخ الكافية لتقديم نسخة واحدة لكل طرف, بالإضافة إلى واحد لكل محكم, وواحد للأمانة. يتم إرسال نسخة من أي إخطار أو رسالة من هيئة التحكيم إلى الأطراف إلى الأمانة.
2) يجب أن ترسل جميع الإخطارات أو المراسلات من الأمانة وهيئة التحكيم إلى العنوان الأخير للطرف أو ممثله الذي يقصد نفسه., كما تم إخطاره من قبل الطرف المعني أو من قبل الطرف الآخر. قد يتم هذا الإخطار أو الاتصال عن طريق التسليم مقابل الاستلام, البريد المسجل, التوصيل, البريد الإلكتروني, أو أي وسيلة اتصال أخرى توفر سجلاً لإرسالها.
3) يعتبر الإخطار أو الاتصال أنه قد تم في يوم استلامه من قبل الطرف نفسه أو من قبل ممثله, أو كان سيتم استلامها إذا تم إجراؤها وفقًا للمادة 3(2).
4) تبدأ الفترات الزمنية المحددة أو الثابتة بموجب القواعد في العمل في اليوم التالي لتاريخ اعتبار الإخطار أو الاتصال قد تم إجراؤه وفقًا للمادة 3(3). عندما يكون اليوم التالي لمثل هذا التاريخ عطلة رسمية, أو في غير يوم العمل في البلد الذي يُعتبر أن الإخطار أو الاتصال قد تم, تبدأ الفترة الزمنية في أول يوم عمل يلي. يتم تضمين العطل الرسمية وأيام غير العمل في حساب الفترة الزمنية. إذا كان اليوم الأخير من الفترة الزمنية ذات الصلة الممنوحة هو عطلة رسمية أو يوم عطلة في الدولة التي يُعتقد فيها أن الإخطار أو الاتصال قد تم, تنتهي الفترة الزمنية في نهاية يوم العمل الأول التالي.
بدء التحكيم
مقالة - سلعة 4: طلب التحكيم
1) يجب على الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى التحكيم بموجب القواعد أن يقدم طلب التحكيم (الطلب") إلى الأمانة في أي من المكاتب المحددة في اللوائح الداخلية. تخطر الأمانة المدعي والمدعى عليه باستلام الطلب وتاريخ استلامه.
2) التاريخ الذي تتسلم فيه الأمانة الطلب, لجميع الأغراض, يعتبر تاريخ بدء التحكيم.
3) يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات التالية:
أ) الاسم بالكامل, وصف, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لكل من الطرفين;
ب) الاسم بالكامل, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لأي شخص(س) يمثل المدعي في التحكيم;
ج) وصف لطبيعة وظروف النزاع التي أدت إلى المطالبات والأساس الذي تستند إليه المطالبات;
د) سعى بيان الإغاثة, جنبا إلى جنب مع مبالغ أي مطالبات كميا و, إلى أقصى حد ممكن, تقدير للقيمة النقدية لأية مطالبات أخرى;
ه) أي اتفاقيات و, خاصه, اتفاقية التحكيم(س);
F) حيث يتم تقديم المطالبات بموجب أكثر من اتفاقية تحكيم واحدة, إشارة إلى اتفاق التحكيم الذي يتم بموجبه تقديم كل مطالبة;
ز) جميع التفاصيل ذات الصلة وأي ملاحظات أو مقترحات بشأن عدد المحكمين واختيارهم وفقا لأحكام مقالات 12 و 13, وأي ترشيح محكم مطلوب بذلك; و
ح) جميع التفاصيل ذات الصلة وأي ملاحظات أو مقترحات بشأن مكان التحكيم, قواعد القانون المعمول بها ولغة التحكيم.
يجوز للمدّعي تقديم المستندات أو المعلومات الأخرى مع الطلب حسبما يراه مناسبًا أو قد يساهم في حل النزاع بكفاءة.
4) مع الطلب, يجب على المدعي:
أ) تقديم عدد النسخ المطلوبة من قبل مقالة - سلعة 3(1); و
ب) تسديد رسوم التسجيل المطلوبة من قبل التذييل الثالث ("تكاليف ورسوم التحكيم") سارية في تاريخ تقديم الطلب.
في حالة فشل المطالب في الامتثال لأي من هذه المتطلبات, يجوز للأمانة تحديد حد زمني يجب على المدعي خلاله الامتثال, الفشل في إغلاق الملف دون المساس بحق المدعي في تقديم نفس المطالبات في وقت لاحق في طلب آخر.
5) ترسل الأمانة نسخة من الطلب والوثائق المرفقة به إلى المدعى عليه للإجابة على الطلب بمجرد أن يكون لدى الأمانة نسخ كافية من الطلب ورسوم التسجيل المطلوبة.
مقالة - سلعة 5: الرد على الطلب; المطالبات المضادة
1) في غضون 30 أيام من استلام الطلب من الأمانة, يجب على المستجيب أن يقدم إجابة (الاجابة") والتي يجب أن تحتوي على المعلومات التالية:
أ) اسمها بالكامل, وصف, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى;
ب) الاسم بالكامل, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لأي شخص(س) يمثل المدعى عليه في التحكيم;
ج) تعليقاتها على طبيعة وظروف النزاع التي أدت إلى المطالبات والأساس الذي تستند إليه المطالبات;
د) سعى ردها على الإغاثة;
ه) أي ملاحظات أو مقترحات بشأن عدد المحكمين واختيارهم في ضوء مقترحات المدعي ووفقًا لأحكام مقالات 12 و 13, وأي ترشيح محكم مطلوب بذلك; و
F) أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مكان التحكيم, قواعد القانون المعمول بها ولغة التحكيم.
يجوز للمدعى عليه تقديم مثل هذه الوثائق أو المعلومات الأخرى مع الإجابة التي تراها مناسبة أو قد تساهم في الحل الفعال للنزاع.
2) يجوز للأمانة منح المدعى عليه تمديد الوقت لتقديم الجواب, شريطة أن يحتوي طلب هذا التمديد على ملاحظات المدعى عليه أو مقترحاته بشأن عدد المحكمين واختيارهم و, عند الاقتضاء مقالات 12 و 13, ترشيح محكم. إذا فشل المستجيب في القيام بذلك, تسير المحكمة وفقا للقواعد.
3) يقدم الجواب إلى الأمانة بعدد النسخ التي تحددها مقالة - سلعة 3(1).
4) ترسل الأمانة الإجابة والوثائق المرفقة بها إلى جميع الأطراف الأخرى.
5) يجب تقديم أي مطالبات مضادة من قبل المدعى عليه مع الإجابة ويجب أن تقدم:
أ) وصف لطبيعة وظروف النزاع التي أدت إلى المطالبات المضادة والأساس الذي تقوم عليه المطالبات المضادة;
ب) سعى بيان الإغاثة جنبا إلى جنب مع مبالغ أي مطالبات مضادة كميا و, إلى أقصى حد ممكن, تقدير للقيمة النقدية لأي مطالبات مقابلة أخرى;
ج) أي اتفاقيات و, خاصه, اتفاقية التحكيم(س); و
د) حيث تتم المطالبات المضادة بموجب أكثر من اتفاقية تحكيم واحدة, إشارة إلى اتفاقية التحكيم التي تتم بموجبها كل مطالبة مضادة.
يجوز للمدعى عليه تقديم المستندات أو المعلومات الأخرى مع المطالبات المضادة التي يراها مناسبة أو قد تساهم في حل النزاع بكفاءة.
6) يجب على المدعي تقديم رد على أي دعوى مضادة في غضون 30 أيام من تاريخ استلام المطالبات المضادة التي تبلغها الأمانة. قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم, يجوز للأمانة منح المدّعي مهلة زمنية لتقديم الرد.
مقالة - سلعة 6: أثر اتفاق التحكيم
1) حيث اتفق الطرفان على الخضوع للتحكيم بموجب القواعد, يعتبرون قد قدموا بحكم الواقع إلى القواعد المعمول بها في تاريخ بدء التحكيم, ما لم يكونوا قد وافقوا على الخضوع للقواعد السارية في تاريخ اتفاقية التحكيم.
2) بالموافقة على التحكيم بموجب القواعد, قبل الطرفان أن التحكيم يجب أن تديره المحكمة.
3) إذا لم يقدم أي طرف تم رفع دعوى ضده إجابة, أو إذا رفع أي طرف مناشدة أو أكثر بشأن الوجود, صلاحية أو نطاق اتفاقية التحكيم أو بشأن ما إذا كان يمكن تحديد جميع الدعاوى المقدمة في التحكيم معًا في تحكيم واحد, يجب أن يسير التحكيم وأي مسألة تتعلق بالسلطة القضائية أو ما إذا كان يمكن تحديد المطالبات معًا في ذلك التحكيم يتم البت فيها مباشرة من قبل هيئة التحكيم, إلا إذا أحال الأمين العام الأمر إلى المحكمة للبت فيها بموجب المادة 6(4).
4) في جميع القضايا المحالة إلى المحكمة بموجب المادة 6(3), تقرر المحكمة ما إذا كان سيجري التحكيم وإلى أي مدى. يجب أن يستمر التحكيم إذا وإلى حد اقتناع المحكمة من حيث الظاهر أنه قد يكون هناك اتفاق تحكيم بموجب القواعد. خاصه:
(أنا) حيث يوجد أكثر من طرفين للتحكيم, يباشر التحكيم بين الطرفين, بما في ذلك أي أطراف إضافية انضمت عملا مقالة - سلعة 7, فيما يتعلق بالموضوع التي تكون المحكمة مقتنعة فيها ظاهريًا بوجود اتفاق تحكيم بموجب القواعد التي تلزمهم جميعًا; و
(ثانيا) حيث المطالبات عملا مقالة - سلعة 9 تتم بموجب أكثر من اتفاقية تحكيم واحدة, يباشر التحكيم تلك الادعاءات التي تكون المحكمة قد ارتضتها ظاهرياً (أ) أن اتفاقيات التحكيم التي تتم بموجبها تلك المطالبات قد تكون متوافقة, و (ب) أن جميع أطراف التحكيم قد اتفقوا على أنه يمكن تحديد تلك المطالبات معًا في تحكيم واحد.
قرار المحكمة عملا بالمادة 6(4) هو دون المساس بمقبولية أو مزايا مناشدات أو مناشدات أي طرف.
5) في جميع المسائل التي تقررها المحكمة بموجب المادة 6(4), أي قرار يتعلق باختصاص هيئة التحكيم, فيما عدا الأطراف أو الدعاوى التي قررت المحكمة أن التحكيم لا يمكن المضي فيه, ثم تتخذها هيئة التحكيم نفسها.
6) حيث يتم إخطار الأطراف بقرار المحكمة بموجب المادة 6(4) أن التحكيم لا يمكن المضي قدما فيما يتعلق ببعض منهم أو كل منهم, يحتفظ أي طرف بالحق في مطالبة أي محكمة ذات اختصاص قضائي أم لا, وبخصوص أي منهم, هناك اتفاق تحكيم ملزم.
7) حيث قررت المحكمة عملاً بالمادة 6(4) أن التحكيم لا يمكن المضي قدما فيما يتعلق بأي من المطالبات, لا يمنع هذا القرار أي طرف من إعادة تقديم نفس المطالبة في تاريخ لاحق في إجراءات أخرى.
8) إذا رفض أي من الطرفين أو اشترك في التحكيم أو في أي مرحلة منه, يستمر التحكيم على الرغم من هذا الرفض أو الفشل.
9) ما لم يتفق على خلاف ذلك, لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتوقف عن الاختصاص بسبب أي ادعاء بأن العقد غير موجود أو لاغ وباطل, شريطة أن هيئة التحكيم تؤيد صحة اتفاق التحكيم. تستمر هيئة التحكيم في اختصاصها لتحديد حقوق الأطراف المعنية والبت في مطالباتهم وطلباتهم رغم أن العقد نفسه قد يكون غير موجود أو لاغياً وباطلاً.
أطراف متعددة, عقود متعددة وتوحيد
مقالة - سلعة 7: ضم أطراف إضافية
1) يجب على الطرف الذي يرغب في الانضمام إلى طرف إضافي في التحكيم تقديم طلب التحكيم ضد الطرف الإضافي ("طلب ضم") إلى الأمانة. تاريخ استلام الأمانة لطلب الانضمام, لجميع الأغراض, يعتبر تاريخ بدء التحكيم ضد الطرف الإضافي. يخضع أي ضم من هذا القبيل لأحكام مقالات 6(3)-6(7) و 9. لا يجوز ضم أي طرف إضافي بعد تأكيد أو تعيين أي محكم, ما لم يكن جميع الأطراف, بما في ذلك الطرف الإضافي, توافق على خلاف ذلك. يجوز للأمانة تحديد حد زمني لتقديم طلب ضم.
