قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية (2012)
قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية هذه سارية اعتبارًا من يونيو 2014. يمكن استخدام قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية على المستوى الدولي لحل التحكيم التجاري الدولي وكذلك لحل التحكيم معاهدة الاستثمار في حالات معينة. وهي مناسبة للاستخدام في جميع النزاعات التجارية الدولية تقريبًا.
نسخة كاملة من قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية (2012) يتم توفير أدناه, وقد تُرجمت إلى 32 لغات مختلفة. يمكن الوصول إلى المقالات الفردية من خلال النقر على الشبكة أدناه.
أحكام تمهيدية
مقالة - سلعة 1 | محكمة التحكيم الدولية |
مقالة - سلعة 2 | تعريفات |
مقالة - سلعة 3 | الإخطارات أو الاتصالات المكتوبة; حدود الوقت |
الشروع في التحكيم
مقالة - سلعة 4 | طلب التحكيم |
مقالة - سلعة 5 | الرد على الطلب; المطالبات المضادة |
مقالة - سلعة 6 | أثر اتفاق التحكيم |
أطراف متعددة, عقود متعددة وتوحيد
مقالة - سلعة 7 | ضم أطراف إضافية |
مقالة - سلعة 8 | مطالبات بين أطراف متعددة |
مقالة - سلعة 9 | عقود متعددة |
مقالة - سلعة 10 | توحيد التحكيم |
هيئة التحكيم
مقالة - سلعة 11 | الأحكام العامة |
مقالة - سلعة 12 | تشكيل هيئة التحكيم |
مقالة - سلعة 13 | تعيين وتأكيد المحكمين |
مقالة - سلعة 14 | تحدي المحكمين |
مقالة - سلعة 15 | استبدال المحكمين |
إجراءات التحكيم
مقالة - سلعة 16 | إحالة الملف إلى هيئة التحكيم |
مقالة - سلعة 17 | إثبات السلطة |
مقالة - سلعة 18 | مكان التحكيم |
مقالة - سلعة 19 | القواعد التي تحكم الإجراءات |
مقالة - سلعة 20 | لغة التحكيم |
مقالة - سلعة 21 | قواعد القانون المعمول بها |
مقالة - سلعة 22 | سير التحكيم |
مقالة - سلعة 23 | الاختصاصات |
مقالة - سلعة 24 | مؤتمر إدارة الحالة والجدول الزمني الإجرائي |
مقالة - سلعة 25 | إثبات وقائع القضية |
مقالة - سلعة 26 | جلسات الاستماع |
مقالة - سلعة 27 | إغلاق الإجراءات وتاريخ تقديم مسودة الجوائز |
مقالة - سلعة 28 | التدابير التحفظية والمؤقتة |
مقالة - سلعة 29 | محكم الطوارئ |
الجوائز
مقالة - سلعة 30 | الحد الزمني للجائزة النهائية |
مقالة - سلعة 31 | صنع الجائزة |
مقالة - سلعة 32 | جائزة بالموافقة |
مقالة - سلعة 33 | تدقيق الجائزة من قبل المحكمة |
مقالة - سلعة 34 | تنبيه, إيداع الجائزة وتنفيذها |
مقالة - سلعة 35 | تصحيح الجائزة وتفسيرها; الغاء الجوائز |
التكاليف
مقالة - سلعة 36 | تقدم لتغطية تكاليف التحكيم |
مقالة - سلعة 37 | قرار بتكاليف التحكيم |
متنوع
مقالة - سلعة 38 | حدود الوقت المعدلة |
مقالة - سلعة 39 | تنازل |
مقالة - سلعة 40 | تحديد المسؤولية |
مقالة - سلعة 41 | قاعدة عامة |
التذييل الأول - النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الدولية
مقالة - سلعة 1 | وظيفة |
مقالة - سلعة 2 | تكوين المحكمة |
مقالة - سلعة 3 | موعد |
مقالة - سلعة 4 | الجلسة العامة للمحكمة |
مقالة - سلعة 5 | اللجان |
مقالة - سلعة 6 | سرية |
مقالة - سلعة 7 | تعديل قواعد التحكيم |
التذييل الثاني - القواعد الداخلية لمحكمة التحكيم الدولية
مقالة - سلعة 1 | الطابع السري لعمل محكمة التحكيم الدولية |
مقالة - سلعة 2 | مشاركة أعضاء محكمة التحكيم الدولية في تحكيم غرفة التجارة الدولية |
مقالة - سلعة 3 | العلاقات بين أعضاء المحكمة واللجان والمجموعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية |
مقالة - سلعة 4 | لجنة المحكمة |
مقالة - سلعة 5 | أمانة المحكمة |
مقالة - سلعة 6 | تدقيق قرارات التحكيم |
الملحق الثالث - تكاليف التحكيم والرسوم
مقالة - سلعة 1 | تقدم في التكاليف |
مقالة - سلعة 2 | التكاليف والرسوم |
مقالة - سلعة 3 | المحكمة الجنائية الدولية بصفتها سلطة التعيين |
مقالة - سلعة 4 | جداول المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم |
الملحق الرابع - تقنيات إدارة الحالة
الملحق الخامس - قواعد محكم الطوارئ
مقالة - سلعة 1 | طلب تدابير الطوارئ |
مقالة - سلعة 2 | تعيين محكم الطوارئ; نقل الملف |
مقالة - سلعة 3 | تحدي محكم الطوارئ |
مقالة - سلعة 4 | مكان إجراءات محكم الطوارئ |
مقالة - سلعة 5 | الإجراءات |
مقالة - سلعة 6 | طلب |
مقالة - سلعة 7 | تكاليف إجراءات محكم الطوارئ |
مقالة - سلعة 8 | قاعدة عامة |
نص قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية (2012)
أحكام تمهيدية
مقالة - سلعة 1: محكمة التحكيم الدولية
1)
محكمة التحكيم الدولية (المحكمة") لغرفة التجارة الدولية (المحكمة الجنائية الدولية) هي هيئة التحكيم المستقلة للمحكمة الجنائية الدولية. النظام الأساسي للمحكمة منصوص عليه في الملحق الأول.
2)
المحكمة نفسها لا تحل النزاعات. ويدير حل المنازعات من قبل هيئات التحكيم, وفقا لقواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية (القواعد"). المحكمة هي الهيئة الوحيدة المخولة لإجراء التحكيم بموجب القواعد, بما في ذلك التدقيق والموافقة على الجوائز المقدمة وفقًا للقواعد. تضع قواعدها الداخلية الخاصة, المنصوص عليها في الملحق الثاني ("القواعد الداخلية").
3)
رئيس المحكمة ("الرئيس") أو, في غياب الرئيس أو خلاف ذلك بناء على طلب الرئيس, يكون لأحد نواب رئيسها سلطة اتخاذ قرارات عاجلة نيابة عن المحكمة, شريطة أن يتم إبلاغ أي قرار من هذا القبيل إلى المحكمة في دورتها المقبلة.
4)
على النحو المنصوص عليه في القواعد الداخلية, يجوز للمحكمة أن تفوض لجنة أو أكثر مكونة من أعضائها صلاحية اتخاذ قرارات معينة, شريطة أن يتم إبلاغ أي قرار من هذا القبيل إلى المحكمة في دورتها المقبلة.
5)
وتساعد المحكمة في عملها أمانة المحكمة (السكرتارية") بتوجيه من أمينها العام (الأمين العام).
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 2: تعريفات
في القواعد:
(أنا) تشمل "هيئة التحكيم" محكم واحد أو أكثر;
(ثانيا) يشمل "المدّعي" مدعياً أو أكثر, يشمل "المستجيب" مستجيبًا واحدًا أو أكثر, و "الطرف الإضافي" يشمل طرفًا إضافيًا واحدًا أو أكثر;
(ثالثا) يشمل "الطرف" أو "الأطراف" المدعين, المجيبين أو أطراف إضافية;
(رابعًا) تشمل "المطالبة" أو "المطالبات" أي مطالبة من أي طرف ضد أي طرف آخر;
(الخامس) تشمل "الجائزة", ضمن أمور أخرى, مؤقت, جائزة جزئية أو نهائية.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 3: الإخطارات أو الاتصالات المكتوبة; حدود الوقت
1)
جميع المرافعات وغيرها من الرسائل الخطية المقدمة من أي طرف, وكذلك جميع المستندات المرفقة به, يجب أن تقدم في عدد من النسخ الكافية لتقديم نسخة واحدة لكل طرف, بالإضافة إلى واحد لكل محكم, وواحد للأمانة. يتم إرسال نسخة من أي إخطار أو رسالة من هيئة التحكيم إلى الأطراف إلى الأمانة.
2)
يجب أن ترسل جميع الإخطارات أو المراسلات من الأمانة وهيئة التحكيم إلى العنوان الأخير للطرف أو ممثله الذي يقصد نفسه., كما تم إخطاره من قبل الطرف المعني أو من قبل الطرف الآخر. قد يتم هذا الإخطار أو الاتصال عن طريق التسليم مقابل الاستلام, البريد المسجل, التوصيل, البريد الإلكتروني, أو أي وسيلة اتصال أخرى توفر سجلاً لإرسالها.
3)
يعتبر الإخطار أو الاتصال أنه قد تم في يوم استلامه من قبل الطرف نفسه أو من قبل ممثله, أو كان سيتم استلامها إذا تم إجراؤها وفقًا للمادة 3(2).
4)
تبدأ الفترات الزمنية المحددة أو الثابتة بموجب القواعد في العمل في اليوم التالي لتاريخ اعتبار الإخطار أو الاتصال قد تم إجراؤه وفقًا للمادة 3(3). عندما يكون اليوم التالي لمثل هذا التاريخ عطلة رسمية, أو في غير يوم العمل في البلد الذي يُعتبر أن الإخطار أو الاتصال قد تم, تبدأ الفترة الزمنية في أول يوم عمل يلي. يتم تضمين العطل الرسمية وأيام غير العمل في حساب الفترة الزمنية. إذا كان اليوم الأخير من الفترة الزمنية ذات الصلة الممنوحة هو عطلة رسمية أو يوم عطلة في الدولة التي يُعتقد فيها أن الإخطار أو الاتصال قد تم, تنتهي الفترة الزمنية في نهاية يوم العمل الأول التالي.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
بدء التحكيم
مقالة - سلعة 4: طلب التحكيم
1)
يجب على الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى التحكيم بموجب القواعد أن يقدم طلب التحكيم (الطلب") إلى الأمانة في أي من المكاتب المحددة في اللوائح الداخلية. تخطر الأمانة المدعي والمدعى عليه باستلام الطلب وتاريخ استلامه.
2)
التاريخ الذي تتسلم فيه الأمانة الطلب, لجميع الأغراض, يعتبر تاريخ بدء التحكيم.
3)
يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات التالية:
أ) الاسم بالكامل, وصف, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لكل من الطرفين;
ب) الاسم بالكامل, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لأي شخص(س) يمثل المدعي في التحكيم;
ج) وصف لطبيعة وظروف النزاع التي أدت إلى المطالبات والأساس الذي تستند إليه المطالبات;
د) سعى بيان الإغاثة, جنبا إلى جنب مع مبالغ أي مطالبات كميا و, إلى أقصى حد ممكن, تقدير للقيمة النقدية لأية مطالبات أخرى;
ه) أي اتفاقيات و, خاصه, اتفاقية التحكيم(س);
F) حيث يتم تقديم المطالبات بموجب أكثر من اتفاقية تحكيم واحدة, إشارة إلى اتفاق التحكيم الذي يتم بموجبه تقديم كل مطالبة;
ز) جميع التفاصيل ذات الصلة وأي ملاحظات أو مقترحات بشأن عدد المحكمين واختيارهم وفقا لأحكام المواد 12 و 13, وأي ترشيح محكم مطلوب بذلك; و
ح) جميع التفاصيل ذات الصلة وأي ملاحظات أو مقترحات بشأن مكان التحكيم, قواعد القانون المعمول بها ولغة التحكيم.
يجوز للمدّعي تقديم المستندات أو المعلومات الأخرى مع الطلب حسبما يراه مناسبًا أو قد يساهم في حل النزاع بكفاءة.
