قضية ترشيح المحكم المتأخر غير عادية بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية. تحت المادة 12(4) من 2012 قواعد غرفة التجارة الدولية, في حالة اتفاق الطرفين على محكمة من ثلاثة أعضاء, شرع المدعي في ترشيح محكمه المشارك في الطلب, ويعين المدعى عليه محكمه المشارك في الجواب الذي يجب أن يودع فيه 30 أيام استلام الطلب, عملا بالمادة 5(1) الفقرة الفرعية هـ) من القواعد. While a respondent will almost always file a request for additional time to submit its Answer within this 30-day period, عملا بالمادة 5(2), and the Secretariat will grant a 30-day extension, هذا لا يؤثر على المهلة المذكورة لترشيح المحكم المشترك - ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك. في الواقع, لا يجوز للأمانة أن تمنح أي تمديد إلا إذا كان طلب المدعى عليه مصحوبًا بترشيحها لمحكمها المشترك. الغرض من هذا الشرط هو المضي قدما في تشكيل سريع لهيئة التحكيم.
بالمختصر, لا تنص القواعد على إمكانية ترشيح المحكم المتأخر والمادة 12(4) تنص على أن, في حالة فشل الطرف في المضي قدما في ترشيح المحكم المشارك, ستعينه المحكمة الجنائية الدولية بنفسه. وبالتالي, في المواقف التي لا يتم فيها تقديم الإجابة, أو تم تقديم إجابة أو تم تقديم طلب للحصول على وقت إضافي ولكنه فشل في معالجة قضية ترشيح المحكم المشارك, تسمح القواعد للمضي قدما في التحكيم مع ترشيح المحكم المشارك للمدعى عليه من قبل المحكمة.
لأنه ليس من غير المألوف أن يفوت المستجيب مهلة الثلاثين يومًا, على سبيل المثال إذا كان غير ممثل, غير مألوف مع القواعد, أو شركة كبيرة أو دولة ولم يصل الطلب في الوقت المناسب إلى صانع القرار ذي الصلة,[1] ومع ذلك ، قد يتساءل المرء ما إذا كانت محكمة الجنايات الدولية ستكون قاسية للغاية لدرجة تجريد المدعى عليه المتخلف عن حقوقه من المضي قدما في ترشيح المحكم المشارك والعواقب العملية لهذا القرار في مرحلة لاحقة في التحكيم, or whether the Court would accept the respondent arbitrator’s late nomination.
في الواقع, إذا لم يمنح خيار المحكم الترشيح المتأخر, يمكن القول أن المدعى عليه المتخلف سيفقد واحدة من أهم مزايا اللجوء إلى التحكيم الدولي, خاصة إذا احتفظ بها الطرف الآخر. في أسوأ السيناريوهات للمستجيب المتخلف, قد تفرض بعض السلطات القضائية اتفاقية تحكيم تنص على تعيين الطرف غير المتخلف عن المحكمين المشاركين, وهذا يعني غالبية المحكمة, والتي بدورها ستختار الرئيس.[2] ولا شك أن مثل هذه الحالات ستثير مشاكل في مرحلة الإنفاذ[3] وإعطاء الطرف المتخلف أسبابًا للسعي لإلغاء قرار صادر ضده على أساس أن المحكمين لم يكونوا محايدين وأن المحكمة لم يتم تشكيلها بشكل صحيح لأن كلا الطرفين لم يكن لهما حقوق متساوية في دستوره, على الرغم من أن الطرف غير المتخلف قد يجادل على الأرجح بأن كلا الطرفين قد مُنحا نفس الفرصة للمشاركة في تشكيل المحكمة.[4]
على هذه الخلفية, يتوقع المرء عن حق أن تظل أمانة المحكمة الجنائية الدولية مرنة فيما يتعلق بإمكانية ترشيح المحكم في وقت متأخر والسماح بتمديد الوقت بدلاً من طلب أن تعين المحكمة الجنائية الدولية على الفور المحكم المشترك وفقًا لـ 12(4) من القواعد, على وجه الخصوص لأن المحكمة تفضل أيضا المحكمين المشاركين ليتم اختيارهم من قبل الأطراف.[5] هذا النهج متماسك مع عدم وجود عقوبات صريحة في حالة قيام المدعى عليه بتقديم إجابة متأخرة ولكن كاملة - أي إجابة تحتوي على, ضمن أمور أخرى, ترشيح المحكم المشترك - الذي ستحيله الأمانة إلى هيئة التحكيم, على طول بقية ملف القضية, بمجرد تشكيلها, عملا بالمادة 16 من القواعد.[6]
في الواقع, من الواضح أن الأحكام المتعلقة بتعيين المحكمة لمحكم مشارك في المادة 12(4) كان الهدف من القواعد منع التكتيكات الموسعة وعرقلة عملية التحكيم حيث فشل المدعى عليه عمداً في الامتثال لمتطلبات المادة 5(1) القواعد بدلاً من منع ترشيح المحكم لهذا الطرف في وقت متأخر إذا, بحسن نية, فشلت في تقديم إجابتها أو ترشيح محكمها المشترك في إجابتها أو في طلبها لفترة إضافية وفقًا للمادة 5(2) من القواعد.
[1] ي. يقلى, س. غرينبرغ, F. مازا, دليل الأمانة للتحكيم غرفة التجارة الدولية, 2012, ¶ 3.450.
[2] ز. مولود, التحكيم التجاري الدولي, كلوير للقانون الدولي, 2009, المجلد الأول, ص. 1396.
[3] المادة الخامسة(1)(ب) تنص اتفاقية نيويورك على أنه يجوز رفض الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه عندما "لم يتم إخطاره بشكل صحيح بتعيين المحكم أو إجراءات التحكيم أو كان غير قادر على عرض قضيته."
[4] المادة الخامسة(1)(ب) تنص اتفاقية نيويورك على أنه يجوز رفض الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه عندما "لم يتم إخطاره بشكل صحيح بتعيين المحكم أو إجراءات التحكيم أو كان غير قادر على عرض قضيته."
[5] ي. يقلى, س. غرينبرغ, F. مازا, دليل الأمانة للتحكيم غرفة التجارة الدولية, 2012, ¶ 3-450.
[6] ي. يقلى, س. غرينبرغ, F. مازا, دليل الأمانة للتحكيم غرفة التجارة الدولية, 2012, ¶ 3-148