2) يجب أن يتضمن طلب ضم المعلومات التالية:
أ) مرجع القضية للتحكيم القائم;
ب) الاسم بالكامل, وصف, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لكل من الطرفين, بما في ذلك الطرف الإضافي; و
ج) المعلومات المحددة في مقالة - سلعة 4(3) الفقرات الفرعية ج), د), ه) و).
يجوز للطرف الذي قدم طلب الانضمام تقديم ما يراه مناسبًا من مستندات أو معلومات أخرى أو قد يساهم في حل النزاع بكفاءة.
3) أحكام مقالات 4(4) و 4(5) سيطبق, مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال, لطلب Joinder.
4) يجب على الطرف الإضافي تقديم إجابة وفقًا لذلك, مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال, مع أحكام مقالات 5(1)-5(4). يجوز للطرف الإضافي تقديم مطالبات ضد أي طرف آخر وفقًا لأحكام مقالة - سلعة 8.
مقالة - سلعة 8: مطالبات بين أطراف متعددة
1) في التحكيم مع أطراف متعددة, يجوز لأي طرف تقديم مطالبات ضد أي طرف آخر, مع مراعاة أحكام مقالات 6(3)-6(7) و 9 وشريطة أنه لا يجوز تقديم أي مطالبات جديدة بعد أن يتم التوقيع على الاختصاصات أو الموافقة عليها من قبل المحكمة دون إذن من هيئة التحكيم وفقا ل مقالة - سلعة 23(4).
2) أي طرف يرفع دعوى بموجب المادة 8(1) يجب أن توفر المعلومات المحددة في مقالة - سلعة 4(3) الفقرات الفرعية ج), د), ه) و).
3) قبل أن تحيل الأمانة الملف إلى هيئة التحكيم وفقا لذلك مقالة - سلعة 16, تطبق الأحكام التالية, مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال, على أي ادعاء: مقالة - سلعة 4(4) الفقرة الفرعية أ); مقالة - سلعة 4(5); مقالة - سلعة 5(1) باستثناء الفقرات الفرعية أ), ب), ه) و); مقالة - سلعة 5(2); مقالة - سلعة 5(3) و مقالة - سلعة 5(4). بعد ذلك, تحدد هيئة التحكيم إجراءات رفع الدعوى.
مقالة - سلعة 9: عقود متعددة
مع مراعاة أحكام مقالات 6(3)-6(7) و 23(4), يمكن أن تنشأ المطالبات الناشئة عن أو فيما يتعلق بأكثر من عقد واحد في تحكيم واحد, بغض النظر عما إذا كانت مثل هذه المطالبات تتم بموجب اتفاقية تحكيم واحدة أو أكثر بموجب القواعد.
مقالة - سلعة 10: توحيد التحكيم
يجوز للمحكمة, بناء على طلب من طرف, دمج اثنين أو أكثر من التحكيم المعلق بموجب القواعد في تحكيم واحد, أين:
أ) اتفق الطرفان على التوحيد; أو
ب) تتم جميع المطالبات في التحكيم بموجب نفس اتفاقية التحكيم; أو
ج) حيث تتم المطالبات في التحكيم بموجب أكثر من اتفاقية تحكيم واحدة, التحكيم بين نفس الأطراف, تنشأ النزاعات في التحكيم فيما يتعلق بنفس العلاقة القانونية, وترى المحكمة أن اتفاقيات التحكيم متوافقة.
في تقرير ما إذا كان سيتم دمجها, يجوز للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار أي ظروف تعتبرها ذات صلة, بما في ذلك ما إذا كان محكم واحد أو أكثر قد تم تأكيده أو تعيينه في أكثر من محكمين و, لو ذلك, سواء تم تأكيد أو تعيين نفس الأشخاص أو مختلفين.
عندما يتم توحيد التحكيم, يتم دمجها في التحكيم الذي بدأ أولاً, ما لم يتفق جميع الأطراف على خلاف ذلك.
هيئة التحكيم
مقالة - سلعة 11: الأحكام العامة
1) يجب أن يكون كل محكم وأن يظل محايدًا ومستقلًا عن الأطراف المشاركة في التحكيم.
2) قبل الموعد أو التأكيد, يجب على المحكم المحتملين التوقيع على بيان القبول, التوفر, الحياد والاستقلالية. يجب على المحكم المرتقب أن يكشف خطيا إلى الأمانة عن أي وقائع أو ظروف قد تكون ذات طبيعة من شأنها أن تشكك في استقلالية المحكم في أعين الأطراف, بالإضافة إلى أي ظروف قد تثير شكوكًا معقولة بشأن حياد المحكم. وتقدم الأمانة هذه المعلومات إلى الأطراف كتابة وتحدد مهلة زمنية لأية تعليقات منهم.
3) يجب على المحكم أن يكشف على الفور كتابةً للأمانة وللأطراف أي حقائق أو ظروف ذات طبيعة مماثلة لتلك المشار إليها في المادة 11(2) بشأن حياد المحكم أو استقلاليته التي قد تنشأ أثناء التحكيم.
4) قرارات المحكمة في التعيين, التأكيد, يكون الطعن في المحكم أو استبداله نهائياً.
5) بقبول الخدمة, يتعهد المحكمون بالاضطلاع بمسؤولياتهم وفقًا للقواعد.
6) بقدر ما لم تقدم الأطراف خلاف ذلك, تشكل هيئة التحكيم وفقا لأحكام مقالات 12 و 13.
مقالة - سلعة 12: تشكيل هيئة التحكيم
عدد المحكمين
1) ويبت في المنازعات محكم واحد أو ثلاثة محكمين.
2) حيث لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين, تعين المحكمة محكم واحد, باستثناء المكان الذي يبدو للمحكمة فيه أن الخلاف يستدعي تعيين ثلاثة محكمين. في مثل هذه الحالة, على المدعي أن يرشح محكما خلال مدة 15 أيام من استلام الإخطار بقرار المحكمة, ويعين المدعى عليه محكما خلال مدة 15 أيام من استلام إخطار الترشيح الذي قدمه المدعي. إذا فشل أحد الأطراف في تعيين محكم, يتم التعيين من قبل المحكمة.
المحكم الوحيد
3) حيث اتفق الطرفان على أن يحل النزاع محكم واحد, انهم قد, بالاتفاق, ترشيح المحكم الوحيد للتأكيد. إذا فشل الطرفان في تعيين محكم واحد داخله 30 أيام من تاريخ استلام الطرف الآخر لطلب التحكيم من قبل المدعي, أو خلال الوقت الإضافي الذي قد تسمح به الأمانة, يتم تعيين المحكم الوحيد من قبل المحكمة.
ثلاثة محكمين
4) حيث اتفق الطرفان على أن يحل النزاع ثلاثة محكمين, يجب أن يرشح كل طرف في الطلب والإجابة, على التوالي, محكم واحد للتأكيد. إذا فشل أحد الأطراف في تعيين محكم, يتم التعيين من قبل المحكمة.
5) حيث يحال النزاع إلى ثلاثة محكمين, المحكم الثالث, الذي سيكون بمثابة رئيس هيئة التحكيم, تعينه المحكمة, ما لم يتفق الطرفان على إجراء آخر لهذا التعيين, وفي هذه الحالة يخضع الترشيح للتأكيد بموجب مقالة - سلعة 13. ألا يؤدي هذا الإجراء إلى ترشيح في غضون 30 أيام من تأكيد أو تعيين المحكمين المشاركين أو أي مهلة زمنية أخرى يتفق عليها الأطراف أو تحددها المحكمة, يتم تعيين المحكم الثالث من قبل المحكمة.
6) حيث يوجد العديد من المطالبين أو العديد من المجيبين, وحيث يحال النزاع إلى ثلاثة محكمين, المطالبين المتعددين, بالاشتراك, والمستجيبين المتعددين, بالاشتراك, يجب ترشيح محكم للتأكيد عملا مقالة - سلعة 13.
7) حيث تم ضم طرف إضافي, وحيث يحال النزاع إلى ثلاثة محكمين, يجوز للطرف الإضافي, بالاشتراك مع المدعي(س) أو مع المستجيب(س), ترشيح محكم للتأكيد عملا مقالة - سلعة 13.
8) في حالة عدم وجود ترشيح مشترك بناء على المواد 12(6) أو 12(7) وحيث يتعذر على جميع الأطراف الموافقة على طريقة لتشكيل هيئة التحكيم, يجوز للمحكمة أن تعين كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم وتعين أحدهم للعمل رئيسًا. في مثل هذه الحالة, للمحكمة الحرية في اختيار أي شخص تراه مناسبا للعمل كمحكم, تطبيق مقالة - سلعة 13 عندما تعتبر ذلك مناسبًا.
مقالة - سلعة 13: تعيين وتأكيد المحكمين
1) تثبيت المحكمين أو تعيينهم, تنظر المحكمة في جنسية المحكم المحتمل, الإقامة والعلاقات الأخرى مع الدول التي يكون فيها الأطراف أو المحكمون الآخرون مواطنين وتوافر المحكم المحتمل وقدرته على إجراء التحكيم وفقًا للقواعد. وينطبق الأمر نفسه في حالة إقرار الأمين العام المحكمين عملاً بالمادة 13(2).
2) يجوز للأمين العام تأكيد المحكمين المشاركين, المحكمون الوحيدون ورؤساء هيئات التحكيم الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الأطراف أو وفقًا لاتفاقياتهم الخاصة, شريطة أن البيان الذي قدموه لا يحتوي على أي تأهيل فيما يتعلق بالحياد أو الاستقلال أو أن البيان المؤهل بشأن الحياد أو الاستقلال لم يثر اعتراضات. ويبلغ هذا التأكيد إلى المحكمة في دورتها المقبلة. إذا اعتبر الأمين العام أن المحكم المشارك, يجب عدم تأكيد المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم, يُرفع الأمر إلى المحكمة.
3) حيث تقوم المحكمة بتعيين محكم, وعليها أن تقوم بالتعيين بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية أو مجموعة المحكمة الجنائية الدولية التي تراها مناسبة. إذا لم تقبل المحكمة الاقتراح المقدم, أو إذا فشلت اللجنة أو المجموعة الوطنية في تقديم الاقتراح المطلوب في غضون المهلة الزمنية التي حددتها المحكمة, يجوز للمحكمة أن تكرر طلبها, طلب مقترح من لجنة أو مجموعة وطنية أخرى يعتبرها مناسبة, أو تعيين أي شخص تعتبره مناسبًا بشكل مباشر.
4) يجوز للمحكمة أيضا أن تعين مباشرة للعمل كمحكم أي شخص تعتبره مناسبا حيث:
أ) واحد أو أكثر من الأطراف هي دولة أو يمكن اعتبارها كيانًا تابعًا للدولة;
ب) ترى المحكمة أنه سيكون من المناسب تعيين محكم من بلد أو إقليم حيث لا توجد لجنة أو مجموعة وطنية; أو
ج) يشهد الرئيس للمحكمة بوجود ظروف موجودة, في رأي الرئيس, تحديد موعد مباشر ضروري ومناسب.
5) يكون المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم من جنسية أخرى غير جنسية الأطراف. ومع ذلك, في ظروف مناسبة وشريطة ألا يعترض أي من الطرفين خلال المهلة التي تحددها المحكمة, يجوز اختيار المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم من دولة يكون أي من الأطراف من مواطنيها.
مقالة - سلعة 14: تحدي المحكمين
1) تحدي المحكم, سواء لعدم وجود حياد أو استقلال مزعوم, او غير ذلك, يتم تقديمه من خلال تقديم بيان مكتوب إلى الأمانة يحدد الحقائق والظروف التي يستند إليها التحدي.
2) لتحدي أن يكون مقبولا, يجب أن يقدم من قبل طرف سواء داخل 30 أيام من استلام ذلك الطرف لإشعار تعيين أو تأكيد المحكم, أو في الداخل 30 أيام من تاريخ إبلاغ الطرف الذي قدم الطعن بالحقائق والظروف التي استند إليها الطعن إذا كان هذا التاريخ لاحقًا لاستلام هذا الإخطار.
3) ستبت المحكمة في المقبولية و, في نفس الوقت, اذا كان ضروري, بشأن مزايا التحدي بعد أن أتاحت الأمانة الفرصة للمحكم المعني, الطرف الآخر أو الأطراف وأي أعضاء آخرين في هيئة التحكيم للتعليق كتابةً خلال فترة زمنية مناسبة. ترسل هذه التعليقات إلى الأطراف والمحكمين.
مقالة - سلعة 15: استبدال المحكمين
1) يتم استبدال المحكم عند الوفاة, عند قبول المحكمة لاستقالة المحكم, عند قبول المحكمة للطعن, أو عند قبول المحكمة لطلب من جميع الأطراف.