4)
مع الطلب, يجب على المدعي:
أ) تقديم عدد النسخ المطلوبة بموجب المادة 3(1); و
ب) دفع رسوم التسجيل المطلوبة بموجب الملحق الثالث ("تكاليف ورسوم التحكيم") سارية في تاريخ تقديم الطلب.
في حالة فشل المطالب في الامتثال لأي من هذه المتطلبات, يجوز للأمانة تحديد حد زمني يجب على المدعي خلاله الامتثال, الفشل في إغلاق الملف دون المساس بحق المدعي في تقديم نفس المطالبات في وقت لاحق في طلب آخر.
5)
ترسل الأمانة نسخة من الطلب والوثائق المرفقة به إلى المدعى عليه للإجابة على الطلب بمجرد أن يكون لدى الأمانة نسخ كافية من الطلب ورسوم التسجيل المطلوبة.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 5: الرد على الطلب; المطالبات المضادة
1)
في غضون 30 أيام من استلام الطلب من الأمانة, يجب على المستجيب أن يقدم إجابة (الاجابة") والتي يجب أن تحتوي على المعلومات التالية:
أ) اسمها بالكامل, وصف, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى;
ب) الاسم بالكامل, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لأي شخص(س) يمثل المدعى عليه في التحكيم;
ج) تعليقاتها على طبيعة وظروف النزاع التي أدت إلى المطالبات والأساس الذي تستند إليه المطالبات;
د) سعى ردها على الإغاثة;
ه) أي ملاحظات أو مقترحات بشأن عدد المحكمين واختيارهم في ضوء مقترحات المدعي ووفقًا لأحكام المواد 12 و 13, وأي ترشيح محكم مطلوب بذلك; و
F) أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مكان التحكيم, قواعد القانون المعمول بها ولغة التحكيم.
يجوز للمدعى عليه تقديم مثل هذه الوثائق أو المعلومات الأخرى مع الإجابة التي تراها مناسبة أو قد تساهم في الحل الفعال للنزاع.
2)
يجوز للأمانة منح المدعى عليه تمديد الوقت لتقديم الجواب, شريطة أن يحتوي طلب هذا التمديد على ملاحظات المدعى عليه أو مقترحاته بشأن عدد المحكمين واختيارهم و, حيثما تتطلب المواد 12 و 13, ترشيح محكم. إذا فشل المستجيب في القيام بذلك, تسير المحكمة وفقا للقواعد.
3)
يقدم الجواب إلى الأمانة بعدد النسخ التي تحددها المادة 3(1).
4)
ترسل الأمانة الإجابة والوثائق المرفقة بها إلى جميع الأطراف الأخرى.
5)
يجب تقديم أي مطالبات مضادة من قبل المدعى عليه مع الإجابة ويجب أن تقدم:
أ) وصف لطبيعة وظروف النزاع التي أدت إلى المطالبات المضادة والأساس الذي تقوم عليه المطالبات المضادة;
ب) سعى بيان الإغاثة جنبا إلى جنب مع مبالغ أي مطالبات مضادة كميا و, إلى أقصى حد ممكن, تقدير للقيمة النقدية لأي مطالبات مقابلة أخرى; ج) أي اتفاقيات و, خاصه, اتفاقية التحكيم(س); و
د) حيث تتم المطالبات المضادة بموجب أكثر من اتفاقية تحكيم واحدة, إشارة إلى اتفاقية التحكيم التي تتم بموجبها كل مطالبة مضادة.
يجوز للمدعى عليه تقديم المستندات أو المعلومات الأخرى مع المطالبات المضادة التي يراها مناسبة أو قد تساهم في حل النزاع بكفاءة.
6)
يجب على المدعي تقديم رد على أي دعوى مضادة في غضون 30 أيام من تاريخ استلام المطالبات المضادة التي تبلغها الأمانة. قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم, يجوز للأمانة منح المدّعي مهلة زمنية لتقديم الرد.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 6: أثر اتفاق التحكيم
1)
حيث اتفق الطرفان على الخضوع للتحكيم بموجب القواعد, يعتبرون قد قدموا بحكم الواقع إلى القواعد المعمول بها في تاريخ بدء التحكيم, ما لم يكونوا قد وافقوا على الخضوع للقواعد السارية في تاريخ اتفاقية التحكيم.
2)
بالموافقة على التحكيم بموجب القواعد, قبل الطرفان أن التحكيم يجب أن تديره المحكمة.
3)
إذا لم يقدم أي طرف تم رفع دعوى ضده إجابة, أو يثير مناشدة أو أكثر بشأن الوجود, صلاحية أو نطاق اتفاقية التحكيم أو بشأن ما إذا كان يمكن تحديد جميع الدعاوى المقدمة في التحكيم معًا في تحكيم واحد, يجب أن يسير التحكيم وأي مسألة تتعلق بالسلطة القضائية أو ما إذا كان يمكن تحديد المطالبات معًا في ذلك التحكيم يتم البت فيها مباشرة من قبل هيئة التحكيم, إلا إذا أحال الأمين العام الأمر إلى المحكمة للبت فيها بموجب المادة 6(4).
4)
في جميع القضايا المحالة إلى المحكمة بموجب المادة 6(3), تقرر المحكمة ما إذا كان سيجري التحكيم وإلى أي مدى. يجب أن يستمر التحكيم إذا وإلى حد اقتناع المحكمة من حيث الظاهر أنه قد يكون هناك اتفاق تحكيم بموجب القواعد. خاصه:
(أنا) حيث يوجد أكثر من طرفين للتحكيم, يباشر التحكيم بين الطرفين, بما في ذلك أي أطراف إضافية انضمت عملا بالمادة 7, فيما يتعلق بالموضوع التي تكون المحكمة مقتنعة فيها ظاهريًا بوجود اتفاق تحكيم بموجب القواعد التي تلزمهم جميعًا; و
(ثانيا) حيث المطالبات وفقا للمادة 9 تتم بموجب أكثر من اتفاقية تحكيم واحدة, يباشر التحكيم تلك الادعاءات التي تكون المحكمة قد ارتضتها ظاهرياً (أ) أن اتفاقيات التحكيم التي تتم بموجبها تلك المطالبات قد تكون متوافقة, و (ب) أن جميع أطراف التحكيم قد اتفقوا على أنه يمكن تحديد تلك المطالبات معًا في تحكيم واحد.
قرار المحكمة عملا بالمادة 6(4) هو دون المساس بمقبولية أو مزايا مناشدات أو مناشدات أي طرف.
5)
في جميع المسائل التي تقررها المحكمة بموجب المادة 6(4), أي قرار يتعلق باختصاص هيئة التحكيم, فيما عدا الأطراف أو الدعاوى التي قررت المحكمة أن التحكيم لا يمكن المضي فيه, ثم تتخذها هيئة التحكيم نفسها.
6)
حيث يتم إخطار الأطراف بقرار المحكمة بموجب المادة 6(4) أن التحكيم لا يمكن المضي قدما فيما يتعلق ببعض منهم أو كل منهم, يحتفظ أي طرف بالحق في مطالبة أي محكمة ذات اختصاص قضائي أم لا, وبخصوص أي منهم, هناك اتفاق تحكيم ملزم.
7)
حيث قررت المحكمة عملاً بالمادة 6(4) أن التحكيم لا يمكن المضي قدما فيما يتعلق بأي من المطالبات, لا يمنع هذا القرار أي طرف من إعادة تقديم نفس المطالبة في تاريخ لاحق في إجراءات أخرى.
8)
إذا رفض أي من الطرفين أو اشترك في التحكيم أو في أي مرحلة منه, يستمر التحكيم على الرغم من هذا الرفض أو الفشل.
9)
ما لم يتفق على خلاف ذلك, لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتوقف عن الاختصاص بسبب أي ادعاء بأن العقد غير موجود أو لاغ وباطل, شريطة أن هيئة التحكيم تؤيد صحة اتفاق التحكيم. تستمر هيئة التحكيم في اختصاصها لتحديد حقوق الأطراف المعنية والبت في مطالباتهم وطلباتهم رغم أن العقد نفسه قد يكون غير موجود أو لاغياً وباطلاً.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
أطراف متعددة, عقود متعددة وتوحيد
مقالة - سلعة 7: ضم أطراف إضافية
1)
يجب على الطرف الذي يرغب في الانضمام إلى طرف إضافي في التحكيم تقديم طلب التحكيم ضد الطرف الإضافي ("طلب ضم") إلى الأمانة. تاريخ استلام الأمانة لطلب الانضمام, لجميع الأغراض, يعتبر تاريخ بدء التحكيم ضد الطرف الإضافي. يخضع أي ضم من هذا القبيل لأحكام المواد 6(3)-6(7) و 9. لا يجوز ضم أي طرف إضافي بعد تأكيد أو تعيين أي محكم, ما لم يكن جميع الأطراف, بما في ذلك الطرف الإضافي, توافق على خلاف ذلك. يجوز للأمانة تحديد حد زمني لتقديم طلب ضم.
2)
يجب أن يتضمن طلب ضم المعلومات التالية:
أ) مرجع القضية للتحكيم القائم;
ب) الاسم بالكامل, وصف, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لكل من الطرفين, بما في ذلك الطرف الإضافي; و
ج) المعلومات المحددة في المادة 4(3) الفقرات الفرعية ج), د), ه) و).
يجوز للطرف الذي قدم طلب الانضمام تقديم ما يراه مناسبًا من مستندات أو معلومات أخرى أو قد يساهم في حل النزاع بكفاءة.
3)
أحكام المواد 4(4) و 4(5) سيطبق, مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال, لطلب Joinder.
4)
يجب على الطرف الإضافي تقديم إجابة وفقًا لذلك, مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال, مع أحكام المواد 5(1)–5(4). يجوز للطرف الإضافي تقديم مطالبات ضد أي طرف آخر وفقًا لأحكام المادة 8.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 8: مطالبات بين أطراف متعددة
1)
في التحكيم مع أطراف متعددة, يجوز لأي طرف تقديم مطالبات ضد أي طرف آخر, مع مراعاة أحكام المواد 6(3)-6(7) و 9 وشريطة أنه لا يجوز تقديم أي مطالبات جديدة بعد توقيع الاختصاصات أو الموافقة عليها من قبل المحكمة دون إذن من هيئة التحكيم عملاً بالمادة 23(4).
2)
أي طرف يرفع دعوى بموجب المادة 8(1) يجب أن توفر المعلومات المحددة في المادة 4(3) الفقرات الفرعية ج), د), ه) و).
3)
قبل أن ترسل الأمانة الملف إلى هيئة التحكيم وفقا للمادة 16, تطبق الأحكام التالية, مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال, على أي ادعاء: مقالة - سلعة 4(4) الفقرة الفرعية أ); مقالة - سلعة 4(5); مقالة - سلعة 5(1) باستثناء الفقرات الفرعية أ), ب), ه) و); مقالة - سلعة 5(2); مقالة - سلعة 5(3) والمادة 5(4). بعد ذلك, تحدد هيئة التحكيم إجراءات رفع الدعوى.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 9: عقود متعددة
مع مراعاة أحكام المواد 6(3)-6(7) و 23(4), يمكن أن تنشأ المطالبات الناشئة عن أو فيما يتعلق بأكثر من عقد واحد في تحكيم واحد, بغض النظر عما إذا كانت مثل هذه المطالبات تتم بموجب اتفاقية تحكيم واحدة أو أكثر بموجب القواعد.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 10: توحيد التحكيم
يجوز للمحكمة, بناء على طلب من طرف, دمج اثنين أو أكثر من التحكيم المعلق بموجب القواعد في تحكيم واحد, أين:
أ) اتفق الطرفان على التوحيد; أو
ب) تتم جميع المطالبات في التحكيم بموجب نفس اتفاقية التحكيم; أو
ج) حيث تتم المطالبات في التحكيم بموجب أكثر من اتفاقية تحكيم واحدة, التحكيم بين نفس الأطراف, تنشأ النزاعات في التحكيم فيما يتعلق بنفس العلاقة القانونية, وترى المحكمة أن اتفاقيات التحكيم متوافقة.
في تقرير ما إذا كان سيتم دمجها, يجوز للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار أي ظروف تعتبرها ذات صلة, بما في ذلك ما إذا كان محكم واحد أو أكثر قد تم تأكيده أو تعيينه في أكثر من محكمين و, لو ذلك, سواء تم تأكيد أو تعيين نفس الأشخاص أو مختلفين.
عندما يتم توحيد التحكيم, يتم دمجها في التحكيم الذي بدأ أولاً, ما لم يتفق جميع الأطراف على خلاف ذلك.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
هيئة التحكيم
مقالة - سلعة 11: الأحكام العامة
1)
يجب أن يكون كل محكم وأن يظل محايدًا ومستقلًا عن الأطراف المشاركة في التحكيم.
2)
قبل الموعد أو التأكيد, يجب على المحكم المحتملين التوقيع على بيان القبول, التوفر, الحياد والاستقلالية. يجب على المحكم المرتقب أن يكشف خطيا إلى الأمانة عن أي وقائع أو ظروف قد تكون ذات طبيعة من شأنها أن تشكك في استقلالية المحكم في أعين الأطراف, بالإضافة إلى أي ظروف قد تثير شكوكًا معقولة بشأن حياد المحكم. وتقدم الأمانة هذه المعلومات إلى الأطراف كتابة وتحدد مهلة زمنية لأية تعليقات منهم.
3)
يجب على المحكم أن يكشف على الفور كتابةً للأمانة وللأطراف أي حقائق أو ظروف ذات طبيعة مماثلة لتلك المشار إليها في المادة 11(2) بشأن حياد المحكم أو استقلاليته التي قد تنشأ أثناء التحكيم.
4)
قرارات المحكمة في التعيين, التأكيد, يكون الطعن في المحكم أو استبداله نهائياً, ولا يجوز الإبلاغ عن أسباب مثل هذه القرارات.
5)
بقبول الخدمة, يتعهد المحكمون بالاضطلاع بمسؤولياتهم وفقًا للقواعد.
6)
بقدر ما لم تقدم الأطراف خلاف ذلك, تشكل هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المواد 12 و 13.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 12: تشكيل هيئة التحكيم
عدد المحكمين
1)
ويبت في المنازعات محكم واحد أو ثلاثة محكمين.
2)
حيث لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين, تعين المحكمة محكم واحد, باستثناء المكان الذي يبدو للمحكمة فيه أن الخلاف يستدعي تعيين ثلاثة محكمين. في مثل هذه الحالة, على المدعي أن يرشح محكما خلال مدة 15 أيام من استلام الإخطار بقرار المحكمة, ويعين المدعى عليه محكما خلال مدة 15 أيام من استلام إخطار الترشيح الذي قدمه المدعي. إذا فشل أحد الأطراف في تعيين محكم, يتم التعيين من قبل المحكمة.
المحكم الوحيد
3)
حيث اتفق الطرفان على أن يحل النزاع محكم واحد, انهم قد, بالاتفاق, ترشيح المحكم الوحيد للتأكيد. إذا فشل الطرفان في تعيين محكم واحد داخله 30 أيام من تاريخ استلام الطرف الآخر لطلب التحكيم من قبل المدعي, أو خلال الوقت الإضافي الذي قد تسمح به الأمانة, يتم تعيين المحكم الوحيد من قبل المحكمة.
ثلاثة محكمين
4)
حيث اتفق الطرفان على أن يحل النزاع ثلاثة محكمين, يجب أن يرشح كل طرف في الطلب والإجابة, على التوالي, محكم واحد للتأكيد. إذا فشل أحد الأطراف في تعيين محكم, يتم التعيين من قبل المحكمة.
5)
حيث يحال النزاع إلى ثلاثة محكمين, المحكم الثالث, الذي سيكون بمثابة رئيس هيئة التحكيم, تعينه المحكمة, ما لم يتفق الطرفان على إجراء آخر لهذا التعيين, في هذه الحالة ، يخضع الترشيح للتأكيد وفقًا للمادة 13. ألا يؤدي هذا الإجراء إلى ترشيح في غضون 30 أيام من تأكيد أو تعيين المحكمين المشاركين أو أي مهلة زمنية أخرى يتفق عليها الأطراف أو تحددها المحكمة, يتم تعيين المحكم الثالث من قبل المحكمة.
6)
حيث يوجد العديد من المطالبين أو العديد من المجيبين, وحيث يحال النزاع إلى ثلاثة محكمين, المطالبين المتعددين, بالاشتراك, والمستجيبين المتعددين, بالاشتراك, يرشح محكمًا للتصديق وفقًا للمادة 13.
7)
حيث تم ضم طرف إضافي, وحيث يحال النزاع إلى ثلاثة محكمين, يجوز للطرف الإضافي, بالاشتراك مع المدعي(س) أو مع المستجيب(س), ترشيح محكم للتأكيد عملا بالمادة 13.
8)
في حالة عدم وجود ترشيح مشترك بناء على المواد 12(6) أو 12(7) وحيث يتعذر على جميع الأطراف الموافقة على طريقة لتشكيل هيئة التحكيم, يجوز للمحكمة أن تعين كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم وتعين أحدهم للعمل رئيسًا. في مثل هذه الحالة, للمحكمة الحرية في اختيار أي شخص تراه مناسبا للعمل كمحكم, تطبيق المادة 13 عندما تعتبر ذلك مناسبًا.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 13: تعيين وتأكيد المحكمين
1)
تثبيت المحكمين أو تعيينهم, تنظر المحكمة في جنسية المحكم المحتمل, الإقامة والعلاقات الأخرى مع الدول التي يكون فيها الأطراف أو المحكمون الآخرون مواطنين وتوافر المحكم المحتمل وقدرته على إجراء التحكيم وفقًا للقواعد. وينطبق الأمر نفسه في حالة إقرار الأمين العام المحكمين عملاً بالمادة 13(2).
2)
يجوز للأمين العام تأكيد المحكمين المشاركين, المحكمون الوحيدون ورؤساء هيئات التحكيم الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الأطراف أو وفقًا لاتفاقياتهم الخاصة, شريطة أن البيان الذي قدموه لا يحتوي على أي تأهيل فيما يتعلق بالحياد أو الاستقلال أو أن البيان المؤهل بشأن الحياد أو الاستقلال لم يثر اعتراضات. ويبلغ هذا التأكيد إلى المحكمة في دورتها المقبلة. إذا اعتبر الأمين العام أن المحكم المشارك, يجب عدم تأكيد المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم, يُرفع الأمر إلى المحكمة.
3)
حيث تقوم المحكمة بتعيين محكم, وعليها أن تقوم بالتعيين بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية أو مجموعة المحكمة الجنائية الدولية التي تراها مناسبة. إذا لم تقبل المحكمة الاقتراح المقدم, أو إذا فشلت اللجنة أو المجموعة الوطنية في تقديم الاقتراح المطلوب في غضون المهلة الزمنية التي حددتها المحكمة, يجوز للمحكمة أن تكرر طلبها, طلب مقترح من لجنة أو مجموعة وطنية أخرى يعتبرها مناسبة, أو تعيين أي شخص تعتبره مناسبًا بشكل مباشر.
4)
يجوز للمحكمة أيضا أن تعين مباشرة للعمل كمحكم أي شخص تعتبره مناسبا حيث:
أ) واحد أو أكثر من الأطراف دولة أو يدعي أنه كيان دولة; أو
ب) ترى المحكمة أنه سيكون من المناسب تعيين محكم من بلد أو إقليم حيث لا توجد لجنة أو مجموعة وطنية; أو
ج) يشهد الرئيس للمحكمة بوجود ظروف موجودة, في رأي الرئيس, تحديد موعد مباشر ضروري ومناسب.
5)
يكون المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم من جنسية أخرى غير جنسية الأطراف. ومع ذلك, في ظروف مناسبة وشريطة ألا يعترض أي من الطرفين خلال المهلة التي تحددها المحكمة, يجوز اختيار المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم من دولة يكون أي من الأطراف من مواطنيها.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 14: تحدي المحكمين
1)
تحدي المحكم, سواء لعدم وجود حياد أو استقلال مزعوم, او غير ذلك, يتم تقديمه من خلال تقديم بيان مكتوب إلى الأمانة يحدد الحقائق والظروف التي يستند إليها التحدي.
2)
لتحدي أن يكون مقبولا, يجب أن يقدم من قبل طرف سواء داخل 30 أيام من استلام ذلك الطرف لإشعار تعيين أو تأكيد المحكم, أو في الداخل 30 أيام من تاريخ إبلاغ الطرف الذي قدم الطعن بالحقائق والظروف التي استند إليها الطعن إذا كان هذا التاريخ لاحقًا لاستلام هذا الإخطار.
3)
ستبت المحكمة في المقبولية و, في نفس الوقت, اذا كان ضروري, بشأن مزايا التحدي بعد أن أتاحت الأمانة الفرصة للمحكم المعني, الطرف الآخر أو الأطراف وأي أعضاء آخرين في هيئة التحكيم للتعليق كتابةً خلال فترة زمنية مناسبة. ترسل هذه التعليقات إلى الأطراف والمحكمين.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 15: استبدال المحكمين
1)
يتم استبدال المحكم عند الوفاة, عند قبول المحكمة لاستقالة المحكم, عند قبول المحكمة للطعن, أو عند قبول المحكمة لطلب من جميع الأطراف.
2)
كما يجب استبدال المحكم بمبادرة من المحكمة نفسها عندما تقرر أن المحكم ممنوع قانونًا أو فعليًا من أداء وظائف المحكم, أو أن المحكم لا يؤدي هذه الوظائف وفقًا للقواعد أو في غضون المهل الزمنية المحددة.
3)
متى, على أساس المعلومات التي لفتت انتباهها, تنظر المحكمة في تطبيق المادة 15(2), ويبت في الأمر بعد المحكم المعني, أتيحت للأطراف وأي أعضاء آخرين في هيئة التحكيم فرصة التعليق كتابةً خلال فترة زمنية مناسبة. ترسل هذه التعليقات إلى الأطراف والمحكمين.
4)
عندما يتم استبدال المحكم, لدى المحكمة السلطة التقديرية في تقرير ما إذا كانت ستتبع عملية الترشيح الأصلية أم لا. بمجرد إعادة تكوينه, وبعد دعوة الأطراف للتعليق, يتعين على هيئة التحكيم أن تحدد ما إذا كانت الإجراءات السابقة ستُعاد إلى أي مدى وإلى أي مدى تتكرر أمام هيئة التحكيم المُعاد تشكيلها.
5)
بعد إغلاق الإجراءات, بدلا من استبدال محكم توفي أو عزل من قبل المحكمة وفقا للمواد 15(1) أو 15(2), يجوز للمحكمة أن تقرر, عندما تراها مناسبة, أن يواصل المحكمون المتبقون التحكيم. في صنع مثل هذا التصميم, تأخذ المحكمة في الاعتبار آراء المحكمين المتبقين والأطراف وغيرها من المسائل التي تراها مناسبة في الظروف.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
إجراءات التحكيم
مقالة - سلعة 16: إحالة الملف إلى هيئة التحكيم تحيل الأمانة الملف إلى هيئة التحكيم فور تشكيله, شريطة سداد سلف التكاليف التي طلبتها الأمانة في هذه المرحلة.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 17: إثبات السلطة
في أي وقت بعد بدء التحكيم, يجوز لهيئة التحكيم أو الأمانة طلب إثبات لسلطة أي ممثل طرف.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 18: مكان التحكيم
1)
تحدد المحكمة مكان التحكيم, ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
2)
يجوز لهيئة التحكيم, بعد التشاور مع الطرفين, عقد جلسات استماع و اجتماعات في أي مكان تراه مناسبا, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3)
يجوز لهيئة التحكيم التداول في أي مكان تراه مناسبا.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 19: القواعد التي تحكم الإجراءات
تخضع الإجراءات أمام هيئة التحكيم للقواعد و, حيث تكون القواعد صامتة, بأية قواعد الأطراف أو, فشلهم, يجوز لهيئة التحكيم أن تبت في, ما إذا كان يتم الإشارة إلى القواعد الإجرائية لقانون وطني ليتم تطبيقها على التحكيم.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 20: لغة التحكيم
في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين, تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات التحكيم, إيلاء الاعتبار الواجب لجميع الظروف ذات الصلة, بما في ذلك لغة العقد.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 21: قواعد القانون المعمول بها
1)
للأطراف الحرية في الاتفاق على قواعد القانون التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع. في حالة عدم وجود أي اتفاق من هذا القبيل, تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي ترى أنها مناسبة.
2)
تأخذ هيئة التحكيم في الحسبان أحكام العقد, لو اي, بين الطرفين وأي استخدامات تجارية ذات صلة.