2) كما يجب استبدال المحكم بمبادرة من المحكمة نفسها عندما تقرر أن المحكم ممنوع قانونًا أو فعليًا من أداء وظائف المحكم, أو أن المحكم لا يؤدي هذه الوظائف وفقًا للقواعد أو في غضون المهل الزمنية المحددة.
3) متى, على أساس المعلومات التي لفتت انتباهها, تنظر المحكمة في تطبيق المادة 15(2), ويبت في الأمر بعد المحكم المعني, أتيحت للأطراف وأي أعضاء آخرين في هيئة التحكيم فرصة التعليق كتابةً خلال فترة زمنية مناسبة. ترسل هذه التعليقات إلى الأطراف والمحكمين.
4) عندما يتم استبدال المحكم, لدى المحكمة السلطة التقديرية في تقرير ما إذا كانت ستتبع عملية الترشيح الأصلية أم لا. بمجرد إعادة تكوينه, وبعد دعوة الأطراف للتعليق, يتعين على هيئة التحكيم أن تحدد ما إذا كانت الإجراءات السابقة ستُعاد إلى أي مدى وإلى أي مدى تتكرر أمام هيئة التحكيم المُعاد تشكيلها.
5) بعد إغلاق الإجراءات, بدلا من استبدال محكم توفي أو عزل من قبل المحكمة وفقا للمواد 15(1) أو 15(2), يجوز للمحكمة أن تقرر, عندما تراها مناسبة, أن يواصل المحكمون المتبقون التحكيم. في صنع مثل هذا التصميم, تأخذ المحكمة في الاعتبار آراء المحكمين المتبقين والأطراف وغيرها من المسائل التي تراها مناسبة في الظروف.
إجراءات التحكيم
مقالة - سلعة 16: إحالة الملف إلى هيئة التحكيم
تحيل الأمانة الملف إلى هيئة التحكيم فور تشكيله, شريطة سداد سلف التكاليف التي طلبتها الأمانة في هذه المرحلة.
مقالة - سلعة 17: إثبات السلطة
في أي وقت بعد بدء التحكيم, يجوز لهيئة التحكيم أو الأمانة طلب إثبات لسلطة أي ممثل طرف.
مقالة - سلعة 18: مكان التحكيم
1) تحدد المحكمة مكان التحكيم, ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
2) يجوز لهيئة التحكيم, بعد التشاور مع الطرفين, عقد جلسات استماع و اجتماعات في أي مكان تراه مناسبا, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) يجوز لهيئة التحكيم التداول في أي مكان تراه مناسبا.
مقالة - سلعة 19: القواعد التي تحكم الإجراءات
تخضع الإجراءات أمام هيئة التحكيم للقواعد و, حيث تكون القواعد صامتة, بأية قواعد الأطراف أو, فشلهم, يجوز لهيئة التحكيم أن تبت في, ما إذا كان يتم الإشارة إلى القواعد الإجرائية لقانون وطني ليتم تطبيقها على التحكيم.
مقالة - سلعة 20: لغة التحكيم
في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين, تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات التحكيم, إيلاء الاعتبار الواجب لجميع الظروف ذات الصلة, بما في ذلك لغة العقد.
مقالة - سلعة 21: قواعد القانون المعمول بها
1) للأطراف الحرية في الاتفاق على قواعد القانون التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع. في حالة عدم وجود أي اتفاق من هذا القبيل, تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي ترى أنها مناسبة.
2) تأخذ هيئة التحكيم في الحسبان أحكام العقد, لو اي, بين الطرفين وأي استخدامات تجارية ذات صلة.
3) لا تتولى هيئة التحكيم سلطات مركب ودي أو تقرر بحكم الإنصاف والحسنى إلا إذا اتفق الطرفان على منحها مثل هذه السلطات.
مقالة - سلعة 22: سير التحكيم
1) يجب على هيئة التحكيم والأطراف بذل كل جهد ممكن لإجراء التحكيم بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة, مع مراعاة تعقيد وقيمة النزاع.
2) من أجل ضمان إدارة فعالة للحالة, هيئة التحكيم, بعد استشارة الأطراف, يجوز لها اعتماد التدابير الإجرائية التي تراها مناسبة, شريطة ألا تكون مخالفة لأي اتفاق بين الطرفين.
3) بناء على طلب أي طرف, يجوز لهيئة التحكيم إصدار أوامر تتعلق بسرية إجراءات التحكيم أو أي مسائل أخرى تتعلق بالتحكيم وقد تتخذ تدابير لحماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية.
4) في جميع الحالات, تعمل هيئة التحكيم بنزاهة وحيادية وتكفل لكل طرف فرصة معقولة لعرض قضيته.
5) يتعهد الطرفان بالامتثال لأي أمر صادر عن هيئة التحكيم.
مقالة - سلعة 23: الاختصاصات
1) بمجرد استلام الملف من الأمانة, تضع هيئة التحكيم, على أساس المستندات أو بحضور الأطراف وفي ضوء أحدث التقديمات, وثيقة تحدد اختصاصاتها. يجب أن تتضمن هذه الوثيقة التفاصيل التالية:
أ) الأسماء بالكامل, وصف, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لكل من الطرفين وأي شخص(س) تمثيل طرف في التحكيم;
ب) العناوين التي يمكن أن تصل إليها الإخطارات والمراسلات التي تنشأ أثناء التحكيم;
ج) ملخصًا لمطالبات الطرفين والإغاثة التي يطلبها كل طرف, جنبا إلى جنب مع مبالغ أي مطالبات كميا و, إلى أقصى حد ممكن, تقدير للقيمة النقدية لأية مطالبات أخرى;
د) ما لم تعتبر هيئة التحكيم أنها غير مناسبة, قائمة القضايا التي سيتم تحديدها;
ه) الأسماء بالكامل, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لكل من المحكمين;
F) مكان التحكيم; و
ز) تفاصيل القواعد الإجرائية المعمول بها و, إذا كان هذا هو الحال, إشارة إلى السلطة المخولة لهيئة التحكيم للعمل كمركب ودي أو اتخاذ قرار بالتساوي والحسنى.
2) يتم التوقيع على الشروط المرجعية من قبل الأطراف وهيئة التحكيم. في غضون 30 أيام من التاريخ الذي تم إرسال الملف إليه, تحيل هيئة التحكيم إلى المحكمة الاختصاصات التي وقعت عليها ومن قبل الأطراف. يجوز للمحكمة تمديد هذه المهلة بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم أو بمبادرة منها إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك.
3) إذا رفض أي من الطرفين المشاركة في وضع الشروط المرجعية أو التوقيع عليها, يجب أن تعرض على المحكمة للموافقة عليها. عندما يتم التوقيع على الاختصاصات وفقا للمادة 23(2) أو معتمدة من المحكمة, يستمر التحكيم.
4) بعد توقيع الاختصاصات أو الموافقة عليها من قبل المحكمة, لا يجوز لأي طرف تقديم مطالبات جديدة تقع خارج حدود الاختصاصات ما لم تأذن لهيئة التحكيم بذلك, التي يجب أن تأخذ في الاعتبار طبيعة هذه المطالبات الجديدة, مرحلة التحكيم والظروف الأخرى ذات الصلة.
مقالة - سلعة 24: مؤتمر إدارة الحالة والجدول الزمني الإجرائي
1) عند وضع الشروط المرجعية أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك, تعقد هيئة التحكيم مؤتمرا لإدارة القضايا للتشاور مع الأطراف بشأن التدابير الإجرائية التي يمكن اعتمادها عملا مقالة - سلعة 22(2). قد تتضمن هذه الإجراءات واحدًا أو أكثر من تقنيات إدارة الحالات الموضحة في التذييل الرابع.
2) أثناء أو بعد هذا المؤتمر, تحدد هيئة التحكيم الجدول الزمني الإجرائي الذي تعتزم اتباعه لإجراء التحكيم. ويبلغ الجدول الزمني الإجرائي وأي تعديلات عليه إلى المحكمة والأطراف.
3) لضمان استمرار إدارة الحالة الفعالة, هيئة التحكيم, بعد التشاور مع الأطراف عن طريق مؤتمر إدارة الحالات أو غير ذلك, يجوز لها اعتماد تدابير إجرائية أخرى أو تعديل الجدول الزمني الإجرائي.
4) يمكن عقد مؤتمرات إدارة الحالة من خلال اجتماع شخصي, عن طريق الفيديو, هاتف أو وسائل اتصال مماثلة. في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين, تحدد هيئة التحكيم الوسائل التي سيدير بها المؤتمر. يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف تقديم مقترحات إدارة القضية قبل مؤتمر إدارة القضية ، ويجوز لها أن تطلب حضور أي مؤتمر لإدارة القضية للأطراف شخصيًا أو من خلال ممثل داخلي.
مقالة - سلعة 25: إثبات وقائع القضية
1) يجب على هيئة التحكيم المضي قدما في أقصر وقت ممكن لإثبات وقائع القضية بكل الوسائل المناسبة.
2) بعد دراسة المذكرات الخطية المقدمة من الطرفين وجميع المستندات التي تم الاعتماد عليها, تستمع هيئة التحكيم للطرفين معا شخصيا إذا طلب أي منهم ذلك أو, فشل مثل هذا الطلب, قد تقرر من تلقاء نفسها سماعها.
3) يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستماع إلى الشهود, الخبراء المعينين من قبل الأطراف أو أي شخص آخر, بحضور الطرفين, أو في حالة غيابهم شريطة أن يكونوا قد استدعيوا حسب الأصول.
4) هيئة التحكيم, بعد التشاور مع الطرفين, يجوز تعيين خبير واحد أو أكثر, تحديد اختصاصاتهم وتلقي تقاريرهم. بناء على طلب من طرف, تعطى الأطراف الفرصة لاستجواب أي خبير من هذا القبيل في جلسة استماع.
5) في أي وقت أثناء الإجراءات, يجوز لهيئة التحكيم استدعاء أي طرف لتقديم أدلة إضافية.
6) يجوز لهيئة التحكيم أن تبت في القضية فقط على الوثائق المقدمة من الأطراف ما لم يطلب أي من الأطراف عقد جلسة استماع.
مقالة - سلعة 26: جلسات الاستماع
1) متى ستعقد جلسة استماع, هيئة التحكيم, إعطاء إشعار معقول, استدعاء الأطراف للمثول أمامها في اليوم وفي المكان الذي تحدده.
2) إذا كان أي من الطرفين, على الرغم من استدعت حسب الأصول, يفشل في الظهور دون عذر, يكون لهيئة التحكيم صلاحية متابعة الجلسة.
3) تكون هيئة التحكيم مسؤولة بالكامل عن الجلسات, التي يحق لجميع الأطراف حضورها. باستثناء بموافقة هيئة التحكيم والأطراف, لا يسمح بدخول الأشخاص غير المشاركين في الإجراءات.
4) قد تظهر الأطراف شخصيا أو من خلال ممثلين مفوضين حسب الأصول. بالاضافة, قد يساعدهم مستشارون.
مقالة - سلعة 27: إغلاق الإجراءات وتاريخ تقديم مسودة الجوائز
في أقرب وقت ممكن بعد جلسة الاستماع الأخيرة بشأن المسائل التي سيتم البت فيها في جائزة أو إيداع آخر التقديمات المصرح بها بشأن هذه المسائل, أيهما في وقت لاحق, يتعين على هيئة التحكيم:
أ) يعلن إغلاق الإجراءات فيما يتعلق بالمسائل التي سيتم البت فيها في الجائزة; و
ب) إبلاغ الأمانة والأطراف بالتاريخ الذي تتوقع فيه تقديم مسودة قرارها إلى المحكمة للموافقة عليه بموجب مقالة - سلعة 34.
بعد إغلاق الإجراءات, لا يجوز تقديم أي تقديم أو حجة أخرى, أو تقديم أدلة, فيما يتعلق بالمسائل التي سيتم البت فيها في الجائزة, ما لم تطلبها هيئة التحكيم أو تأذن بها.
مقالة - سلعة 28: التدابير التحفظية والمؤقتة
1) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, بمجرد أن يتم إرسال الملف إليه, يجوز لهيئة التحكيم, بناء على طلب من طرف, تأمر بأي إجراء مؤقت أو استراتيجي يراه مناسبًا. يجوز لهيئة التحكيم أن تجعل منح أي إجراء من هذا القبيل رهنا بضمان مناسب يقدمه الطرف الطالب. يتخذ أي إجراء من هذا القبيل شكل أمر, اعطاء الاسباب, أو جائزة, كما ترى هيئة التحكيم المناسبة.
2) قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم, وفي الظروف المناسبة حتى بعد ذلك, يجوز للأطراف التقدم بطلب إلى أي سلطة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية. لا يعتبر طلب أحد الأطراف إلى سلطة قضائية لهذه التدابير أو لتنفيذ أي من هذه التدابير التي تأمر بها هيئة التحكيم انتهاكًا أو تنازلاً لاتفاق التحكيم ولا يؤثر على السلطات ذات الصلة المخولة إلى هيئة التحكيم. ويجب إخطار الأمانة بأي طلب من هذا القبيل وأي تدابير تتخذها السلطة القضائية دون إبطاء. تخطر الأمانة هيئة التحكيم بذلك.
مقالة - سلعة 29: محكم الطوارئ
1) الطرف الذي يحتاج إلى تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكنه انتظار تشكيل هيئة التحكيم ("تدابير الطوارىء") يجوز تقديم طلب لمثل هذه التدابير عملا بقواعد محكم الطوارئ في الملحق الخامس. لن يتم قبول أي طلب من هذا القبيل إلا إذا تم استلامه من قبل الأمانة قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم عملا بـ مقالة - سلعة 16 وبغض النظر عما إذا كان الطرف مقدم الطلب قد قدم بالفعل طلب التحكيم.
2) يتخذ قرار محكم الطوارئ شكل أمر. يتعهد الطرفان بالامتثال لأي أمر صادر عن محكم الطوارئ.
3) لا يلزم أمر محكم الطوارئ هيئة التحكيم فيما يتعلق بأي سؤال, المشكلة أو النزاع المحدد في الأمر. يجوز لهيئة التحكيم تعديل, إنهاء أو إلغاء الأمر أو أي تعديل عليه من قبل محكم الطوارئ.
4) تبت هيئة التحكيم في طلبات أو مطالبات أي طرف تتعلق بإجراءات محكم الطوارئ, بما في ذلك إعادة تخصيص تكاليف مثل هذه الإجراءات وأي مطالبات تنشأ عن أو فيما يتعلق بالامتثال أو عدم الامتثال للأمر.
5) مقالات 29(1)-29(4) وقواعد محكم الطوارئ المنصوص عليها في الملحق الخامس (مجتمعة "أحكام محكم الطوارئ") لا تنطبق إلا على الأطراف الموقعة على اتفاق التحكيم بموجب القواعد التي يتم الاعتماد عليها للتطبيق أو الخلف لهؤلاء الموقعين..
6) لا تسري أحكام محكم الطوارئ إذا:
أ) تم إبرام اتفاق التحكيم بموجب القواعد من قبل 1 كانون الثاني 2012;
ب) اتفق الطرفان على الانسحاب من أحكام محكم الطوارئ; أو
ج) اتفق الطرفان على إجراء سابق للتحكيم ينص على منح المعهد, تدابير مؤقتة أو مماثلة.
7) لا تهدف أحكام محكم الطوارئ إلى منع أي طرف من السعي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة من سلطة قضائية مختصة في أي وقت قبل تقديم طلب لهذه التدابير, وفي الظروف المناسبة حتى بعد ذلك, وفقا للقواعد. لا يعتبر أي طلب لهذه الإجراءات من سلطة قضائية مختصة مخالفة أو تنازلاً عن اتفاقية التحكيم.. ويجب إخطار الأمانة بأي طلب من هذا القبيل وأي تدابير تتخذها السلطة القضائية دون إبطاء.
مقالة - سلعة 30: الإجراء المعجل
1) بالموافقة على التحكيم بموجب القواعد, يتفق الطرفان على أن هذه المادة 30 وقواعد الإجراءات المعجلة المنصوص عليها في التذييل السادس (مجتمعة "أحكام الإجراءات المعجلة") تكون لها الأسبقية على أي شروط مخالفة لاتفاقية التحكيم.
2) قواعد الإجراءات المعجلة المنصوص عليها في التذييل السادس تنطبق إذا:
أ) لا يتجاوز المبلغ محل النزاع الحد المنصوص عليه في مقالة - سلعة 1(2) من التذييل السادس في وقت الاتصال المشار إليه في مقالة - سلعة 1(3) من هذا الملحق; أو
ب) يتفق الطرفان على ذلك.
3) لا تسري أحكام الإجراءات المعجلة إذا:
أ) تم إبرام اتفاق التحكيم بموجب القواعد قبل التاريخ الذي دخلت فيه أحكام الإجراءات المعجلة حيز التنفيذ;
ب) اتفق الطرفان على الانسحاب من أحكام الإجراءات المعجلة; أو
ج) المحكمة, بناء على طلب من طرف قبل تشكيل هيئة التحكيم أو من تلقاء نفسها, يقرر أنه من غير المناسب في الظروف تطبيق أحكام الإجراءات المعجلة.
الجوائز
مقالة - سلعة 31: الحد الزمني للجائزة النهائية
1) المهلة الزمنية التي يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها النهائي هي ستة أشهر. يبدأ سريان هذا الحد الزمني من تاريخ التوقيع الأخير من قبل هيئة التحكيم أو من قبل أطراف الشروط المرجعية أو, في حالة تطبيق مقالة - سلعة 23(3), تاريخ إخطار الأمانة لهيئة التحكيم بموافقة المحكمة على الاختصاصات. يجوز للمحكمة أن تحدد مهلة زمنية مختلفة على أساس الجدول الزمني الإجرائي المحدد عملا مقالة - سلعة 24(2).
2) يجوز للمحكمة تمديد المهلة بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم أو بمبادرة منها إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك.
مقالة - سلعة 32: صنع الجائزة
1) عندما تتكون هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد, يتم منح الجائزة بقرار الأغلبية. إذا لم يكن هناك أغلبية, يصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم وحدها.
2) يجب أن توضح الجائزة الأسباب التي استندت إليها.
3) يعتبر الحكم صادراً عن مكان التحكيم وفي التاريخ المنصوص عليه فيه.
مقالة - سلعة 33: جائزة بالموافقة
إذا توصل الطرفان إلى تسوية بعد إحالة الملف إلى هيئة التحكيم وفقاً لذلك مقالة - سلعة 16, يجب تسجيل التسوية في شكل قرار صادر بموافقة الأطراف, إذا طلب الأطراف ذلك ، وإذا وافقت هيئة التحكيم على ذلك.
مقالة - سلعة 34: تدقيق الجائزة من قبل المحكمة
قبل التوقيع على أي جائزة, على هيئة التحكيم أن تقدمه في شكل مسودة إلى المحكمة. يجوز للمحكمة أن تضع تعديلات على شكل الحكم و, دون التأثير على حرية قرار هيئة التحكيم, قد يلفت انتباهه أيضًا إلى نقاط جوهرية. لا يجوز أن تصدر هيئة التحكيم قرارا حتى موافقة المحكمة على شكلها.
مقالة - سلعة 35: تنبيه, إيداع الجائزة وتنفيذها
1) بمجرد منح الجائزة, تخطر الأمانة الأطراف بالنص الذي وقعته هيئة التحكيم, شريطة أن يتم دفع تكاليف التحكيم بالكامل للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الأطراف أو من قبل أحدهم.
2) يجب توفير نسخ إضافية مصدقة من قبل الأمين العام عند الطلب وفي أي وقت للطرفين, ولكن لا أحد آخر.
3) بموجب الإخطار المقدم وفقا للمادة 35(1), يتنازل الطرفان عن أي شكل آخر من أشكال الإخطار أو الإيداع من جانب هيئة التحكيم.
4) يتم إيداع أصل كل جائزة يتم تقديمها وفقًا للقواعد لدى الأمانة.
5) يجب على هيئة التحكيم والأمانة مساعدة الأطراف في الامتثال لأي إجراءات أخرى قد تكون ضرورية.
6) كل جائزة تكون ملزمة للطرفين. عن طريق عرض النزاع على التحكيم بموجب القواعد, يتعهد الطرفان بتنفيذ أي قرار دون تأخير ، ويعتبران قد تنازلا عن حقهما في أي شكل من أشكال التظلم بقدر ما يمكن إجراء هذا التنازل بشكل صحيح.
مقالة - سلعة 36: تصحيح الجائزة وتفسيرها; الغاء الجوائز
1) بمبادرة منها, يجوز لهيئة التحكيم تصحيح رجل دين, خطأ حسابي أو مطبعي, أو أي أخطاء ذات طبيعة مماثلة واردة في جائزة, شريطة أن يتم تقديم هذا التصحيح للموافقة عليها من قبل المحكمة في غضون 30 أيام من تاريخ هذه الجائزة.
2) أي طلب من طرف لتصحيح خطأ من النوع المشار إليه في المادة 36(1), أو لتفسير جائزة, يجب أن تقدم إلى الأمانة العامة في غضون 30 أيام استلام الجائزة من قبل هذا الطرف, في عدد من النسخ كما هو مذكور في مقالة - سلعة 3(1). بعد إحالة الطلب إلى هيئة التحكيم, يمنح الأخير الطرف الآخر مهلة زمنية قصيرة, عادة لا تتجاوز 30 أيام, من استلام الطلب من قبل هذا الطرف, لتقديم أي تعليقات عليها. على هيئة التحكيم أن تقدم قرارها في الطلب في شكل مسودة إلى المحكمة في موعد لا يتجاوز 30 الأيام التالية لانقضاء المهلة الزمنية لاستلام أي تعليقات من الطرف الآخر أو خلال الفترة الأخرى التي قد تقررها المحكمة.
3) يتخذ قرار تصحيح أو تفسير الجائزة شكل إضافة ويشكل جزءًا من الجائزة. أحكام مقالات 32, 34 و 35 يطبق مع ما يلزم من تعديل.
4) حيث تحيل المحكمة قرار التحكيم إلى هيئة التحكيم, أحكام مقالات 32, 34 و 35 وهذه المادة 36 يجب تطبيق ما يلزم من تعديل على أي إضافة أو قرار يصدر وفقا لشروط هذا الإلغاء. يجوز للمحكمة أن تتخذ أي خطوات قد تكون ضرورية لتمكين هيئة التحكيم من الامتثال لشروط هذا الإلغاء ويجوز لها تحديد سلفة لتغطية أي رسوم ونفقات إضافية لهيئة التحكيم وأي نفقات إدارية إضافية للمحكمة الجنائية الدولية.
التكاليف
مقالة - سلعة 37: تقدم لتغطية تكاليف التحكيم
1) بعد استلام الطلب, يجوز للأمين العام أن يطلب من المدعي دفع سلفة مؤقتة بمبلغ يقصد به تغطية تكاليف التحكيم
أ) حتى يتم وضع الشروط المرجعية; أو
ب) عند تطبيق أحكام الإجراءات المعجلة, حتى مؤتمر إدارة الحالة.
يعتبر أي سلفة مؤقتة مدفوعة بمثابة دفعة جزئية من قبل المدعي لأي سلفة على التكاليف التي تحددها المحكمة بموجب هذه المادة 37.
2) في أقرب وقت ممكن, يجب على المحكمة أن تحدد السلفة على التكاليف بمبلغ من المحتمل أن يغطي أتعاب ونفقات المحكمين والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية للمطالبات التي أحيلت إليها من قبل الأطراف, ما لم يتم إجراء أي مطالبات بموجب مقالة - سلعة 7 أو 8 في هذه الحالة المادة 37(4) سيطبق. السلفة على التكاليف التي تحددها المحكمة وفقا لهذه المادة 37(2) يدفع للمدعي والمدعى عليه حصصاً متساوية.
3) حيث يتم تقديم المطالبات المضادة من قبل المدعى عليه بموجب مقالة - سلعة 5 او غير ذلك, يجوز للمحكمة أن تحدد سلف منفصلة على تكاليف المطالبات والمطالبات المضادة. عندما تكون المحكمة قد حددت سلف منفصلة على التكاليف, يدفع كل طرف السلفة على التكاليف المقابلة لمطالبته.
4) حيث تتم المطالبات تحت مقالة - سلعة 7 أو 8, تحدد المحكمة سلفاً أو أكثر على التكاليف التي يتعين على الأطراف دفعها على النحو الذي تقرره المحكمة. حيث حددت المحكمة في السابق أي سلف على التكاليف وفقًا لذلك مقالة - سلعة 36, يتم استبدال أي من هذه السلفة بالسلف(س) بموجب هذه المادة 37(4), ومبلغ أي سلفة سبق أن دفعها أي طرف سيعتبر دفعة جزئية من هذا الطرف من حصته في السلفة(س) على التكاليف التي تحددها المحكمة عملا بهذه المادة 37(4).
5) مبلغ أي سلف على التكاليف التي تحددها المحكمة بموجب هذه المادة 37 قد يخضع لإعادة التعديل في أي وقت أثناء التحكيم. في جميع الحالات, يكون لأي طرف الحرية في دفع حصة أي طرف آخر من أي سلفة على التكاليف إذا أخفق هذا الطرف الآخر في دفع حصته.