3)
لا تتولى هيئة التحكيم سلطات مركب ودي أو تقرر بحكم الإنصاف والحسنى إلا إذا اتفق الطرفان على منحها مثل هذه السلطات.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 22: سير التحكيم
1)
يجب على هيئة التحكيم والأطراف بذل كل جهد ممكن لإجراء التحكيم بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة, مع مراعاة تعقيد وقيمة النزاع.
2)
من أجل ضمان إدارة فعالة للحالة, هيئة التحكيم, بعد استشارة الأطراف, يجوز لها اعتماد التدابير الإجرائية التي تراها مناسبة, شريطة ألا تكون مخالفة لأي اتفاق بين الطرفين.
3)
بناء على طلب أي طرف, يجوز لهيئة التحكيم إصدار أوامر تتعلق بسرية إجراءات التحكيم أو أي مسائل أخرى تتعلق بالتحكيم وقد تتخذ تدابير لحماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية.
4)
في جميع الحالات, تعمل هيئة التحكيم بنزاهة وحيادية وتكفل لكل طرف فرصة معقولة لعرض قضيته.
5)
يتعهد الطرفان بالامتثال لأي أمر صادر عن هيئة التحكيم.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 23: الاختصاصات
1)
بمجرد استلام الملف من الأمانة, تضع هيئة التحكيم, على أساس المستندات أو بحضور الأطراف وفي ضوء أحدث التقديمات, وثيقة تحدد اختصاصاتها. يجب أن تتضمن هذه الوثيقة التفاصيل التالية:
أ) الأسماء بالكامل, وصف, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لكل من الطرفين وأي شخص(س) تمثيل طرف في التحكيم;
ب) العناوين التي يمكن أن تصل إليها الإخطارات والمراسلات التي تنشأ أثناء التحكيم;
ج) ملخصًا لمطالبات الطرفين والإغاثة التي يطلبها كل طرف, جنبا إلى جنب مع مبالغ أي مطالبات كميا و, إلى أقصى حد ممكن, تقدير للقيمة النقدية لأية مطالبات أخرى;
د) ما لم تعتبر هيئة التحكيم أنها غير مناسبة, قائمة القضايا التي سيتم تحديدها;
ه) الأسماء بالكامل, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لكل من المحكمين;
F) مكان التحكيم; و
ز) تفاصيل القواعد الإجرائية المعمول بها و, إذا كان هذا هو الحال, إشارة إلى السلطة المخولة لهيئة التحكيم للعمل كمركب ودي أو اتخاذ قرار بالتساوي والحسنى.
2)
يتم التوقيع على الشروط المرجعية من قبل الأطراف وهيئة التحكيم. خلال شهرين من تاريخ إرسال الملف إليه, تحيل هيئة التحكيم إلى المحكمة الاختصاصات التي وقعت عليها ومن قبل الأطراف. يجوز للمحكمة تمديد هذه المهلة بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم أو بمبادرة منها إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك.
3)
إذا رفض أي من الطرفين المشاركة في وضع الشروط المرجعية أو التوقيع عليها, يجب أن تعرض على المحكمة للموافقة عليها. عندما يتم التوقيع على الاختصاصات وفقا للمادة 23(2) أو معتمدة من المحكمة, يستمر التحكيم.
4)
بعد توقيع الاختصاصات أو الموافقة عليها من قبل المحكمة, لا يجوز لأي طرف تقديم مطالبات جديدة تقع خارج حدود الاختصاصات ما لم تأذن لهيئة التحكيم بذلك, التي يجب أن تأخذ في الاعتبار طبيعة هذه المطالبات الجديدة, مرحلة التحكيم والظروف الأخرى ذات الصلة.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 24: مؤتمر إدارة الحالة والجدول الزمني الإجرائي
1)
عند وضع الشروط المرجعية أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك, تعقد هيئة التحكيم مؤتمرا لإدارة القضايا للتشاور مع الأطراف بشأن التدابير الإجرائية التي يمكن اعتمادها وفقا للمادة 22(2). قد تتضمن هذه التدابير واحدًا أو أكثر من تقنيات إدارة الحالات الموضحة في الملحق الرابع.
2)
أثناء أو بعد هذا المؤتمر, تحدد هيئة التحكيم الجدول الزمني الإجرائي الذي تعتزم اتباعه لإجراء التحكيم. ويبلغ الجدول الزمني الإجرائي وأي تعديلات عليه إلى المحكمة والأطراف.
3)
لضمان استمرار إدارة الحالة الفعالة, هيئة التحكيم, بعد التشاور مع الأطراف عن طريق مؤتمر إدارة الحالات أو غير ذلك, يجوز لها اعتماد تدابير إجرائية أخرى أو تعديل الجدول الزمني الإجرائي.
4)
يمكن عقد مؤتمرات إدارة الحالة من خلال اجتماع شخصي, عن طريق الفيديو, هاتف أو وسائل اتصال مماثلة. في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين, تحدد هيئة التحكيم الوسائل التي سيدير بها المؤتمر. يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف تقديم مقترحات إدارة القضية قبل مؤتمر إدارة القضية ، ويجوز لها أن تطلب حضور أي مؤتمر لإدارة القضية للأطراف شخصيًا أو من خلال ممثل داخلي.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 25: إثبات وقائع القضية
1)
يجب على هيئة التحكيم المضي قدما في أقصر وقت ممكن لإثبات وقائع القضية بكل الوسائل المناسبة.
2)
بعد دراسة المذكرات الخطية المقدمة من الطرفين وجميع المستندات التي تم الاعتماد عليها, تستمع هيئة التحكيم للطرفين معا شخصيا إذا طلب أي منهم ذلك أو, فشل مثل هذا الطلب, قد تقرر من تلقاء نفسها سماعها.
3)
يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستماع إلى الشهود, الخبراء المعينين من قبل الأطراف أو أي شخص آخر, بحضور الطرفين, أو في حالة غيابهم شريطة أن يكونوا قد استدعيوا حسب الأصول.
4)
هيئة التحكيم, بعد التشاور مع الطرفين, يجوز تعيين خبير واحد أو أكثر, تحديد اختصاصاتهم وتلقي تقاريرهم. بناء على طلب من طرف, تعطى الأطراف الفرصة لاستجواب أي خبير من هذا القبيل في جلسة استماع.
5)
في أي وقت أثناء الإجراءات, يجوز لهيئة التحكيم استدعاء أي طرف لتقديم أدلة إضافية.
6)
يجوز لهيئة التحكيم أن تبت في القضية فقط على الوثائق المقدمة من الأطراف ما لم يطلب أي من الأطراف عقد جلسة استماع.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 26: جلسات الاستماع
1)
متى ستعقد جلسة استماع, هيئة التحكيم, إعطاء إشعار معقول, استدعاء الأطراف للمثول أمامها في اليوم وفي المكان الذي تحدده.
2)
إذا كان أي من الطرفين, على الرغم من استدعت حسب الأصول, يفشل في الظهور دون عذر, يكون لهيئة التحكيم صلاحية متابعة الجلسة.
3)
تكون هيئة التحكيم مسؤولة بالكامل عن الجلسات, التي يحق لجميع الأطراف حضورها. باستثناء بموافقة هيئة التحكيم والأطراف, لا يسمح بدخول الأشخاص غير المشاركين في الإجراءات.
4)
قد تظهر الأطراف شخصيا أو من خلال ممثلين مفوضين حسب الأصول. بالاضافة, قد يساعدهم مستشارون.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 27: إغلاق الإجراءات وتاريخ تقديم مسودة الجوائز
في أقرب وقت ممكن بعد جلسة الاستماع الأخيرة بشأن المسائل التي سيتم البت فيها في جائزة أو إيداع آخر التقديمات المصرح بها بشأن هذه المسائل, أيهما في وقت لاحق, يتعين على هيئة التحكيم:
أ) يعلن إغلاق الإجراءات فيما يتعلق بالمسائل التي سيتم البت فيها في الجائزة; و
ب) إبلاغ الأمانة والأطراف بالتاريخ الذي تتوقع فيه تقديم مسودة قرار التحكيم إلى المحكمة للموافقة عليه وفقًا للمادة 33.
بعد إغلاق الإجراءات, لا يجوز تقديم أي تقديم أو حجة أخرى, أو تقديم أدلة, فيما يتعلق بالمسائل التي سيتم البت فيها في الجائزة, ما لم تطلبها هيئة التحكيم أو تأذن بها.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 28: التدابير التحفظية والمؤقتة
1)
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, بمجرد أن يتم إرسال الملف إليه, يجوز لهيئة التحكيم, بناء على طلب من طرف, تأمر بأي إجراء مؤقت أو استراتيجي يراه مناسبًا. يجوز لهيئة التحكيم أن تجعل منح أي إجراء من هذا القبيل رهنا بضمان مناسب يقدمه الطرف الطالب. يتخذ أي إجراء من هذا القبيل شكل أمر, اعطاء الاسباب, أو جائزة, كما ترى هيئة التحكيم المناسبة.
2)
قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم, وفي الظروف المناسبة حتى بعد ذلك, يجوز للأطراف التقدم بطلب إلى أي سلطة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية. لا يعتبر طلب أحد الأطراف إلى سلطة قضائية لهذه التدابير أو لتنفيذ أي من هذه التدابير التي تأمر بها هيئة التحكيم انتهاكًا أو تنازلاً لاتفاق التحكيم ولا يؤثر على السلطات ذات الصلة المخولة إلى هيئة التحكيم. ويجب إخطار الأمانة بأي طلب من هذا القبيل وأي تدابير تتخذها السلطة القضائية دون إبطاء. تخطر الأمانة هيئة التحكيم بذلك.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 29: محكم الطوارئ
1)
الطرف الذي يحتاج إلى تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكنه انتظار تشكيل هيئة التحكيم ("تدابير الطوارىء") يجوز تقديم طلب للحصول على مثل هذه التدابير وفقا لقواعد محكم الطوارئ في الملحق الخامس. لن يتم قبول أي طلب من هذا القبيل إلا إذا تم استلامه من قبل الأمانة قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم وفقا للمادة 16 وبغض النظر عما إذا كان الطرف مقدم الطلب قد قدم بالفعل طلب التحكيم.
2)
يتخذ قرار محكم الطوارئ شكل أمر. يتعهد الطرفان بالامتثال لأي أمر صادر عن محكم الطوارئ.
3)
لا يلزم أمر محكم الطوارئ هيئة التحكيم فيما يتعلق بأي سؤال, المشكلة أو النزاع المحدد في الأمر. يجوز لهيئة التحكيم تعديل, إنهاء أو إلغاء الأمر أو أي تعديل عليه من قبل محكم الطوارئ.
4)
تبت هيئة التحكيم في طلبات أو مطالبات أي طرف تتعلق بإجراءات محكم الطوارئ, بما في ذلك إعادة تخصيص تكاليف مثل هذه الإجراءات وأي مطالبات تنشأ عن أو فيما يتعلق بالامتثال أو عدم الامتثال للأمر.
5)
مقالات 29(1)–29(4) وقواعد محكم الطوارئ المنصوص عليها في الملحق الخامس (مجتمعة "أحكام محكم الطوارئ") لا تنطبق إلا على الأطراف الموقعة على اتفاق التحكيم بموجب القواعد التي يتم الاعتماد عليها للتطبيق أو الخلف لهؤلاء الموقعين..
6)
لا تسري أحكام محكم الطوارئ إذا:
أ) تم إبرام اتفاق التحكيم بموجب القواعد قبل التاريخ الذي دخلت فيه القواعد حيز التنفيذ;
ب) اتفق الطرفان على الانسحاب من أحكام محكم الطوارئ; أو
ج) اتفق الطرفان على إجراء سابق للتحكيم ينص على منح المعهد, تدابير مؤقتة أو مماثلة.