6) عندما لم يتم الامتثال لطلب سلفة على التكاليف, وبعد التشاور مع هيئة التحكيم, للأمين العام أن يوجه هيئة التحكيم بتعليق عملها وتحديد مهلة زمنية, والتي يجب ألا تقل عن 15 أيام, عند انتهاء الصلاحية تعتبر المطالبات ذات الصلة مسحوبة. إذا رغب الطرف المعني في الاعتراض على هذا التدبير, يجب أن تقدم طلبًا خلال الفترة المذكورة أعلاه للبت في الأمر من قبل المحكمة. لا يجوز منع هذا الطرف, على أساس هذا الانسحاب, من إعادة تقديم نفس المطالبات في وقت لاحق في إجراء آخر.
7) إذا طالب أحد الطرفين بحق المقاصة فيما يتعلق بأي مطالبة, يجب أن تؤخذ هذه المقاصة بعين الاعتبار عند تحديد السلفة لتغطية تكاليف التحكيم بنفس طريقة مطالبة منفصلة بقدر ما قد تتطلب من هيئة التحكيم للنظر في مسائل إضافية.
مقالة - سلعة 38: قرار بتكاليف التحكيم
1) يجب أن تشمل تكاليف التحكيم أتعاب ونفقات المحكمين والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية التي تحددها المحكمة, وفقا للجدول المعمول به في وقت بدء التحكيم, فضلا عن أتعاب ونفقات أي خبراء تعينهم هيئة التحكيم والتكاليف القانونية المعقولة وغيرها من التكاليف التي يتحملها الأطراف للتحكيم..
2) يجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب المحكمين عند رقم أعلى أو أقل من ذلك الذي قد ينتج عن تطبيق المقياس ذي الصلة إذا اعتبر ذلك ضروريًا بسبب الظروف الاستثنائية للقضية.
3) في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم, يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ قرارات بشأن التكاليف, بخلاف تلك التي تحددها المحكمة, وطلب الدفع.
4) يحدد الحكم النهائي تكاليف التحكيم ويقرر أي الأطراف يتحملها أو بأي نسبة يتحملها الطرفان.
5) في اتخاذ القرارات بشأن التكاليف, يجوز لهيئة التحكيم أن تأخذ في الاعتبار الظروف التي تراها ذات صلة, بما في ذلك مدى قيام كل طرف بالتحكيم بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة.
6) في حالة سحب جميع الدعاوى أو إنهاء التحكيم قبل تقديم قرار نهائي, تحدد المحكمة أتعاب ونفقات المحكمين والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية. إذا لم يتفق الطرفان على تخصيص تكاليف التحكيم أو القضايا الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالتكاليف, تبت هيئة التحكيم في مثل هذه الأمور. إذا لم تكن هيئة التحكيم قد شكلت وقت الانسحاب أو الإنهاء, يجوز لأي طرف أن يطلب من المحكمة المضي قدما في تشكيل هيئة التحكيم وفقا للقواعد بحيث يمكن لهيئة التحكيم اتخاذ قرارات بشأن التكاليف.
متنوع
مقالة - سلعة 39: حدود الوقت المعدلة
1) يجوز للطرفين الاتفاق على تقصير الحدود الزمنية المختلفة المنصوص عليها في القواعد. أي اتفاق يتم إبرامه بعد تشكيل هيئة التحكيم يصبح ساري المفعول فقط بعد موافقة هيئة التحكيم.
2) المحكمة, بمبادرة منها, يجوز لها تمديد أي حد زمني تم تعديله وفقًا للمادة 39(1) إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك من أجل أن هيئة التحكيم والمحكمة قد تفي بمسؤولياتها وفقا للقواعد.
مقالة - سلعة 40: تنازل
الطرف الذي يباشر التحكيم دون إثارة اعتراضه على عدم الامتثال لأي حكم من أحكام القواعد, أو أي قواعد أخرى تنطبق على الإجراءات, أي توجيه صادر عن هيئة التحكيم, أو أي شرط بموجب اتفاقية التحكيم المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم أو سير الإجراءات, يعتبر قد تنازل عن حقه في الاعتراض.
مقالة - سلعة 41: تحديد المسؤولية
المحكمون, أي شخص تعينه هيئة التحكيم, محكم الطوارئ, المحكمة وأعضائها, المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها, واللجان والمجموعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وممثليها لن تكون مسؤولة تجاه أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن ما يتعلق بالتحكيم, ما لم يكن هذا الحد من المسؤولية محظورا بموجب القانون المعمول به.
مقالة - سلعة 42: قاعدة عامة
في جميع الأمور غير المنصوص عليها صراحة في القواعد, تعمل المحكمة وهيئة التحكيم بروح القواعد وتبذل كل جهد للتأكد من أن القرار قابل للتنفيذ بموجب القانون.
الملحق الأول: النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الدولية
مقالة - سلعة 1: وظيفة
1) وظيفة محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية (المحكمة") هو ضمان تطبيق قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية, ولديه كل السلطات اللازمة لهذا الغرض.
2) كجسد مستقل, وهي تقوم بهذه الوظائف باستقلالية تامة عن المحكمة الجنائية الدولية وأجهزتها.
3) أعضاؤها مستقلون عن اللجان والمجموعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية.
مقالة - سلعة 2: تكوين المحكمة
تتكون المحكمة من رئيس, نواب الرئيس, والأعضاء والأعضاء المناوبين (بشكل جماعي كأعضاء). وتساعده أمانتها في عملها (أمانة المحكمة).
مقالة - سلعة 3: موعد
1) يتم انتخاب الرئيس من قبل المجلس العالمي للمحكمة الجنائية الدولية بناءً على توصية المجلس التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية.
2) يعين المجلس العالمي للمحكمة الجنائية الدولية نواب رئيس المحكمة من بين أعضاء المحكمة أو غير ذلك.
3) يتم تعيين أعضائها من قبل المجلس العالمي للمحكمة الجنائية الدولية بناء على اقتراح اللجان أو المجموعات الوطنية, عضو واحد لكل لجنة أو مجموعة وطنية. بناء على اقتراح رئيس المحكمة, يجوز للمجلس العالمي تعيين أعضاء في البلدان والأقاليم التي لا توجد فيها لجنة أو مجموعة وطنية.
4) بناء على اقتراح رئيس المحكمة, يجوز للمجلس العالمي تعيين أعضاء مناوبين.
5) مدة عضوية جميع الأعضاء, بما فيها, لأغراض هذه الفقرة, الرئيس ونواب الرئيس, ثلاث سنوات. إذا لم يعد العضو في وضع يسمح له بممارسة وظائف العضو, يتم تعيين خليفة من قبل المجلس العالمي لبقية المدة. بناء على توصية المجلس التنفيذي, يجوز تمديد مدة عضوية أي عضو إلى ما بعد ثلاث سنوات إذا قرر المجلس العالمي ذلك.
مقالة - سلعة 4: الجلسة العامة للمحكمة
ويترأس الجلسات العامة للمحكمة الرئيس أو, في غياب الرئيس, من قبل أحد نواب الرئيس المعينين من قبل الرئيس. تكون المداولات صحيحة عند حضور ستة أعضاء على الأقل. يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات, الرئيس أو نائب الرئيس, كما قد تكون الحالة, الحصول على صوت مرجح في حالة التعادل.
مقالة - سلعة 5: اللجان
يجوز للمحكمة أن تشكل لجنة واحدة أو أكثر ، وأن تحدد وظائف وتنظيم هذه اللجان.
مقالة - سلعة 6: سرية
إن أعمال المحكمة ذات طبيعة سرية يجب أن يحترمها كل من يشارك في ذلك العمل بأي صفة كانت. تضع المحكمة القواعد المتعلقة بالأشخاص الذين يمكنهم حضور جلسات المحكمة ولجانها والذين يحق لهم الوصول إلى المواد المتعلقة بعمل المحكمة وأمانتها..
مقالة - سلعة 7: تعديل قواعد التحكيم
يتم عرض أي اقتراح من المحكمة لتعديل القواعد أمام لجنة التحكيم و ADR قبل تقديمه إلى المجلس التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة, قدمت, ومع ذلك, أن المحكمة, من أجل مراعاة التطورات في تكنولوجيا المعلومات, يجوز اقتراح تعديل أو استكمال أحكام مقالة - سلعة 3 من القواعد أو أي أحكام ذات صلة في القواعد دون عرض أي اقتراح من هذا القبيل على الهيئة.
الملحق الثاني: القواعد الداخلية لمحكمة التحكيم الدولية
مقالة - سلعة 1: الطابع السري لعمل محكمة التحكيم الدولية
1) لأغراض هذا الملحق, يشمل أعضاء المحكمة رئيس المحكمة ونواب رئيسها.
2) جلسات المحكمة, سواء الجلسة العامة أو تلك للجنة المحكمة, مفتوحة فقط لأعضائها وللأمانة.
3) ومع ذلك, في ظروف استثنائية, لرئيس المحكمة دعوة أشخاص آخرين للحضور. يجب أن يحترم هؤلاء الأشخاص الطبيعة السرية لعمل المحكمة.
4) الوثائق المقدمة للمحكمة, أو صاغتها هي أو الأمانة في سياق إجراءات المحكمة, يتم إبلاغ أعضاء المحكمة والأمانة العامة والأشخاص المخولين من قبل الرئيس لحضور جلسات المحكمة فقط.
5) يجوز لرئيس المحكمة أو أمينها العام أن يأذن للباحثين الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة أكاديمية بالتعرف على الجوائز والوثائق الأخرى ذات الاهتمام العام., باستثناء المذكرات, ملاحظات, البيانات والمستندات التي يحيلها الأطراف في إطار إجراءات التحكيم.
6) لا يجوز منح هذا التفويض إلا إذا تعهد المستفيد باحترام الطابع السري للوثائق المتاحة والامتناع عن نشر أي شيء بناءً على المعلومات الواردة فيه دون تقديم النص مسبقًا للموافقة عليه إلى الأمين العام للمحكمة.
7) تحتفظ الأمانة في كل حالة تقدم إلى التحكيم بموجب القواعد في جميع محفوظات المحكمة بجميع الجوائز, اختصاصات وقرارات المحكمة, فضلا عن نسخ من المراسلات ذات الصلة للأمانة.
8) أي مستندات, يجوز إتلاف الاتصالات أو المراسلات المقدمة من الأطراف أو المحكمين ما لم يطلب أحد الطرفين أو المحكم كتابةً خلال فترة تحددها الأمانة إعادة هذه المستندات, المراسلات أو المراسلات. يجب دفع جميع التكاليف والنفقات ذات الصلة بإعادة تلك المستندات من قبل هذا الطرف أو المحكم.
مقالة - سلعة 2: مشاركة أعضاء محكمة التحكيم الدولية في تحكيم غرفة التجارة الدولية
1) لا يجوز للرئيس وأعضاء الأمانة العامة للمحكمة أن يعملوا كمحكمين أو كمستشارين في القضايا المعروضة على التحكيم في المحكمة الجنائية الدولية.
2) لا يجوز للمحكمة أن تعين نواب الرئيس أو أعضاء المحكمة كمحكمين. انهم قد, ومع ذلك, يتم اقتراح هذه الواجبات من قبل واحد أو أكثر من الأطراف, أو عملا بأي إجراء آخر يتفق عليه الطرفان, موضوع للنقاش.
3) عندما الرئيس, يشارك نائب الرئيس أو عضو المحكمة أو الأمانة العامة بأي صفة كانت في الإجراءات المعلقة أمام المحكمة, يجب على هذا الشخص إبلاغ الأمين العام للمحكمة عند علمه بهذه المشاركة.
4) يجب أن يكون هذا الشخص غائبًا عن جلسة المحكمة كلما نظرت المحكمة في الأمر ولا يشارك في المناقشات أو في قرارات المحكمة.
5) لن يتلقى هذا الشخص أي وثائق أو معلومات جوهرية تتعلق بهذه الإجراءات.
مقالة - سلعة 3: العلاقات بين أعضاء المحكمة واللجان والمجموعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية
1) بحكم قدرتهم, أعضاء المحكمة مستقلون عن اللجان والمجموعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية التي اقترحت تعيينهم من قبل المجلس العالمي للمحكمة الجنائية الدولية.
2) علاوة على ذلك, يجب أن يعتبروها سرية, مقابل اللجان والمجموعات الوطنية المذكورة, أي معلومات تتعلق بقضايا فردية تعرفوا عليها بصفتهم أعضاء في المحكمة, إلا عندما يطلبها رئيس المحكمة, من نائب رئيس المحكمة بتفويض من رئيس المحكمة, أو من قبل الأمين العام للمحكمة لإبلاغ معلومات محددة إلى اللجان أو المجموعات الوطنية الخاصة بها.
مقالة - سلعة 4: لجنة المحكمة
1) وفقا لأحكام مقالة - سلعة 1(4) من القواعد و مقالة - سلعة 5 التذييل الأول, تنشئ المحكمة بموجب هذا لجنة للمحكمة.