7)
لا تهدف أحكام محكم الطوارئ إلى منع أي طرف من السعي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة من سلطة قضائية مختصة في أي وقت قبل تقديم طلب لهذه التدابير, وفي الظروف المناسبة حتى بعد ذلك, وفقا للقواعد. لا يعتبر أي طلب لهذه الإجراءات من سلطة قضائية مختصة مخالفة أو تنازلاً عن اتفاقية التحكيم.. ويجب إخطار الأمانة بأي طلب من هذا القبيل وأي تدابير تتخذها السلطة القضائية دون إبطاء.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
الجوائز
مقالة - سلعة 30: الحد الزمني للجائزة النهائية
1)
المهلة الزمنية التي يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها النهائي هي ستة أشهر. يبدأ سريان هذا الحد الزمني من تاريخ التوقيع الأخير من قبل هيئة التحكيم أو من قبل أطراف الشروط المرجعية أو, في حالة تطبيق المادة 23(3), تاريخ إخطار الأمانة لهيئة التحكيم بموافقة المحكمة على الاختصاصات. يجوز للمحكمة أن تحدد مهلة مختلفة على أساس الجدول الزمني الإجرائي المحدد عملا بالمادة 24(2).
2)
يجوز للمحكمة تمديد المهلة بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم أو بمبادرة منها إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 31: صنع الجائزة
1)
عندما تتكون هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد, يتم منح الجائزة بقرار الأغلبية. إذا لم يكن هناك أغلبية, يصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم وحدها.
2)
يجب أن توضح الجائزة الأسباب التي استندت إليها.
3)
يعتبر الحكم صادراً عن مكان التحكيم وفي التاريخ المنصوص عليه فيه.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 32: جائزة بالموافقة
إذا توصل الطرفان إلى تسوية بعد إحالة الملف إلى هيئة التحكيم وفقاً للمادة 16, يجب تسجيل التسوية في شكل قرار صادر بموافقة الأطراف, إذا طلب الأطراف ذلك ، وإذا وافقت هيئة التحكيم على ذلك.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 33: تدقيق الجائزة من قبل المحكمة
قبل التوقيع على أي جائزة, على هيئة التحكيم أن تقدمه في شكل مسودة إلى المحكمة. يجوز للمحكمة أن تضع تعديلات على شكل الحكم و, دون التأثير على حرية قرار هيئة التحكيم, قد يلفت انتباهه أيضًا إلى نقاط جوهرية. لا يجوز أن تصدر هيئة التحكيم قرارا حتى موافقة المحكمة على شكلها.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 34: تنبيه, إيداع الجائزة وتنفيذها
1)
بمجرد منح الجائزة, تخطر الأمانة الأطراف بالنص الذي وقعته هيئة التحكيم, شريطة أن يتم دفع تكاليف التحكيم بالكامل للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الأطراف أو من قبل أحدهم.
2)
يجب توفير نسخ إضافية مصدقة من قبل الأمين العام عند الطلب وفي أي وقت للطرفين, ولكن لا أحد آخر.
3)
بموجب الإخطار المقدم وفقا للمادة 34(1), يتنازل الطرفان عن أي شكل آخر من أشكال الإخطار أو الإيداع من جانب هيئة التحكيم.
4)
يتم إيداع أصل كل جائزة يتم تقديمها وفقًا للقواعد لدى الأمانة.
5)
يجب على هيئة التحكيم والأمانة مساعدة الأطراف في الامتثال لأي إجراءات أخرى قد تكون ضرورية.
6)
كل جائزة تكون ملزمة للطرفين. عن طريق عرض النزاع على التحكيم بموجب القواعد, يتعهد الطرفان بتنفيذ أي قرار دون تأخير ، ويعتبران قد تنازلا عن حقهما في أي شكل من أشكال التظلم بقدر ما يمكن إجراء هذا التنازل بشكل صحيح.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 35: تصحيح الجائزة وتفسيرها; الغاء الجوائز
1)
بمبادرة منها, يجوز لهيئة التحكيم تصحيح رجل دين, خطأ حسابي أو مطبعي, أو أي أخطاء ذات طبيعة مماثلة واردة في جائزة, شريطة أن يتم تقديم هذا التصحيح للموافقة عليها من قبل المحكمة في غضون 30 أيام من تاريخ هذه الجائزة.
2)
أي طلب من طرف لتصحيح خطأ من النوع المشار إليه في المادة 35(1), أو لتفسير جائزة, يجب أن تقدم إلى الأمانة العامة في غضون 30 أيام استلام الجائزة من قبل هذا الطرف, في عدد من النسخ على النحو المنصوص عليه في المادة 3(1). بعد إحالة الطلب إلى هيئة التحكيم, يمنح الأخير الطرف الآخر مهلة زمنية قصيرة, عادة لا تتجاوز 30 أيام, من استلام الطلب من قبل هذا الطرف, لتقديم أي تعليقات عليها. على هيئة التحكيم أن تقدم قرارها في الطلب في شكل مسودة إلى المحكمة في موعد لا يتجاوز 30 الأيام التالية لانقضاء المهلة الزمنية لاستلام أي تعليقات من الطرف الآخر أو خلال الفترة الأخرى التي قد تقررها المحكمة.
3)
يتخذ قرار تصحيح أو تفسير الجائزة شكل إضافة ويشكل جزءًا من الجائزة. أحكام المواد 31, 33 و 34 يطبق مع ما يلزم من تعديل.
4)
حيث تحيل المحكمة قرار التحكيم إلى هيئة التحكيم, أحكام المواد 31, 33, 34 وهذه المادة 35 يجب تطبيق ما يلزم من تعديل على أي إضافة أو قرار يصدر وفقا لشروط هذا الإلغاء. يجوز للمحكمة أن تتخذ أي خطوات قد تكون ضرورية لتمكين هيئة التحكيم من الامتثال لشروط هذا الإلغاء ويجوز لها تحديد سلفة لتغطية أي رسوم ونفقات إضافية لهيئة التحكيم وأي نفقات إدارية إضافية للمحكمة الجنائية الدولية.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
التكاليف
مقالة - سلعة 36: تقدم لتغطية تكاليف التحكيم
1)
بعد استلام الطلب, يجوز للأمين العام أن يطلب من المدعي دفع سلفة مؤقتة بمبلغ مخصص لتغطية تكاليف التحكيم حتى يتم وضع الشروط المرجعية.. يعتبر أي سلفة مؤقتة مدفوعة بمثابة دفعة جزئية من قبل المدعي لأي سلفة على التكاليف التي تحددها المحكمة بموجب هذه المادة 36.
2)
في أقرب وقت ممكن, يجب على المحكمة أن تحدد السلفة على التكاليف بمبلغ من المحتمل أن يغطي أتعاب ونفقات المحكمين والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية للمطالبات التي أحيلت إليها من قبل الأطراف, ما لم يتم إجراء أي مطالبات بموجب المادة 7 أو 8 في هذه الحالة المادة 36(4) سيطبق. السلفة على التكاليف التي تحددها المحكمة وفقا لهذه المادة 36(2) يدفع للمدعي والمدعى عليه حصصاً متساوية.
3)
حيث يتم تقديم مطالبات مضادة من قبل المدعى عليه بموجب المادة 5 او غير ذلك, يجوز للمحكمة أن تحدد سلف منفصلة على تكاليف المطالبات والمطالبات المضادة. عندما تكون المحكمة قد حددت سلف منفصلة على التكاليف, يدفع كل طرف السلفة على التكاليف المقابلة لمطالبته.
4)
حيث تتم المطالبات بموجب المادة 7 أو 8, تحدد المحكمة سلفاً أو أكثر على التكاليف التي يتعين على الأطراف دفعها على النحو الذي تقرره المحكمة. حيث قامت المحكمة في السابق بتحديد أي سلف على التكاليف بموجب هذه المادة 36, يتم استبدال أي من هذه السلفة بالسلف(س) بموجب هذه المادة 36(4), ومبلغ أي سلفة سبق أن دفعها أي طرف سيعتبر دفعة جزئية من هذا الطرف من حصته في السلفة(س) على التكاليف التي تحددها المحكمة عملا بهذه المادة 36(4).
5)
مبلغ أي سلف على التكاليف التي تحددها المحكمة بموجب هذه المادة 36 قد يخضع لإعادة التعديل في أي وقت أثناء التحكيم. في جميع الحالات, يكون لأي طرف الحرية في دفع حصة أي طرف آخر من أي سلفة على التكاليف إذا أخفق هذا الطرف الآخر في دفع حصته.
6)
عندما لم يتم الامتثال لطلب سلفة على التكاليف, وبعد التشاور مع هيئة التحكيم, للأمين العام أن يوجه هيئة التحكيم بتعليق عملها وتحديد مهلة زمنية, والتي يجب ألا تقل عن 15 أيام, عند انتهاء الصلاحية تعتبر المطالبات ذات الصلة مسحوبة. إذا رغب الطرف المعني في الاعتراض على هذا التدبير, يجب أن تقدم طلبًا خلال الفترة المذكورة أعلاه للبت في الأمر من قبل المحكمة. لا يجوز منع هذا الطرف, على أساس هذا الانسحاب, من إعادة تقديم نفس المطالبات في وقت لاحق في إجراء آخر.
7)
إذا طالب أحد الطرفين بحق المقاصة فيما يتعلق بأي مطالبة, يجب أن تؤخذ هذه المقاصة بعين الاعتبار عند تحديد السلفة لتغطية تكاليف التحكيم بنفس طريقة مطالبة منفصلة بقدر ما قد تتطلب من هيئة التحكيم للنظر في مسائل إضافية.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 37: قرار بتكاليف التحكيم
1)
يجب أن تشمل تكاليف التحكيم أتعاب ونفقات المحكمين والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية التي تحددها المحكمة, وفقا للجدول المعمول به في وقت بدء التحكيم, فضلا عن أتعاب ونفقات أي خبراء تعينهم هيئة التحكيم والتكاليف القانونية المعقولة وغيرها من التكاليف التي يتحملها الأطراف للتحكيم..
2)
يجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب المحكمين عند رقم أعلى أو أقل من ذلك الذي قد ينتج عن تطبيق المقياس ذي الصلة إذا اعتبر ذلك ضروريًا بسبب الظروف الاستثنائية للقضية.
3)
في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم, يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ قرارات بشأن التكاليف, بخلاف تلك التي تحددها المحكمة, وطلب الدفع.
4)
يحدد الحكم النهائي تكاليف التحكيم ويقرر أي الأطراف يتحملها أو بأي نسبة يتحملها الطرفان.
5)
في اتخاذ القرارات بشأن التكاليف, يجوز لهيئة التحكيم أن تأخذ في الاعتبار الظروف التي تراها ذات صلة, بما في ذلك مدى قيام كل طرف بالتحكيم بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة.
6)
في حالة سحب جميع الدعاوى أو إنهاء التحكيم قبل تقديم قرار نهائي, تحدد المحكمة أتعاب ونفقات المحكمين والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية. إذا لم يتفق الطرفان على تخصيص تكاليف التحكيم أو القضايا الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالتكاليف, تبت هيئة التحكيم في مثل هذه الأمور. إذا لم تكن هيئة التحكيم قد شكلت وقت الانسحاب أو الإنهاء, يجوز لأي طرف أن يطلب من المحكمة المضي قدما في تشكيل هيئة التحكيم وفقا للقواعد بحيث يمكن لهيئة التحكيم اتخاذ قرارات بشأن التكاليف.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
متنوع
مقالة - سلعة 38: حدود الوقت المعدلة
1)
يجوز للطرفين الاتفاق على تقصير الحدود الزمنية المختلفة المنصوص عليها في القواعد. أي اتفاق يتم إبرامه بعد تشكيل هيئة التحكيم يصبح ساري المفعول فقط بعد موافقة هيئة التحكيم.
2)
المحكمة, بمبادرة منها, يجوز لها تمديد أي حد زمني تم تعديله وفقًا للمادة 38(1) إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك من أجل أن هيئة التحكيم والمحكمة قد تفي بمسؤولياتها وفقا للقواعد.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 39: تنازل
الطرف الذي يباشر التحكيم دون إثارة اعتراضه على عدم الامتثال لأي حكم من أحكام القواعد, أو أي قواعد أخرى تنطبق على الإجراءات, أي توجيه صادر عن هيئة التحكيم, أو أي شرط بموجب اتفاقية التحكيم المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم أو سير الإجراءات, يعتبر قد تنازل عن حقه في الاعتراض.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 40: تحديد المسؤولية
المحكمون, أي شخص تعينه هيئة التحكيم, محكم الطوارئ, المحكمة وأعضائها, المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها, واللجان والمجموعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وممثليها لن تكون مسؤولة تجاه أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن ما يتعلق بالتحكيم, ما لم يكن هذا الحد من المسؤولية محظورا بموجب القانون المعمول به.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 41: قاعدة عامة
في جميع الأمور غير المنصوص عليها صراحة في القواعد, تعمل المحكمة وهيئة التحكيم بروح القواعد وتبذل كل جهد للتأكد من أن القرار قابل للتنفيذ بموجب القانون.