2) يتألف أعضاء اللجنة من رئيس وعضوين آخرين على الأقل. يعمل رئيس المحكمة رئيسا للجنة. في غياب الرئيس أو خلاف ذلك بناء على طلب الرئيس, نائب رئيس المحكمة أو, في ظروف استثنائية, يجوز لعضو آخر في المحكمة أن يتولى رئاسة اللجنة.
3) وتعين المحكمة العضوين الآخرين في اللجنة من بين نواب الرئيس أو أعضاء المحكمة الآخرين. تعيّن المحكمة في كل جلسة عامة الأعضاء الذين سيحضرون اجتماعات اللجنة التي ستعقد قبل الجلسة العامة التالية..
4) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. يشكل عضوان النصاب القانوني.
5) (أ) تحدد المحكمة القرارات التي قد تتخذها اللجنة.
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.
(ج) عندما لا تتمكن اللجنة من التوصل إلى قرار أو ترى أنه يفضل الامتناع عن التصويت, تحيل القضية إلى الجلسة العامة التالية, تقديم أي اقتراحات تراها مناسبة.
(د) تُرفع قرارات اللجنة إلى علم المحكمة في جلستها العامة القادمة.
6) لغرض الإجراءات المعجلة ووفقاً لأحكام مقالة - سلعة 1(4) من القواعد و مقالة - سلعة 5 التذييل الأول, يجوز للمحكمة أن تنشئ بشكل استثنائي لجنة تتكون من عضو واحد. مقالات 4(2), 4(3), 4(4), 4(5), الفقرات الفرعية ب) و ج), من هذا الملحق الثاني لا ينطبق.
مقالة - سلعة 5: أمانة المحكمة
1) في حالة غياب الأمين العام أو خلاف ذلك بناء على طلب الأمين العام, يكون لنائب الأمين العام و / أو المستشار العام سلطة إحالة الأمور إلى المحكمة, تأكيد المحكمين, التصديق على نسخ طبق الأصل من الجوائز وطلب دفع السلفة المؤقتة, على التوالي المنصوص عليها في مقالات 6(3), 13(2), 35(2) و 37(1) من القواعد, وكذلك لاتخاذ الإجراء المنصوص عليه في مقالة - سلعة 37(6).
2) يجوز للأمانة, بموافقة المحكمة, إصدار مذكرات ووثائق أخرى لإعلام الأطراف والمحكمين, أو حسب الضرورة من أجل حسن سير إجراءات التحكيم.
3) يجوز إنشاء مكاتب للأمانة العامة خارج مقر المحكمة الجنائية الدولية. تحتفظ الأمانة بقائمة المكاتب التي يعينها الأمين العام. يجوز تقديم طلبات التحكيم إلى الأمانة في أي من مكاتبها, ويمكن تنفيذ مهام الأمانة بموجب القواعد من أي من مكاتبها, حسب تعليمات الأمين العام, نائب الأمين العام أو المستشار العام.
مقالة - سلعة 6: تدقيق قرارات التحكيم
عندما تقوم المحكمة بتدقيق مسودة القرارات وفقا لها مقالة - سلعة 34 من القواعد, تعتبر, إلى أقصى حد ممكن, متطلبات القانون الإلزامي في مكان التحكيم.
الملحق الثالث: تكاليف ورسوم التحكيم
مقالة - سلعة 1: تقدم في التكاليف
1) يجب أن يكون كل طلب لبدء تحكيم وفقًا للقواعد مصحوبًا برسوم إيداع بقيمة US $ 5,000. هذه الدفعة غير قابلة للاسترداد وتضاف إلى الجزء الخاص بالمدعي من السلفة على التكاليف.
2) السلفة المؤقتة التي يحددها الأمين العام حسب مقالة - سلعة 37(1) من القواعد عادة لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحصول عليه من خلال جمع المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية, الحد الأدنى للرسوم (كما هو موضح في المقياس فيما يلي) بناءً على مبلغ المطالبة والنفقات المتوقعة القابلة للسداد لهيئة التحكيم المتكبدة فيما يتعلق بصياغة الاختصاصات أو عقد مؤتمر إدارة القضية. إذا لم يتم تحديد هذا المبلغ, تحدد السلفة المؤقتة حسب تقدير الأمين العام. تقيد المدفوعات من قبل المدعي لحصته من السلفة على التكاليف التي تحددها المحكمة.
3) بشكل عام, يتعين على هيئة التحكيم, وفقا لل مقالة - سلعة 37(6) من القواعد, المضي قدما فقط فيما يتعلق بتلك المطالبات أو المطالبات المضادة فيما يتعلق بدفع كامل السلفة على التكاليف.
4) السلفة على التكاليف التي تحددها المحكمة حسب مقالات 37(2) أو 37(4) من القواعد تشمل أتعاب المحكم أو المحكمين (يُشار إليها فيما يلي بـ "المحكم"), أي مصاريف متعلقة بالتحكيم للمحكم والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية.
5) يجب على كل طرف دفع حصته من إجمالي السلفة على التكاليف النقدية. ومع ذلك, إذا كانت حصة الطرف في السلفة على التكاليف أكبر من دولار أمريكي 500,000 ("مبلغ العتبة"), قد يقوم هذا الطرف بنشر ضمان مصرفي لأي مبلغ يزيد عن الحد الأدنى. يجوز للمحكمة أن تعدل مبلغ العتبة في أي وقت حسب تقديرها.
6) يجوز للمحكمة أن تأذن بدفع سلف على التكاليف, أو حصة أي طرف منها, على أقساط, مع مراعاة الشروط التي ترى المحكمة أنها مناسبة, بما في ذلك دفع نفقات إدارية إضافية للمحكمة الجنائية الدولية.
7) يجوز للطرف الذي دفع بالفعل كامل حصته من السلفة المحددة للتكاليف التي حددتها المحكمة, وفقا لل مقالة - سلعة 37(5) من القواعد, دفع الجزء غير المدفوع من السلفة المستحقة على الطرف المتخلف عن طريق نشر ضمان مصرفي.
8) عندما تكون المحكمة قد حددت سلف منفصلة على التكاليف عملا مقالة - سلعة 37(3) من القواعد, تدعو الأمانة كل طرف إلى دفع مبلغ السلفة المطابقة لمطالبته(س).
9) متى, نتيجة تثبيت سلف منفصلة للتكاليف, إن السلفة المنفصلة المحددة لمطالبة أي من الطرفين تتجاوز نصف تلك السلفة العالمية كما تم تحديده سابقًا (فيما يتعلق بنفس المطالبات والمطالبات المضادة التي هي موضوع سلف منفصلة), يجوز ترحيل ضمان مصرفي لتغطية أي مبلغ زائد من هذا القبيل. في حالة زيادة مبلغ السلفة المنفصلة لاحقًا, يجب دفع نصف الزيادة على الأقل نقداً.
10) تضع الأمانة الشروط التي تحكم جميع الضمانات المصرفية التي يجوز للطرفين نشرها وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه.
11) على النحو المنصوص عليه في مقالة - سلعة 37(5) من القواعد, قد تكون السلفة على التكاليف قابلة للتعديل في أي وقت أثناء التحكيم, على وجه الخصوص لمراعاة التقلبات في المبلغ محل النزاع, التغيرات في مبلغ المصاريف التقديرية للمحكم, أو الصعوبة المتطورة أو تعقيد إجراءات التحكيم.
12) قبل أن تبدأ أي خبرة أمرت بها هيئة التحكيم, الاطراف, أو أحدهم, يجب دفع سلفة على التكاليف التي تحددها هيئة التحكيم بما يكفي لتغطية الرسوم والنفقات المتوقعة للخبير على النحو الذي تحدده هيئة التحكيم. تكون هيئة التحكيم مسؤولة عن ضمان دفع الأطراف لهذه الرسوم والنفقات.
13) المبالغ المدفوعة كسلف على التكاليف لا تعطي فائدة للأطراف أو المحكم.
مقالة - سلعة 2: التكاليف والرسوم
1) تخضع الى مقالة - سلعة 38(2) من القواعد, تحدد المحكمة أتعاب المحكم وفق المقياس الموضح أدناه أو, حيث لم يذكر المبلغ محل النزاع, وفقا لتقديرها.
2) في تحديد أتعاب المحكم, تأخذ المحكمة في الاعتبار اجتهاد وكفاءة المحكم, الوقت المستغرق, سرعة الإجراءات, تعقيد النزاع وتوقيت تقديم مشروع القرار, وذلك للوصول إلى الرقم ضمن الحدود المحددة أو, في ظروف استثنائية (مقالة - سلعة 38(2) من القواعد), عند رقم أعلى أو أدنى من تلك الحدود.
3) عندما يتم عرض القضية على أكثر من محكم واحد, المحكمة, وفقا لتقديرها, يحق لها زيادة إجمالي الرسوم إلى حد أقصى لا يتجاوز عادةً ثلاثة أضعاف أتعاب محكم واحد.
4) تحدد أتعاب ونفقات المحكم على وجه الحصر من قبل المحكمة على النحو المنصوص عليه في القواعد. تتعارض ترتيبات الرسوم المنفصلة بين الطرفين والمحكم مع القواعد.
5) تحدد المحكمة المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية لكل تحكيم وفقًا للجدول الوارد أدناه أو, حيث لم يذكر المبلغ محل النزاع, وفقا لتقديرها. حيث اتفق الطرفان على خدمات إضافية, أو في ظروف استثنائية, يجوز للمحكمة أن تحدد النفقات الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية عند رقم أقل أو أعلى من تلك التي قد تنتج عن تطبيق هذا الجدول, شريطة ألا تتجاوز هذه النفقات عادةً الحد الأقصى للمقياس.
6) في أي وقت أثناء التحكيم, يجوز للمحكمة أن تحدد ، كجزء مستحق الدفع ، جزءًا من النفقات الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية المقابلة للخدمات التي قامت بها المحكمة والأمانة بالفعل.
7) يجوز للمحكمة أن تطلب دفع المصروفات الإدارية بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في جدول المصاريف الإدارية كشرط لإيقاف التحكيم المعلق بناء على طلب الطرفين أو بواحد منهم بموافقة الآخر.
8) إذا انتهى التحكيم قبل تقديم قرار نهائي, تحدد المحكمة أتعاب ونفقات المحكمين والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية حسب تقديرها, مع مراعاة المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم وأي ظروف أخرى ذات صلة.
9) أي مبلغ يدفعه الطرفان كسلفة على التكاليف التي تتجاوز تكاليف التحكيم التي حددتها المحكمة يتم ردها إلى الأطراف مع مراعاة المبالغ المدفوعة.
10) في حالة تقديم طلب بموجب مقالة - سلعة 36(2) من القواعد أو مغفرة عملا مقالة - سلعة 36(4) من القواعد, يجوز للمحكمة أن تحدد سلفًا لتغطية الرسوم والنفقات الإضافية لهيئة التحكيم والنفقات الإدارية الإضافية للمحكمة الجنائية الدولية ، ويجوز أن تجعل إحالة هذا الطلب إلى هيئة التحكيم خاضعة للدفع النقدي المسبق بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية لهذا السلفة. تحدد المحكمة حسب تقديرها تكاليف الإجراء بعد تقديم طلب أو مغفرة, والتي يجب أن تتضمن أي رسوم محتملة للمحكم والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية, عند الموافقة على قرار هيئة التحكيم.
11) يجوز للأمانة أن تطلب دفع النفقات الإدارية بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في جدول المصروفات الإدارية عن أي نفقات تنشأ فيما يتعلق بطلب بناء على مقالة - سلعة 35(5) من القواعد.
12) عندما يسبق التحكيم إجراءات بموجب قواعد الوساطة للمحكمة الجنائية الدولية, وتقيد نصف المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية المدفوعة لمثل هذه الإجراءات في المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية للتحكيم.
13) المبالغ المدفوعة للمحكم لا تشمل أي ضريبة القيمة المضافة المحتملة (ضريبة القيمة المضافة) أو غيرها من الضرائب أو الرسوم والتكاليف المطبقة على أتعاب المحكم. على الأطراف واجب دفع أي ضرائب أو رسوم; ومع ذلك, استرداد أي رسوم أو ضرائب من هذا القبيل هو مسألة بين المحكم والأطراف فقط.
14) قد تخضع أي مصاريف إدارية للمحكمة الجنائية الدولية لضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) أو رسوم ذات طبيعة مماثلة بالسعر السائد.
مقالة - سلعة 3: جداول المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم
1) تكون جداول المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين الواردة أدناه سارية اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2017 فيما يتعلق بجميع عمليات التحكيم التي بدأت في أو بعد هذا التاريخ, بصرف النظر عن نسخة القواعد المطبقة على مثل هذه التحكيم.
2) لحساب المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية وأتعاب المحكم, يجب إضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة متتالية من المبلغ المتنازع عليه معًا, إلا أنه عندما يكون المبلغ محل النزاع أكثر من دولار أمريكي 500 مليون, مبلغ ثابت من دولارات الولايات المتحدة 150,000 تشكل مجمل المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية.