الملحق الأول: النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الدولية
مقالة - سلعة 1: وظيفة
1)
وظيفة محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية (المحكمة") هو ضمان تطبيق قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية, ولديه كل السلطات اللازمة لهذا الغرض.
2)
كجسد مستقل, وهي تقوم بهذه الوظائف باستقلالية تامة عن المحكمة الجنائية الدولية وأجهزتها.
3)
أعضاؤها مستقلون عن اللجان والمجموعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 2: تكوين المحكمة
تتكون المحكمة من رئيس, نواب الرئيس, والأعضاء والأعضاء المناوبين (بشكل جماعي كأعضاء). وتساعده أمانتها في عملها (أمانة المحكمة).
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 3: موعد
1)
يتم انتخاب الرئيس من قبل المجلس العالمي للمحكمة الجنائية الدولية بناءً على توصية المجلس التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية.
2)
يعين المجلس العالمي للمحكمة الجنائية الدولية نواب رئيس المحكمة من بين أعضاء المحكمة أو غير ذلك.
3)
يتم تعيين أعضائها من قبل المجلس العالمي للمحكمة الجنائية الدولية بناء على اقتراح اللجان أو المجموعات الوطنية, عضو واحد لكل لجنة أو مجموعة وطنية.
4)
بناء على اقتراح رئيس المحكمة, يجوز للمجلس العالمي تعيين أعضاء مناوبين.
5)
مدة عضوية جميع الأعضاء, بما فيها, لأغراض هذه الفقرة, الرئيس ونواب الرئيس, ثلاث سنوات. إذا لم يعد العضو في وضع يسمح له بممارسة وظائف العضو, يتم تعيين خليفة من قبل المجلس العالمي لبقية المدة. بناء على توصية المجلس التنفيذي, يجوز تمديد مدة عضوية أي عضو إلى ما بعد ثلاث سنوات إذا قرر المجلس العالمي ذلك.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 4: الجلسة العامة للمحكمة
ويترأس الجلسات العامة للمحكمة الرئيس أو, في غياب الرئيس, من قبل أحد نواب الرئيس المعينين من قبل الرئيس. تكون المداولات صحيحة عند حضور ستة أعضاء على الأقل. يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات, الرئيس أو نائب الرئيس, كما قد تكون الحالة, الحصول على صوت مرجح في حالة التعادل.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 5: اللجان
يجوز للمحكمة أن تشكل لجنة واحدة أو أكثر ، وأن تحدد وظائف وتنظيم هذه اللجان.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 6: سرية
إن أعمال المحكمة ذات طبيعة سرية يجب أن يحترمها كل من يشارك في ذلك العمل بأي صفة كانت. تضع المحكمة القواعد المتعلقة بالأشخاص الذين يمكنهم حضور جلسات المحكمة ولجانها والذين يحق لهم الوصول إلى المواد المتعلقة بعمل المحكمة وأمانتها..
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 7: تعديل قواعد التحكيم
يتم عرض أي اقتراح من المحكمة لتعديل القواعد أمام لجنة التحكيم و ADR قبل تقديمه إلى المجلس التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة, قدمت, ومع ذلك, أن المحكمة, من أجل مراعاة التطورات في تكنولوجيا المعلومات, يجوز أن يقترح تعديل أو استكمال أحكام المادة 3 من القواعد أو أي أحكام ذات صلة في القواعد دون عرض أي اقتراح من هذا القبيل على الهيئة.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
الملحق الثاني: القواعد الداخلية لمحكمة التحكيم الدولية
مقالة - سلعة 1: الطابع السري لعمل محكمة التحكيم الدولية
1)
لأغراض هذا الملحق, يشمل أعضاء المحكمة رئيس المحكمة ونواب رئيسها.
2)
جلسات المحكمة, سواء الجلسة العامة أو تلك للجنة المحكمة, مفتوحة فقط لأعضائها وللأمانة.
3)
ومع ذلك, في ظروف استثنائية, لرئيس المحكمة دعوة أشخاص آخرين للحضور. يجب أن يحترم هؤلاء الأشخاص الطبيعة السرية لعمل المحكمة.
4)
الوثائق المقدمة للمحكمة, أو صاغتها هي أو الأمانة في سياق إجراءات المحكمة, يتم إبلاغ أعضاء المحكمة والأمانة العامة والأشخاص المخولين من قبل الرئيس لحضور جلسات المحكمة فقط.
5)
يجوز لرئيس المحكمة أو أمينها العام أن يأذن للباحثين الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة أكاديمية بالتعرف على الجوائز والوثائق الأخرى ذات الاهتمام العام., باستثناء المذكرات, ملاحظات, البيانات والمستندات التي يحيلها الأطراف في إطار إجراءات التحكيم.
6)
لا يجوز منح هذا التفويض إلا إذا تعهد المستفيد باحترام الطابع السري للوثائق المتاحة والامتناع عن نشر أي شيء بناءً على المعلومات الواردة فيه دون تقديم النص مسبقًا للموافقة عليه إلى الأمين العام للمحكمة.
7)
تحتفظ الأمانة في كل حالة تقدم إلى التحكيم بموجب القواعد في جميع محفوظات المحكمة بجميع الجوائز, اختصاصات وقرارات المحكمة, فضلا عن نسخ من المراسلات ذات الصلة للأمانة.
8)
أي مستندات, يجوز إتلاف الاتصالات أو المراسلات المقدمة من الأطراف أو المحكمين ما لم يطلب أحد الطرفين أو المحكم كتابةً خلال فترة تحددها الأمانة إعادة هذه المستندات, المراسلات أو المراسلات. يجب دفع جميع التكاليف والنفقات ذات الصلة بإعادة تلك المستندات من قبل هذا الطرف أو المحكم.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 2: مشاركة أعضاء محكمة التحكيم الدولية في تحكيم غرفة التجارة الدولية
1)
لا يجوز للرئيس وأعضاء الأمانة العامة للمحكمة أن يعملوا كمحكمين أو كمستشارين في القضايا المعروضة على التحكيم في المحكمة الجنائية الدولية.
2)
لا يجوز للمحكمة أن تعين نواب الرئيس أو أعضاء المحكمة كمحكمين. انهم قد, ومع ذلك, يتم اقتراح هذه الواجبات من قبل واحد أو أكثر من الأطراف, أو عملا بأي إجراء آخر يتفق عليه الطرفان, موضوع للنقاش.
3)
عندما الرئيس, يشارك نائب الرئيس أو عضو المحكمة أو الأمانة العامة بأي صفة كانت في الإجراءات المعلقة أمام المحكمة, يجب على هذا الشخص إبلاغ الأمين العام للمحكمة عند علمه بهذه المشاركة.
4)
يجب أن يكون هذا الشخص غائبًا عن جلسة المحكمة كلما نظرت المحكمة في الأمر ولا يشارك في المناقشات أو في قرارات المحكمة.
5)
لن يتلقى هذا الشخص أي وثائق أو معلومات جوهرية تتعلق بهذه الإجراءات.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 3: العلاقات بين أعضاء المحكمة واللجان والمجموعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية
1)
بحكم قدرتهم, أعضاء المحكمة مستقلون عن اللجان والمجموعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية التي اقترحت تعيينهم من قبل المجلس العالمي للمحكمة الجنائية الدولية.
2)
علاوة على ذلك, يجب أن يعتبروها سرية, مقابل اللجان والمجموعات الوطنية المذكورة, أي معلومات تتعلق بقضايا فردية تعرفوا عليها بصفتهم أعضاء في المحكمة, إلا عندما يطلبها رئيس المحكمة, من نائب رئيس المحكمة بتفويض من رئيس المحكمة, أو من قبل الأمين العام للمحكمة لإبلاغ معلومات محددة إلى اللجان أو المجموعات الوطنية الخاصة بها.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 4: لجنة المحكمة
1)
وفقا لاحكام المادة 1(4) من القواعد والمادة 5 من نظامها الأساسي (الملحق الأول), تنشئ المحكمة بموجب هذا لجنة للمحكمة.
2)
يتألف أعضاء اللجنة من رئيس وعضوين آخرين على الأقل. يعمل رئيس المحكمة رئيسا للجنة. في غياب الرئيس أو خلاف ذلك بناء على طلب الرئيس, نائب رئيس المحكمة أو, في ظروف استثنائية, يجوز لعضو آخر في المحكمة أن يتولى رئاسة اللجنة.
3)
وتعين المحكمة العضوين الآخرين في اللجنة من بين نواب الرئيس أو أعضاء المحكمة الآخرين. تعيّن المحكمة في كل جلسة عامة الأعضاء الذين سيحضرون اجتماعات اللجنة التي ستعقد قبل الجلسة العامة التالية..
4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. يشكل عضوان النصاب القانوني.
5)
(أ) تحدد المحكمة القرارات التي قد تتخذها اللجنة.
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.
(ج) عندما لا تتمكن اللجنة من التوصل إلى قرار أو ترى أنه يفضل الامتناع عن التصويت, تحيل القضية إلى الجلسة العامة التالية, تقديم أي اقتراحات تراها مناسبة.
(د) تُرفع قرارات اللجنة إلى علم المحكمة في جلستها العامة القادمة.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 5: أمانة المحكمة
1)
في حالة غياب الأمين العام أو خلاف ذلك بناء على طلب الأمين العام, يكون لنائب الأمين العام و / أو المستشار العام سلطة إحالة الأمور إلى المحكمة, تأكيد المحكمين, التصديق على نسخ طبق الأصل من الجوائز وطلب دفع السلفة المؤقتة, المنصوص عليها في المواد على التوالي 6(3), 13(2), 34 (2) و 36(1) من القواعد.
2)
يجوز للأمانة, بموافقة المحكمة, إصدار مذكرات ووثائق أخرى لإعلام الأطراف والمحكمين, أو حسب الضرورة من أجل حسن سير إجراءات التحكيم.
3)
يجوز إنشاء مكاتب للأمانة العامة خارج مقر المحكمة الجنائية الدولية. تحتفظ الأمانة بقائمة المكاتب التي يعينها الأمين العام. يجوز تقديم طلبات التحكيم إلى الأمانة في أي من مكاتبها, ويمكن تنفيذ مهام الأمانة بموجب القواعد من أي من مكاتبها, حسب تعليمات الأمين العام, نائب الأمين العام أو المستشار العام.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 6: تدقيق قرارات التحكيم
عندما تقوم المحكمة بتدقيق مسودة القرارات وفقا للمادة 33 من القواعد, تعتبر, إلى أقصى حد ممكن, متطلبات القانون الإلزامي في مكان التحكيم.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
الملحق الثالث: تكاليف ورسوم التحكيم
مقالة - سلعة 1: تقدم في التكاليف
1)
يجب أن يكون كل طلب لبدء تحكيم وفقًا للقواعد مصحوبًا برسوم إيداع بقيمة US $ 3,000. هذه الدفعة غير قابلة للاسترداد وتضاف إلى الجزء الخاص بالمدعي من السلفة على التكاليف.
2)
السلفة المؤقتة التي يحددها الأمين العام وفقا للمادة 36(1) من القواعد عادة لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحصول عليه من خلال جمع المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية, الحد الأدنى للرسوم (كما هو موضح في المقياس فيما يلي) بناء على مبلغ المطالبة والنفقات المتوقعة القابلة للسداد لهيئة التحكيم المتكبدة فيما يتعلق بصياغة الاختصاصات. إذا لم يتم تحديد هذا المبلغ, تحدد السلفة المؤقتة حسب تقدير الأمين العام. تقيد المدفوعات من قبل المدعي لحصته من السلفة على التكاليف التي تحددها المحكمة.
3)
بشكل عام, بعد أن تم التوقيع على الاختصاصات أو الموافقة عليها من قبل المحكمة ووضع الجدول الزمني الإجرائي, يتعين على هيئة التحكيم, وفقا للمادة 36(6) من القواعد, المضي قدما فقط فيما يتعلق بتلك المطالبات أو المطالبات المضادة فيما يتعلق بدفع كامل السلفة على التكاليف.
4)
السلفة على التكاليف التي تحددها المحكمة وفقا للمواد 36(2) أو 36(4) من القواعد تشمل أتعاب المحكم أو المحكمين (يُشار إليها فيما يلي بـ "المحكم"), أي مصاريف متعلقة بالتحكيم للمحكم والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية.
5)
يجب على كل طرف دفع حصته من إجمالي السلفة على التكاليف النقدية. ومع ذلك, إذا كانت حصة الطرف في السلفة على التكاليف أكبر من دولار أمريكي 500,000 ("مبلغ العتبة"), قد يقوم هذا الطرف بنشر ضمان مصرفي لأي مبلغ يزيد عن الحد الأدنى. يجوز للمحكمة أن تعدل مبلغ العتبة في أي وقت حسب تقديرها.
6)
يجوز للمحكمة أن تأذن بدفع سلف على التكاليف, أو أي طرف
حصة منها, على أقساط, مع مراعاة الشروط التي ترى المحكمة أنها مناسبة,
بما في ذلك دفع نفقات إدارية إضافية للمحكمة الجنائية الدولية.
7)
يجوز للطرف الذي دفع بالفعل كامل حصته من السلفة المحددة للتكاليف التي حددتها المحكمة, وفقا للمادة 36(5) من القواعد, دفع الجزء غير المدفوع من السلفة المستحقة على الطرف المتخلف عن طريق نشر ضمان مصرفي.
8)
عندما تكون المحكمة قد حددت سلف منفصلة على التكاليف وفقا للمادة 36(3) من القواعد, تدعو الأمانة كل طرف إلى دفع مبلغ السلفة المطابقة لمطالبته(س).
9)
متى, نتيجة تثبيت سلف منفصلة للتكاليف, إن السلفة المنفصلة المحددة لمطالبة أي من الطرفين تتجاوز نصف تلك السلفة العالمية كما تم تحديده سابقًا (فيما يتعلق بنفس المطالبات والمطالبات المضادة التي هي موضوع سلف منفصلة), يجوز ترحيل ضمان مصرفي لتغطية أي مبلغ زائد من هذا القبيل. في حالة زيادة مبلغ السلفة المنفصلة لاحقًا, يجب دفع نصف الزيادة على الأقل نقداً.
10)
تضع الأمانة الشروط التي تحكم جميع الضمانات المصرفية التي يجوز للطرفين نشرها وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه.
11)
على النحو المنصوص عليه في المادة 36(5) من القواعد, قد تكون السلفة على التكاليف قابلة للتعديل في أي وقت أثناء التحكيم, على وجه الخصوص لمراعاة التقلبات في المبلغ محل النزاع, التغيرات في مبلغ المصاريف التقديرية للمحكم, أو الصعوبة المتطورة أو تعقيد إجراءات التحكيم.
12)
قبل أن تبدأ أي خبرة أمرت بها هيئة التحكيم, الاطراف, أو أحدهم, يجب دفع سلفة على التكاليف التي تحددها هيئة التحكيم بما يكفي لتغطية الرسوم والنفقات المتوقعة للخبير على النحو الذي تحدده هيئة التحكيم. تكون هيئة التحكيم مسؤولة عن ضمان دفع الأطراف لهذه الرسوم والنفقات.
13)
المبالغ المدفوعة كسلف على التكاليف لا تعطي فائدة للأطراف أو المحكم.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 2: التكاليف والرسوم
1)
مع مراعاة المادة 37(2) من القواعد, تحدد المحكمة أتعاب المحكم وفق المقياس الموضح أدناه أو, حيث لم يذكر المبلغ محل النزاع, وفقا لتقديرها.
2)
في تحديد أتعاب المحكم, تأخذ المحكمة في الاعتبار اجتهاد وكفاءة المحكم, الوقت المستغرق, سرعة الإجراءات, تعقيد النزاع وتوقيت تقديم مشروع القرار, وذلك للوصول إلى الرقم ضمن الحدود المحددة أو, في ظروف استثنائية (مقالة - سلعة 37(2) من القواعد), عند رقم أعلى أو أدنى من تلك الحدود.
3)
عندما يتم عرض القضية على أكثر من محكم واحد, المحكمة, وفقا لتقديرها, يحق لها زيادة إجمالي الرسوم إلى حد أقصى لا يتجاوز عادةً ثلاثة أضعاف أتعاب محكم واحد.
4)
تحدد أتعاب ونفقات المحكم على وجه الحصر من قبل المحكمة على النحو المنصوص عليه في القواعد. تتعارض ترتيبات الرسوم المنفصلة بين الطرفين والمحكم مع القواعد.
5)
تحدد المحكمة المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية لكل تحكيم وفقًا للجدول الوارد أدناه أو, حيث لم يذكر المبلغ محل النزاع, وفقا لتقديرها. في ظروف استثنائية, يجوز للمحكمة أن تحدد النفقات الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية عند رقم أقل أو أعلى من تلك التي قد تنتج عن تطبيق هذا الجدول, شريطة ألا تتجاوز هذه النفقات عادةً الحد الأقصى للمقياس.
6)
في أي وقت أثناء التحكيم, يجوز للمحكمة أن تحدد ، كجزء مستحق الدفع ، جزءًا من النفقات الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية المقابلة للخدمات التي قامت بها المحكمة والأمانة بالفعل.
7)
يجوز للمحكمة أن تطلب دفع المصروفات الإدارية بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في جدول المصاريف الإدارية كشرط لإيقاف التحكيم المعلق بناء على طلب الطرفين أو بواحد منهم بموافقة الآخر.
8)
إذا انتهى التحكيم قبل تقديم قرار نهائي, تحدد المحكمة أتعاب ونفقات المحكمين والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية حسب تقديرها, مع مراعاة المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم وأي ظروف أخرى ذات صلة.
9أي مبلغ يدفعه الطرفان كسلفة على التكاليف التي تتجاوز تكاليف التحكيم التي حددتها المحكمة يتم ردها إلى الأطراف مع مراعاة المبالغ المدفوعة.
10)
في حالة تقديم طلب بموجب المادة 35(2) من القواعد أو مغفرة وفقا للمادة 35(4) من القواعد, يجوز للمحكمة أن تحدد سلفًا لتغطية الرسوم والنفقات الإضافية لهيئة التحكيم والنفقات الإدارية الإضافية للمحكمة الجنائية الدولية ، ويجوز أن تجعل إحالة هذا الطلب إلى هيئة التحكيم خاضعة للدفع النقدي المسبق بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية لهذا السلفة. تحدد المحكمة حسب تقديرها تكاليف الإجراء بعد تقديم طلب أو مغفرة, والتي يجب أن تتضمن أي رسوم محتملة للمحكم والمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية, عند الموافقة على قرار هيئة التحكيم.
11)
يجوز للأمانة أن تطلب دفع النفقات الإدارية بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في جدول المصروفات الإدارية عن أي نفقات تنشأ فيما يتعلق بطلب بموجب المادة 34(5) من القواعد.
12)
عندما يسبق التحكيم إجراءات بموجب قواعد الوساطة للمحكمة الجنائية الدولية, وتقيد نصف المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية المدفوعة لمثل هذه الإجراءات في المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية للتحكيم.
13)
المبالغ المدفوعة للمحكم لا تشمل أي ضريبة القيمة المضافة المحتملة (ضريبة القيمة المضافة) أو غيرها من الضرائب أو الرسوم والتكاليف المطبقة على أتعاب المحكم. على الأطراف واجب دفع أي ضرائب أو رسوم; ومع ذلك, استرداد أي رسوم أو ضرائب من هذا القبيل هو مسألة بين المحكم والأطراف فقط.
14)
قد تخضع أي مصاريف إدارية للمحكمة الجنائية الدولية لضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة) أو رسوم ذات طبيعة مماثلة بالسعر السائد.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 3: المحكمة الجنائية الدولية بصفتها سلطة التعيين
أي طلب يتم تلقيه للحصول على سلطة للمحكمة الجنائية الدولية للعمل كسلطة تعيين سيتم التعامل معه وفقًا لقواعد المحكمة الجنائية الدولية كسلطة تعيين في الأونسيترال أو إجراءات التحكيم المخصصة الأخرى ويجب أن يكون مصحوبًا برسوم إيداع غير قابلة للاسترداد بقيمة دولار أمريكي 3,000. لن يتم معالجة أي طلب ما لم يكن مصحوبًا برسوم التسجيل المذكور. للحصول على خدمات إضافية, يجوز للمحكمة الجنائية الدولية حسب تقديرها تحديد النفقات الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية, والتي يجب أن تتناسب مع الخدمات المقدمة ويجب ألا تتجاوز عادةً الحد الأقصى للمبلغ الذي يبلغ دولارًا أمريكيًا 10,000.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 4: جداول المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم
1)
تسري موافقات المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم الموضحة أدناه اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2012 فيما يتعلق بجميع عمليات التحكيم التي بدأت في أو بعد هذا التاريخ, بصرف النظر عن نسخة القواعد المطبقة على مثل هذه التحكيم.
2)
لحساب المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية وأتعاب المحكم, يجب إضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة متتالية من المبلغ المتنازع عليه معًا, إلا أنه عندما يكون المبلغ محل النزاع أكثر من دولار أمريكي 500 مليون, مبلغ ثابت من دولارات الولايات المتحدة 113,215 تشكل مجمل المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية.
3)
جميع المبالغ التي تحددها المحكمة أو بموجب أي من ملاحق القواعد واجبة الدفع بالدولار الأمريكي باستثناء الحالات التي يحظرها القانون, في هذه الحالة ، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية تطبيق مقياس مختلف وترتيب رسوم بعملة أخرى.
الملحق الرابع : تقنيات إدارة الحالات
فيما يلي أمثلة على تقنيات إدارة الحالات التي يمكن استخدامها من قبل هيئة التحكيم والأطراف للسيطرة على الوقت والتكلفة. التحكم المناسب في الوقت والتكلفة مهم في جميع الحالات. في حالات التعقيد المنخفض والقيمة المنخفضة, من المهم بشكل خاص التأكد من أن الوقت والتكاليف تتناسب مع ما هو على المحك في النزاع.
أ) تشعب الإجراءات أو تقديم جائزة جزئية أو أكثر في القضايا الرئيسية, عند القيام بذلك قد يكون متوقعًا حقًا أن يؤدي إلى حل أكثر كفاءة للقضية.
ب) تحديد القضايا التي يمكن حلها بالاتفاق بين الأطراف أو خبرائهم.
ج) تحديد القضايا التي يتم البت فيها فقط على أساس المستندات وليس من خلال أدلة شفوية أو حجة قانونية في جلسة استماع.
د) إنتاج أدلة وثائقية:
(أنا) مطالبة الأطراف بإبراز مستنداتهم مع المستندات التي يعتمدون عليها;
(ثانيا) تجنب طلبات إنتاج المستندات عند الاقتضاء من أجل التحكم في الوقت والتكلفة;
(ثالثا) في الحالات التي تعتبر فيها طلبات إنتاج المستندات مناسبة, قصر هذه الطلبات على الوثائق أو فئات الوثائق ذات الصلة والمادية لنتائج القضية;
(رابعًا) وضع حدود زمنية معقولة لإنتاج الوثائق;
(الخامس) استخدام جدول لإنتاج المستندات لتسهيل حل المشكلات المتعلقة بإنتاج المستندات.
ه) تحديد طول ونطاق المذكرات الخطية وأدلة الشهود الكتابية والشفوية (شهود الحقيقة والخبراء) وذلك لتجنب التكرار والحفاظ على التركيز على القضايا الرئيسية.
F) استخدام المؤتمرات الهاتفية أو المرئية لعقد جلسات استماع أو جلسات استماع أخرى حيث الحضور الشخصي ليس ضروريًا واستخدام تكنولوجيا المعلومات التي تمكن من التواصل عبر الإنترنت بين الأطراف, هيئة التحكيم والأمانة العامة للمحكمة.
ز) تنظيم مؤتمر ما قبل جلسة الاستماع مع هيئة التحكيم حيث يمكن مناقشة ترتيبات جلسة الاستماع والاتفاق عليها ويمكن لهيئة التحكيم أن تشير إلى القضايا التي تود الأطراف التركيز عليها في جلسة الاستماع.