3) تكون جداول المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين للإجراء المعجل المبين أدناه سارية اعتبارًا من 1 مارس 2017 فيما يتعلق بجميع عمليات التحكيم التي بدأت في أو بعد هذا التاريخ, بصرف النظر عن نسخة القواعد المطبقة على مثل هذه التحكيم. عندما وافقت الأطراف على الإجراء المعجل وفقا ل مقالة - سلعة 30(2), الفقرة الفرعية ب), سيتم تطبيق مقاييس الإجراء المعجل.
4) جميع المبالغ التي تحددها المحكمة أو بموجب أي من ملاحق القواعد يتم دفعها بالدولار الأمريكي باستثناء الحالات التي يحظرها القانون أو تقرر المحكمة خلاف ذلك, في هذه الحالة ، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية تطبيق مقياس مختلف وترتيب رسوم بعملة أخرى.
جداول المصاريف الادارية ورسوم المحكم
أ. المصروفات الإدارية | ||||
المبلغ محل النزاع (بالدولار الأمريكي) | المصروفات الإدارية(*) | |||
يصل إلى | 50,000 | $5,000 | ||
من عند | 50,001 | إلى | 100,000 | 1.53% |
من عند | 100,001 | إلى | 200,000 | 2.72% |
من عند | 200,001 | إلى | 500,000 | 2.25% |
من عند | 500,001 | إلى | 1,000,000 | 1.62% |
من عند | 1,000,001 | إلى | 2,000,000 | 0.788% |
من عند | 2,000,001 | إلى | 5,000,000 | 0.46% |
من عند | 5,000,001 | إلى | 10,000,000 | 0.25% |
من عند | 10,000,001 | إلى | 30,000,000 | 0.10% |
من عند | 30,000,001 | إلى | 50,000,000 | 0.09% |
من عند | 50,000,001 | إلى | 80,000,000 | 0.01% |
من عند | 80,000,001 | إلى | 500,000,000 | 0.0123% |
على | 500,000,000 | $150,000 |
ب. رسوم المحكم | |||||
المبلغ محل النزاع (بالدولار الأمريكي) | الرسوم (**) | ||||
الحد الأدنى | أقصى | ||||
يصل إلى | 50,000 | $3,000 | 18.0200% | ||
من عند | 50,001 | إلى | 100,000 | 2.6500% | 13.5680% |
من عند | 100,001 | إلى | 200,000 | 1.4310% | 7.6850% |
من عند | 200,001 | إلى | 500,000 | 1.3670% | 6.8370% |
من عند | 500,001 | إلى | 1,000,000 | 0.9540% | 4.0280% |
من عند | 1,000,001 | إلى | 2,000,000 | 0.6890% | 3.6040% |
من عند | 2,000,001 | إلى | 5,000,000 | 0.3750% | 1.3910% |
من عند | 5,000,001 | إلى | 10,000,000 | 0.1280% | 0.9100% |
من عند | 10,000,001 | إلى | 30,000,000 | 0.0640% | 0.2410% |
من عند | 30,000,001 | إلى | 50,000,000 | 0.0590% | 0.2280% |
من عند | 50,000,001 | إلى | 80,000,000 | 0.0330% | 0.1570% |
من عند | 80,000,001 | إلى | 100,000,000 | 0.0210% | 0.1150% |
من عند | 100,000,001 | إلى | 500,000,000 | 0.0110% | 0.0580% |
على | 500,000,000 | 0.0100% | 0.0400% | ||
(*)(**) لأغراض توضيحية فقط, يوضح الجدول أدناه النفقات الإدارية / نطاق الرسوم الناتج بالدولار الأمريكي عند إجراء الحسابات المناسبة. |
جداول المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم للإجراء المعجل
أ. المصروفات الإدارية | ||||
المبلغ محل النزاع (بالدولار الأمريكي) | المصروفات الإدارية(*) | |||
يصل إلى | 50,000 | $5,000 | ||
من عند | 50,001 | إلى | 100,000 | 1.53% |
من عند | 100,001 | إلى | 200,000 | 2.72% |
من عند | 200,001 | إلى | 500,000 | 2.25% |
من عند | 500,001 | إلى | 1,000,000 | 1.62% |
من عند | 1,000,001 | إلى | 2,000,000 | 0.788% |
من عند | 2,000,001 | إلى | 5,000,000 | 0.46% |
من عند | 5,000,001 | إلى | 10,000,000 | 0.25% |
من عند | 10,000,001 | إلى | 30,000,000 | 0.10% |
من عند | 30,000,001 | إلى | 50,000,000 | 0.09% |
من عند | 50,000,001 | إلى | 80,000,000 | 0.01% |
من عند | 80,000,001 | إلى | 500,000,000 | 0.0123% |
على | 500,000,000 | $150,000 |
ب. رسوم المحكم | |||||
المبلغ محل النزاع (بالدولار الأمريكي) | الرسوم (**) | ||||
الحد الأدنى | أقصى | ||||
يصل إلى | 50,000 | $2,400 | 14.4160% | ||
من عند | 50,001 | إلى | 100,000 | 2.1200% | 10.8544% |
من عند | 100,001 | إلى | 200,000 | 1.1448% | 6.1480% |
من عند | 200,001 | إلى | 500,000 | 1.0936% | 5.4696% |
من عند | 500,001 | إلى | 1,000,000 | 0.7632% | 3.2224% |
من عند | 1,000,001 | إلى | 2,000,000 | 0.5512% | 2.8832% |
من عند | 2,000,001 | إلى | 5,000,000 | 0.3000% | 1.1128% |
من عند | 5,000,001 | إلى | 10,000,000 | 0.1024% | 0.7280% |
من عند | 10,000,001 | إلى | 30,000,000 | 0.0512% | 0.1928% |
من عند | 30,000,001 | إلى | 50,000,000 | 0.0472% | 0.1824% |
من عند | 50,000,001 | إلى | 80,000,000 | 0.0264% | 0.1256% |
من عند | 80,000,001 | إلى | 100,000,000 | 0.0168% | 0.0920% |
من عند | 100,000,001 | إلى | 500,000,000 | 0.0088% | 0.0464% |
على | 500,000,000 | 0.0080% | 0.0320% | ||
(*) (**) لأغراض توضيحية فقط, يوضح الجدول في الصفحة التالية النفقات الإدارية / نطاق الرسوم الناتج بالدولار الأمريكي عند إجراء الحسابات المناسبة. |
الملحق الرابع : تقنيات إدارة الحالات
فيما يلي أمثلة على تقنيات إدارة الحالات التي يمكن استخدامها من قبل هيئة التحكيم والأطراف للسيطرة على الوقت والتكلفة. التحكم المناسب في الوقت والتكلفة مهم في جميع الحالات. في حالات التعقيد المنخفض والقيمة المنخفضة, من المهم بشكل خاص التأكد من أن الوقت والتكاليف تتناسب مع ما هو على المحك في النزاع.
أ) تشعب الإجراءات أو تقديم جائزة جزئية أو أكثر في القضايا الرئيسية, عند القيام بذلك قد يكون متوقعًا حقًا أن يؤدي إلى حل أكثر كفاءة للقضية.
ب) تحديد القضايا التي يمكن حلها بالاتفاق بين الأطراف أو خبرائهم.
ج) تحديد القضايا التي يتم البت فيها فقط على أساس المستندات وليس من خلال أدلة شفوية أو حجة قانونية في جلسة استماع
د) إنتاج أدلة وثائقية:
(أنا) مطالبة الأطراف بإبراز مستنداتهم مع المستندات التي يعتمدون عليها;
(ثانيا) تجنب طلبات إنتاج المستندات عند الاقتضاء من أجل التحكم في الوقت والتكلفة;
(ثالثا) في الحالات التي تعتبر فيها طلبات إنتاج المستندات مناسبة, قصر هذه الطلبات على الوثائق أو فئات الوثائق ذات الصلة والمادية لنتائج القضية;
(رابعًا) وضع حدود زمنية معقولة لإنتاج الوثائق;
(الخامس) استخدام جدول لإنتاج المستندات لتسهيل حل المشكلات المتعلقة بإنتاج المستندات.
ه) تحديد طول ونطاق المذكرات الخطية وأدلة الشهود الكتابية والشفوية (شهود الحقيقة والخبراء) وذلك لتجنب التكرار والحفاظ على التركيز على القضايا الرئيسية.
F) استخدام المؤتمرات الهاتفية أو المرئية لعقد جلسات استماع أو جلسات استماع أخرى حيث الحضور الشخصي ليس ضروريًا واستخدام تكنولوجيا المعلومات التي تمكن من التواصل عبر الإنترنت بين الأطراف, هيئة التحكيم والأمانة العامة للمحكمة.
ز) تنظيم مؤتمر ما قبل جلسة الاستماع مع هيئة التحكيم حيث يمكن مناقشة ترتيبات جلسة الاستماع والاتفاق عليها ويمكن لهيئة التحكيم أن تشير إلى القضايا التي تود الأطراف التركيز عليها في جلسة الاستماع.
ح) تسوية المنازعات:
(أنا) إبلاغ الأطراف بأنهم أحرار في تسوية كل أو جزء من النزاع إما عن طريق التفاوض أو من خلال أي شكل من أشكال ودية لتسوية المنازعات مثل, فمثلا, الوساطة بموجب قواعد الوساطة للمحكمة الجنائية الدولية;
(ثانيا) حيث تم الاتفاق بين الطرفين وهيئة التحكيم, يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ خطوات لتسهيل تسوية النزاع, شريطة أن يتم بذل كل جهد ممكن لضمان أن أي قرار لاحق قابل للتنفيذ بموجب القانون.
يتم وصف تقنيات إضافية في منشور غرفة التجارة الدولية بعنوان "التحكم في الوقت والتكاليف في التحكيم".
الملحق الخامس: قواعد التحكيم في حالات الطوارئ
مقالة - سلعة 1: طلب تدابير الطوارئ
1) الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى محكم الطوارئ بموجب مقالة - سلعة 29 من قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية (القواعد") يجب تقديم طلب إجراءات الطوارئ (تطبيق") إلى الأمانة العامة في أي من المكاتب المحددة في اللائحة الداخلية للمحكمة في التذييل الثاني إلى القواعد.
2) يجب تقديم الطلب في عدد من النسخ الكافية لتقديم نسخة واحدة لكل طرف, بالإضافة إلى واحد لمحكم الطوارئ, وواحد للأمانة.
3) يجب أن يحتوي التطبيق على المعلومات التالية:
أ) الاسم بالكامل, وصف, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لكل من الطرفين;
ب) الاسم بالكامل, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لأي شخص(س) يمثل مقدم الطلب;
ج) وصف للظروف التي أدت إلى التطبيق والنزاع الأساسي المشار إليه أو المحال إلى التحكيم;
د) بيان من تدابير الطوارئ سعى;
ه) الأسباب التي تجعل مقدم الطلب يحتاج إلى تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة التحكيم;
F) أي اتفاقيات و, خاصه, اتفاقية التحكيم;
ز) أي اتفاق بشأن مكان التحكيم, قواعد القانون المعمول بها أو لغة التحكيم;
ح) إثبات سداد المبلغ المشار إليه مقالة - سلعة 7(1) من هذا الملحق; و
أنا) أي طلب للتحكيم وأي طلبات أخرى تتعلق بالنزاع الأساسي, التي تم تقديمها إلى الأمانة من قبل أي من أطراف إجراءات محكم الطوارئ قبل تقديم الطلب.
قد يحتوي التطبيق على وثائق أو معلومات أخرى يراها مقدم الطلب مناسبة أو قد تساهم في الفحص الفعال للتطبيق.
4) يُعد الطلب بلغة التحكيم إذا اتفق عليه الطرفان أو, في حالة عدم وجود أي اتفاق من هذا القبيل, في لغة اتفاق التحكيم.
5) إذا وإلى حد أن رئيس المحكمة ("الرئيس") يعتبر, على أساس المعلومات الواردة في التطبيق, التي تنطبق عليها أحكام محكم الطوارئ بالإشارة إلى مقالة - سلعة 29(5) والمادة 29(6) من القواعد, ترسل الأمانة نسخة من الطلب والوثائق المرفقة به إلى الطرف المستجيب. إذا وإلى الحد الذي يعتبره الرئيس خلاف ذلك, يجب على الأمانة إبلاغ الأطراف أن إجراءات محكم الطوارئ لن تتم فيما يتعلق ببعض أو كل الأطراف وإرسال نسخة من التطبيق إليهم للعلم.
6) يقوم الرئيس بإنهاء إجراءات محكم الطوارئ إذا لم يتم تلقي طلب التحكيم من قبل الأمانة من مقدم الطلب في غضون 10 أيام من استلام الأمانة للطلب, ما لم يقرر محكم الطوارئ أن فترة زمنية أطول ضرورية.
مقالة - سلعة 2: تعيين محكم الطوارئ; نقل الملف
1) يعين الرئيس محكم الطوارئ في أقصر وقت ممكن, عادة في غضون يومين من استلام الأمانة للطلب.
2) لا يجوز تعيين محكم الطوارئ بعد إحالة الملف إلى هيئة التحكيم وفقا ل مقالة - سلعة 16 من القواعد. يحتفظ محكم الطوارئ المعين قبله بسلطة إصدار أمر في غضون المهلة الزمنية التي يسمح بها مقالة - سلعة 6(4) من هذا الملحق.
3) بمجرد تعيين محكم الطوارئ, تقوم الأمانة بإخطار الأطراف بذلك وتحيل الملف إلى محكم الطوارئ. بعد ذلك, يجب تقديم جميع الاتصالات المكتوبة من الطرفين مباشرة إلى محكم الطوارئ مع نسخة إلى الطرف الآخر والأمانة. تقدم نسخة من أي مراسلات مكتوبة من محكم الطوارئ إلى الأطراف إلى الأمانة.
4) يجب أن يكون كل محكم الطوارئ ولا يزال محايدًا ومستقلًا عن الأطراف المعنية في النزاع.
5) قبل التعيين, يجب على محكم الطوارئ المحتملين التوقيع على بيان القبول, التوفر, الحياد والاستقلالية. وتقدم الأمانة نسخة من هذا البيان إلى الأطراف.
6) لا يجوز لمحكم الطوارئ العمل كمحكم في أي تحكيم يتعلق بالنزاع الذي أدى إلى التطبيق.
مقالة - سلعة 3: تحدي محكم الطوارئ
1) يجب تقديم اعتراض ضد محكم الطوارئ في غضون ثلاثة أيام من الاستلام من قبل الطرف الذي يطعن في إخطار التعيين أو من التاريخ الذي تم إبلاغ هذا الطرف فيه بالحقائق والظروف التي استند فيها الطعن إذا كان هذا التاريخ بعد استلام هذا الإخطار.
2) وتبت المحكمة في الطعن بعد أن أتاحت الأمانة فرصة لمحكم الطوارئ والطرف الآخر أو الأطراف الأخرى لتقديم تعليقات كتابية خلال فترة زمنية مناسبة.
مقالة - سلعة 4: مكان إجراءات محكم الطوارئ
1) إذا اتفق الطرفان على مكان التحكيم, يكون هذا المكان هو مكان إجراءات محكم الطوارئ. في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق, يقوم الرئيس بتحديد مكان إجراءات محكم الطوارئ, دون المساس بتحديد مكان التحكيم بناء على مقالة - سلعة 18(1) من القواعد.
2) يمكن إجراء أي اجتماعات مع محكم الطوارئ من خلال اجتماع شخصي في أي مكان يعتبره محكم الطوارئ مناسبًا أو عن طريق مؤتمر بالفيديو, هاتف أو وسائل اتصال مماثلة.
مقالة - سلعة 5: الإجراءات
1) يجب على محكم الطوارئ وضع جدول زمني إجرائي لإجراءات محكم الطوارئ في أقصر وقت ممكن, عادة خلال يومين من إرسال الملف إلى محكم الطوارئ بموجب مقالة - سلعة 2(3) من هذا الملحق.
2) يقوم محكم الطوارئ بإجراء الإجراءات بالطريقة التي يعتبرها محكم الطوارئ مناسبة, مع مراعاة طبيعة التطبيق وإلحاحه. في جميع الحالات, يجب على محكم الطوارئ التصرف بنزاهة وحيادية وضمان أن كل طرف لديه فرصة معقولة لعرض قضيته.
مقالة - سلعة 6: طلب
1) يؤدي الى مقالة - سلعة 29(2) من القواعد, يتخذ قرار محكم الطوارئ شكل أمر (الأمر - الطلب").
2) بالترتيب, يجب على محكم الطوارئ تحديد ما إذا كان التطبيق مقبولًا وفقًا لـ مقالة - سلعة 29(1) من القواعد وما إذا كان لمحكم الطوارئ الاختصاصية لأمر تدابير الطوارئ.
3) يصدر الأمر كتابة ويذكر الأسباب التي استند إليها. يجب أن يؤرخ ويوقع عليه محكم الطوارئ.
4) يجب أن يتم الأمر في موعد لا يتجاوز 15 أيام من تاريخ إرسال الملف إلى محكم الطوارئ بموجب مقالة - سلعة 2(3) من هذا الملحق. يجوز للرئيس تمديد المهلة الزمنية بناءً على طلب مسبب من محكم الطوارئ أو بمبادرة من الرئيس إذا قرر الرئيس أنه من الضروري القيام بذلك.
5) في غضون المهلة المقررة عملا مقالة - سلعة 6(4) من هذا الملحق, يرسل محكم الطوارئ الأمر إلى الأطراف, مع نسخة إلى الأمانة, بأي وسيلة من وسائل الاتصال المسموح بها مقالة - سلعة 3(2) من القواعد التي يعتبرها محكم الطوارئ سيضمن الاستلام الفوري.
6) يتوقف الأمر عن إلزام الأطراف عليه:
أ) إنهاء الرئيس لإجراءات محكم الطوارئ بموجب مقالة - سلعة 1(6) من هذا الملحق;
ب) قبول المحكمة للطعن في محكم الطوارئ بموجب مقالة - سلعة 3 من هذا الملحق;
ج) القرار النهائي لهيئة التحكيم, ما لم تقرر هيئة التحكيم صراحة خلاف ذلك; أو
د) سحب جميع الدعاوى أو إنهاء التحكيم قبل تقديم قرار نهائي.
7) قد يجعل محكم الطوارئ الأمر خاضعًا للشروط التي يعتقدها محكم الطوارئ, بما في ذلك اشتراط توفير الأمن المناسب.
8) بناء على طلب مسبب من قبل طرف قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم عملا مقالة - سلعة 16 من القواعد, يجوز لمحكم الطوارئ تعديل, إنهاء أو إلغاء الطلب.
مقالة - سلعة 7: تكاليف إجراءات محكم الطوارئ
1) يجب على مقدم الطلب دفع مبلغ من دولارات الولايات المتحدة 40,000, تتكون من دولار أمريكي 10,000 للمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية والدولار الأمريكي 30,000 أتعاب ومصاريف محكم الطوارئ. على الرغم من مقالة - سلعة 1(5) من هذا الملحق, لن يتم إخطار التطبيق حتى دفع دولار أمريكي 40,000 وردت من الأمانة.
2) يجوز للرئيس, في أي وقت أثناء إجراءات محكم الطوارئ, تقرر زيادة أتعاب محكم الطوارئ أو المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية مع مراعاة ذلك, ضمن أمور أخرى, طبيعة القضية وطبيعة ومقدار العمل الذي يقوم به محكم الطوارئ, المحكمة, الرئيس والأمانة. إذا فشل الطرف الذي قدم الطلب في دفع التكاليف المتزايدة خلال المهلة التي تحددها الأمانة, يعتبر الطلب مسحوبا.
3) يجب أن يحدد أمر محكم الطوارئ تكاليف إجراءات محكم الطوارئ ويقرر أي الأطراف يتحملها أو بأي نسبة يتحملها الأطراف.
4) تشمل تكاليف إجراءات محكم الطوارئ النفقات الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية, أتعاب ومصاريف محكم الطوارئ والتكاليف القانونية المعقولة وغيرها من التكاليف التي تكبدها الأطراف لإجراءات محكم الطوارئ.
5) في حالة أن إجراءات محكم الطوارئ لا تتم بموجب مقالة - سلعة 1(5) من هذا الملحق أو إنهاء خلاف ذلك قبل إصدار أمر, يحدد الرئيس المبلغ الذي سيتم تسديده لمقدم الطلب, لو اي. مبلغ دولار أمريكي 5,000 للنفقات الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية غير قابلة للاسترداد في جميع الحالات.
مقالة - سلعة 8: قاعدة عامة
1) يتمتع الرئيس بسلطة اتخاذ القرار, حسب تقدير الرئيس, جميع المسائل المتعلقة بإدارة إجراءات محكم الطوارئ غير المنصوص عليها صراحة في هذا الملحق.
2) في غياب الرئيس أو خلاف ذلك بناء على طلب الرئيس, يكون لأي من نواب رئيس المحكمة سلطة اتخاذ القرارات نيابة عن الرئيس.
3) في جميع المسائل المتعلقة بإجراءات محكم الطوارئ غير المنصوص عليها صراحة في هذا الملحق, المحكمة, يعمل الرئيس ومحكم الطوارئ بروح القواعد وهذا الملحق.
الملحق السادس: قواعد الإجراءات المعجلة
مقالة - سلعة 1: تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة
1) بقدر ما مقالة - سلعة 30 من قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية (القواعد") وهذا الملحق السادس لا ينص على خلاف ذلك, تنطبق القواعد على التحكيم بموجب قواعد الإجراءات المعجلة.
2) المبلغ المشار إليه في مقالة - سلعة 30(2), الفقرة الفرعية أ), من القواعد دولار أمريكي 2,000,000.
3) عند استلام جواب الطلب بناء على مقالة - سلعة 5 من القواعد, أو عند انتهاء المهلة الزمنية للإجابة أو في أي وقت ذي صلة بعد ذلك ويخضع لـ مقالة - سلعة 30(3) من القواعد, ستبلغ الأمانة الأطراف أن أحكام الإجراءات المعجلة ستطبق في الحالة.
4) يجوز للمحكمة, في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم, من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف, وبعد التشاور مع هيئة التحكيم والأطراف, تقرر أن أحكام الإجراءات المعجلة لن تنطبق على القضية. في مثل هذه الحالة, ما لم ترى المحكمة أنه من المناسب استبدال و / أو إعادة تشكيل هيئة التحكيم, تبقى هيئة التحكيم في مكانها.
مقالة - سلعة 2: تشكيل هيئة التحكيم
1) يجوز للمحكمة, بصرف النظر عن أي حكم مخالف لاتفاق التحكيم, تعيين محكم واحد.
2) يجوز للطرفين تعيين المحكم الوحيد في غضون فترة زمنية تحددها الأمانة. في حالة عدم وجود مثل هذا الترشيح, يتم تعيين المحكم الوحيد من قبل المحكمة في أقصر وقت ممكن.
مقالة - سلعة 3: الإجراءات
1) مقالة - سلعة 23 من القواعد لا تنطبق على التحكيم بموجب قواعد الإجراءات المعجلة.
2) بعد تشكيل هيئة التحكيم, لا يجوز لأي طرف تقديم مطالبات جديدة, ما لم تأذن لهيئة التحكيم بذلك, التي يجب أن تأخذ في الاعتبار طبيعة هذه المطالبات الجديدة, مرحلة التحكيم, أي آثار على التكلفة وأي ظروف أخرى ذات صلة.
3) وقد عقد مؤتمر إدارة القضية بناء على مقالة - سلعة 24 من القواعد يجب أن تتم في موعد لا يتجاوز 15 بعد أيام من تاريخ إحالة الملف إلى هيئة التحكيم. يجوز للمحكمة تمديد هذه المهلة بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم أو بمبادرة منها إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك.
4) يكون لهيئة التحكيم السلطة التقديرية لاعتماد التدابير الإجرائية التي تراها مناسبة. خاصه, يجوز لهيئة التحكيم, بعد التشاور مع الطرفين, قرر عدم السماح بطلبات إنتاج المستندات أو تحديد العدد, طول ونطاق التقديمات المكتوبة وأدلة الشهود المكتوبة (شهود الحقيقة والخبراء).
5) يجوز لهيئة التحكيم, بعد استشارة الأطراف, الفصل في النزاع فقط على أساس المستندات المقدمة من الطرفين, بدون جلسة استماع ولا فحص للشهود أو الخبراء. متى ستعقد جلسة استماع, يجوز لهيئة التحكيم إجراء ذلك عن طريق التداول بالفيديو, هاتف أو وسائل اتصال مماثلة.
مقالة - سلعة 4: جائزة
1) إن المهلة الزمنية التي يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها النهائي هي ستة أشهر من تاريخ مؤتمر إدارة القضية. يجوز للمحكمة تمديد المهلة الزمنية عملا مقالة - سلعة 31(2) من القواعد.
2) تحدد أتعاب هيئة التحكيم وفقاً لجداول المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم للإجراء المعجل المنصوص عليه في التذييل الثالث.
مقالة - سلعة 5: قاعدة عامة
في جميع الأمور المتعلقة بالإجراء المعجل غير المنصوص عليها صراحة في هذا الملحق, تعمل المحكمة وهيئة التحكيم بروح القواعد وهذا الملحق.