ح) تسوية المنازعات:
(أنا) إبلاغ الأطراف بأنهم أحرار في تسوية كل أو جزء من النزاع إما عن طريق التفاوض أو من خلال أي شكل من أشكال ودية لتسوية المنازعات مثل, فمثلا, الوساطة بموجب قواعد الوساطة للمحكمة الجنائية الدولية;
(ثانيا) حيث تم الاتفاق بين الطرفين وهيئة التحكيم, يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ خطوات لتسهيل تسوية النزاع, شريطة أن يتم بذل كل جهد ممكن لضمان أن أي قرار لاحق قابل للتنفيذ بموجب القانون.
يتم وصف تقنيات إضافية في منشور غرفة التجارة الدولية بعنوان "التحكم في الوقت والتكاليف في التحكيم".
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
الملحق الخامس: قواعد التحكيم في حالات الطوارئ
مقالة - سلعة 1: طلب تدابير الطوارئ
1)
الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى محكم الطوارئ طبقاً للمادة 29 من قواعد التحكيم للمحكمة الجنائية الدولية (القواعد") يجب تقديم طلب إجراءات الطوارئ (تطبيق") إلى الأمانة العامة في أي من المكاتب المحددة في اللائحة الداخلية للمحكمة في الملحق الثاني للقواعد.
2)
يجب تقديم الطلب في عدد من النسخ الكافية لتقديم نسخة واحدة لكل طرف, بالإضافة إلى واحد لمحكم الطوارئ, وواحد للأمانة.
3)
يجب أن يحتوي التطبيق على المعلومات التالية:
أ) الاسم بالكامل, وصف, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لكل من الطرفين;
ب) الاسم بالكامل, العنوان وتفاصيل الاتصال الأخرى لأي شخص(س) يمثل مقدم الطلب;
ج) وصف للظروف التي أدت إلى التطبيق والنزاع الأساسي المشار إليه أو المحال إلى التحكيم;
د) بيان من تدابير الطوارئ سعى;
ه) الأسباب التي تجعل مقدم الطلب يحتاج إلى تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة التحكيم;
F) أي اتفاقيات و, خاصه, اتفاقية التحكيم;
ز) أي اتفاق بشأن مكان التحكيم, قواعد القانون المعمول بها أو لغة التحكيم;
ح) ما يثبت دفع المبلغ المشار إليه في المادة 7(1) من هذا الملحق; و
أنا) أي طلب للتحكيم وأي طلبات أخرى تتعلق بالنزاع الأساسي, التي تم تقديمها إلى الأمانة من قبل أي من أطراف إجراءات محكم الطوارئ قبل تقديم الطلب.
قد يحتوي التطبيق على وثائق أو معلومات أخرى يراها مقدم الطلب مناسبة أو قد تساهم في الفحص الفعال للتطبيق.
4)
يُعد الطلب بلغة التحكيم إذا اتفق عليه الطرفان أو, في حالة عدم وجود أي اتفاق من هذا القبيل, في لغة اتفاق التحكيم.
5)
إذا وإلى حد أن رئيس المحكمة ("الرئيس") يعتبر, على أساس المعلومات الواردة في التطبيق, أن تطبق أحكام محكم الطوارئ بالإشارة إلى المادة 29(5) والمادة 29(6) من القواعد, ترسل الأمانة نسخة من الطلب والوثائق المرفقة به إلى الطرف المستجيب. إذا وإلى الحد الذي يعتبره الرئيس خلاف ذلك, يجب على الأمانة إبلاغ الأطراف أن إجراءات محكم الطوارئ لن تتم فيما يتعلق ببعض أو كل الأطراف وإرسال نسخة من التطبيق إليهم للعلم.
6)
يقوم الرئيس بإنهاء إجراءات محكم الطوارئ إذا لم يتم تلقي طلب التحكيم من قبل الأمانة من مقدم الطلب في غضون 10 أيام من استلام الأمانة للطلب, ما لم يقرر محكم الطوارئ أن فترة زمنية أطول ضرورية.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 2: تعيين محكم الطوارئ; نقل الملف
1)
يعين الرئيس محكم الطوارئ في أقصر وقت ممكن, عادة في غضون يومين من استلام الأمانة للطلب.
2)
لا يجوز تعيين محكم الطوارئ بعد إحالة الملف إلى هيئة التحكيم وفقا للمادة 16 من القواعد. يحتفظ محكم الطوارئ المعين قبله بسلطة إصدار أمر في غضون المهلة الزمنية التي تسمح بها المادة 6(4) من هذا الملحق.
3)
بمجرد تعيين محكم الطوارئ, تقوم الأمانة بإخطار الأطراف بذلك وتحيل الملف إلى محكم الطوارئ. بعد ذلك, يجب تقديم جميع الاتصالات المكتوبة من الطرفين مباشرة إلى محكم الطوارئ مع نسخة إلى الطرف الآخر والأمانة. تقدم نسخة من أي مراسلات مكتوبة من محكم الطوارئ إلى الأطراف إلى الأمانة.
4)
يجب أن يكون كل محكم الطوارئ ولا يزال محايدًا ومستقلًا عن الأطراف المعنية في النزاع.
5)
قبل التعيين, يجب على محكم الطوارئ المحتملين التوقيع على بيان القبول, التوفر, الحياد والاستقلالية. وتقدم الأمانة نسخة من هذا البيان إلى الأطراف.
6)
لا يجوز لمحكم الطوارئ العمل كمحكم في أي تحكيم يتعلق بالنزاع الذي أدى إلى التطبيق.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 3: تحدي محكم الطوارئ
1)
يجب تقديم اعتراض ضد محكم الطوارئ في غضون ثلاثة أيام من الاستلام من قبل الطرف الذي يطعن في إخطار التعيين أو من التاريخ الذي تم إبلاغ هذا الطرف فيه بالحقائق والظروف التي استند فيها الطعن إذا كان هذا التاريخ بعد استلام هذا الإخطار.
2)
وتبت المحكمة في الطعن بعد أن أتاحت الأمانة فرصة لمحكم الطوارئ والطرف الآخر أو الأطراف الأخرى لتقديم تعليقات كتابية خلال فترة زمنية مناسبة.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 4: مكان إجراءات محكم الطوارئ
1)
إذا اتفق الطرفان على مكان التحكيم, يكون هذا المكان هو مكان إجراءات محكم الطوارئ. في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق, يقوم الرئيس بتحديد مكان إجراءات محكم الطوارئ, مع عدم الإخلال بتحديد مكان التحكيم عملاً بالمادة 18(1) من القواعد.
2)
يمكن إجراء أي اجتماعات مع محكم الطوارئ من خلال اجتماع شخصي في أي مكان يعتبره محكم الطوارئ مناسبًا أو عن طريق مؤتمر بالفيديو, هاتف أو وسائل اتصال مماثلة.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 5: الإجراءات
1)
يجب على محكم الطوارئ وضع جدول زمني إجرائي لإجراءات محكم الطوارئ في أقصر وقت ممكن, عادة في غضون يومين من إرسال الملف إلى محكم الطوارئ وفقًا للمادة 2(3) من هذا الملحق.
2)
يقوم محكم الطوارئ بإجراء الإجراءات بالطريقة التي يعتبرها محكم الطوارئ مناسبة, مع مراعاة طبيعة التطبيق وإلحاحه. في جميع الحالات, يجب على محكم الطوارئ التصرف بنزاهة وحيادية وضمان أن كل طرف لديه فرصة معقولة لعرض قضيته.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 6: طلب
1)
عملا بالمادة 29(2) من القواعد, يتخذ قرار محكم الطوارئ شكل أمر (الأمر - الطلب").
2)
بالترتيب, يجب على محكم الطوارئ تحديد ما إذا كان التطبيق مقبولًا وفقًا للمادة 29(1) من القواعد وما إذا كان لمحكم الطوارئ الاختصاصية لأمر تدابير الطوارئ.
3)
يصدر الأمر كتابة ويذكر الأسباب التي استند إليها. يجب أن يؤرخ ويوقع عليه محكم الطوارئ.
4)
يجب أن يتم الأمر في موعد لا يتجاوز 15 أيام من تاريخ إرسال الملف إلى محكم الطوارئ بموجب المادة 2(3) من هذا الملحق. يجوز للرئيس تمديد المهلة الزمنية بناءً على طلب مسبب من محكم الطوارئ أو بمبادرة من الرئيس إذا قرر الرئيس أنه من الضروري القيام بذلك.
5)
في غضون المهلة المقررة عملا بالمادة 6(4) من هذا الملحق, يرسل محكم الطوارئ الأمر إلى الأطراف, مع نسخة إلى الأمانة, بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تسمح بها المادة 3(2) من القواعد التي يعتبرها محكم الطوارئ سيضمن الاستلام الفوري.
6)
يتوقف الأمر عن إلزام الأطراف عليه:
أ) إنهاء الرئيس لإجراءات محكم الطوارئ بموجب المادة 1(6) من هذا الملحق;
ب) قبول المحكمة للطعن في محكم الطوارئ طبقاً للمادة 3 من هذا الملحق;
ج) القرار النهائي لهيئة التحكيم, ما لم تقرر هيئة التحكيم صراحة خلاف ذلك; أو
د) سحب جميع الدعاوى أو إنهاء التحكيم قبل تقديم قرار نهائي.
7
قد يجعل محكم الطوارئ الأمر خاضعًا للشروط التي يعتقدها محكم الطوارئ, بما في ذلك اشتراط توفير الأمن المناسب.
8)
بناء على طلب مسبب من قبل طرف قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم وفقا للمادة 16 من القواعد, يجوز لمحكم الطوارئ تعديل, إنهاء أو إلغاء الطلب.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 7: تكاليف إجراءات محكم الطوارئ
1)
يجب على مقدم الطلب دفع مبلغ من دولارات الولايات المتحدة 40,000, تتكون من دولار أمريكي 10,000 للمصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية والدولار الأمريكي 30,000 أتعاب ومصاريف محكم الطوارئ. على الرغم من المادة 1(5) من هذا الملحق, لن يتم إخطار التطبيق حتى دفع دولار أمريكي 40,000 وردت من الأمانة.
2)
يجوز للرئيس, في أي وقت أثناء إجراءات محكم الطوارئ, تقرر زيادة أتعاب محكم الطوارئ أو المصاريف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية مع مراعاة ذلك, ضمن أمور أخرى, طبيعة القضية وطبيعة ومقدار العمل الذي يقوم به محكم الطوارئ, المحكمة, الرئيس والأمانة. إذا فشل الطرف الذي قدم الطلب في دفع التكاليف المتزايدة خلال المهلة التي تحددها الأمانة, يعتبر الطلب مسحوبا.
3)
يجب أن يحدد أمر محكم الطوارئ تكاليف إجراءات محكم الطوارئ ويقرر أي الأطراف يتحملها أو بأي نسبة يتحملها الأطراف.
4)
تشمل تكاليف إجراءات محكم الطوارئ النفقات الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية, أتعاب ومصاريف محكم الطوارئ والتكاليف القانونية المعقولة وغيرها من التكاليف التي تكبدها الأطراف لإجراءات محكم الطوارئ.
5)
في حالة عدم وجود إجراءات محكم الطوارئ بموجب المادة 1(5) من هذا الملحق أو إنهاء خلاف ذلك قبل إصدار أمر, يحدد الرئيس المبلغ الذي سيتم تسديده لمقدم الطلب, لو اي. مبلغ دولار أمريكي 5,000 للنفقات الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية غير قابلة للاسترداد في جميع الحالات.
[العودة إلى أعلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية]
مقالة - سلعة 8: قاعدة عامة
1)
يتمتع الرئيس بسلطة اتخاذ القرار, حسب تقدير الرئيس, جميع المسائل المتعلقة بإدارة إجراءات محكم الطوارئ غير المنصوص عليها صراحة في هذا الملحق.
2)
في غياب الرئيس أو خلاف ذلك بناء على طلب الرئيس, يكون لأي من نواب رئيس المحكمة سلطة اتخاذ القرارات نيابة عن الرئيس.
3)
في جميع المسائل المتعلقة بإجراءات محكم الطوارئ غير المنصوص عليها صراحة في هذا الملحق, المحكمة, يعمل الرئيس ومحكم الطوارئ بروح القواعد وهذا الملحق.